رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الرقابة المالية تحدد 50 مليون جنيه حد أدنى للقيمة الإجمالية للصكوك

محمد عمران رئيس الرقابة
محمد عمران رئيس الرقابة المالية

 

أكد الدكتور محمد عمران  رئيس هيئة الرقابة المالية الانتهاء تماما من وضع إلأطار التنظيمى والإجرائي المتعلق بإصدارالصكوك، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية اصدار الصكوك بشكل يسمح بإستقبال الأقتصاد لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت .

قال أن مجلس إدارة الهيئة وافق  على إجازته للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها، وإستيفاء عدة شروط في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة ان يتم تقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة اكثر من اصدارللصكوك ، شريطة ان يتولى الإصدار طرفمستقل توافق عليه الهيئة للقيام بالمهام الرئيسية لإصدار الصكوك ومتابعة الإصدار حتى أنتهاء أجله وعليه ان يبذل عناية الرجل الحريص للحفاظ على حقوق مالكى الصكوك.

وشدد رئيس الهيئة على أنه في حال قيد الصكوك بالبورصة يتم تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة موضحاً به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارن بالخطة المستقبلية وفقاً لنشرة الإصدار وأي أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك

وقال رئيس الهيئة أن قرار المجلس رقم (50) لسنة 2019 قد نص على أن يقوم الطرف المستقل بإبرام عقد مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك يوضح في بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين، والحد الأدنى من مهام متابعة قيام الجهة المصدرة بتوزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الإستردادية للصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار، ودعوة جماعة مالكي الصكوك للاجتماع كلما كان ذلك ضرورياً أو بناءً على طلب مكتوب من مالكي الصكوك لا يقل نسبة صكوكهم الاسمية عن 10% من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار.

وكذلك قيام الطرف المستقل بحضور اجتماعات جماعة مالكي الصكوك، ومراقبة أي تجاوز أو تقصير أو تصرف يخالف شروط وأحكام نشرة الإصدار وإبلاغ جماعة مالكي الصكوك بذلك، وتقديم تقرير للهيئة مرفق به تقرير مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بمدي توافر النظام المحاسبي والدورة المستندية لإدارة عملية التصكيك التي تتناسب مع عمليات التصكيك.

وأوضح د. عمران أن الهيئة كانت حريصة على أن تلزم طرفى العقد – كل من الجهة المستفيدة من التمويل والطرف المستقل -  بالإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير على التدفقات النقدية للأصل أو العوائد المستحقة لمالكي الصكوك ، وقيام الجهة المستفيدة بتحديد الأصول المرتبطة بإصدار الصكوك ليتم وضع قيد في عقد الإصدار يتضمن أن تلك الأصول تهدف فقط لإصدار الصكوك، وأنه لا يجوز لها أو لأي طرف من أطراف تلك العلاقة التعاقدية بالتصرف في تلك الأصول عن طريق البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو بأي صورة من صور التصرف الأخرى.

وأضاف د. عمران أنه في حال كون الجهة المستفيدة من التمويل إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، فيشترط أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلى مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية. وإذا كان إصدار الصكوك لتلك الهيئات او الأشخاص الأعتبارية العامة من خلال شركة تصكيك فيجب أن يكون رأس مال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك القطاع العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ومن ناحية اخرى فقد تم السماح للشركات المساهمة بإصدار صكوك بذاتها فى حالات الطرح الخاص فقط وبإشتراط ان يكون من ضمن مؤسسيها هيئات عامة أو بنوك وألا تقل مساهمة تلك الجهات فى رأس مالها عن النصف.

 

وأشار د. عمران ان  الهيئة كانت حريصة على أن تحددالقيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك، ومن البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصريومن الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بحيث يجبألا تقلعن (50) مليون جنيه أو ما يعادلهابعملة أجنبيةقابلة للتحويل ،وألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك – لأى من الجهات المستفيدة من التمويل - عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع، وذلك وفقاً لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار بما يتفق مع التصنيف الإئتماني الذي يجب ألا يقل عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

وبالنسبة للصكوك المراد إصدارها من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية فيجب ألا تقل القيمة الإجمالية عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

واكد رئيس الهيئة على ان مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك في جمهورية مصر العربية مصر بالعملة المحلية أو بعملة أجنبيه قابلة للتحويل استيفاء عدد

من المتطلبات في مقدمتها وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري مرفقاً به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية ، وأن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، على أن تقدم على وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال في الوفاء بقيمة هذه الصكوك  ، إلى جانب الحصول على تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد بها الهيئة، على ألا يقل التصنيف عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة .

كما يجب على تلك المؤسسات الدولية والإقليمية اتباع اجراءات إصدار وطرح الصكوك المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ، والطرح بإستخدام نشرة إصدار تتضمن بيانات عن أهداف الجهة المصدرة للصكوك واستراتيجيتها العامة وراس مالها واصدارات الصكوك أو الأدوات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ، وصفا دقيقا لماستستخدم فيه حصيلة الأصدار ، وتحديد الجهة التى تنقل إليها ملكية اصول الصكوك والجهة التى ستتولى إدارة واستثمار موجودات الصكوك،ومصادر التدفقات النقدية للوفاء بإلتزامات المؤسسة المصدرة تجاه مالكى الصكوك.

ويجوز لمؤسسات التمويل الدولية الدولية والإقليمية المصدرة للصكوك بعد موافقه الهيئة تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع المصكك، يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الاسمية للإصدار خلال مدة الصك، على أن تحدد نشرة الإصدار حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته عند التصفية على مالكي الصكوك.

كما أوضح د. عمران إلى إهتمام الهيئة بأن يشمل الإطار التنظيمى للصكوك محددات التداول على تلك الأداة المالية المستحدثة وتحديد شروط وقواعد قيد الصكوك فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر عبرالقيام بإجراءتعديلا على نص المادة ( 12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والاشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية ، وأن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناءعلى نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها ، وتوافر عددا من الشروط منها تعهد بموافاة الهيئة والبورصة بشهدة تصنيف ائتمانى حديه سنويا خلال تسعون يوما من نهاية السنة المالية ، و تعهد بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية مع تقديم شهادة تصنيف ائتماني جديدة خلال 15 يوما من تاريخ الإفصاح ، وما يفيد تشكيل جماعة مالكي الصكوك أو جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل ، على أن يكون معتمداً من الجهة الإدارية المختصة وأول محضر اجتماع لهذه الجماعة والممثل القانوني لها، وتعهد بموافاة البورصة والهيئة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات أو الصكوك وما يتم سداده منها وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يوما على الأقل.

ولإثبات نقل ملكية الصكوك غير المقيدة ببورصات الأوراق المالية ، فقد حدد قرارالمجلس تطبيق ذات القواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية واجراءات نقل ملكيتها على الصكوك والصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ( 94) لسنة 2018.