رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم قضائى ينقذ الشركات المتعثرة من ضريبة المبيعات

اشرف عبدالغنى وممتاز
اشرف عبدالغنى وممتاز السعيد

أنقذ حكم محكمة النقض بشأن إجراءات سداد ضريبة المبيعات الإضافية أعدادا كبيرة من الشركات المتعثرة بالسوق من غرامات تأخير سداد تلك الضريبة المستحقة عليها، نص الحكم على رفض الطعن المقدم من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ضد أحد المصانع المتضررة من المطالبة بسداد الضريبة الإضافية من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى حتى تاريخ السداد.

واستندت المحكمة فى رفض طعن الوزير إلى حجم الضرر الذى يقع الشركات والمصانع من أعباء مالية كبيرة نتيجة تحمل الفروق الضريبية التى تصل إلى ضعف الفروق الأصلية بنسبة 26% سنوياً، وكشف الحكم أن أسباب تأخر السداد ترجع إلى تراخى مصلحة الضرائب ومأمورياتها فى تطبيق إجراءات فحص الإقرارات لعدة سنوات، مما يحمل الشركة أو المصنع أخطاء المصحلة بالمطالبة بتلك الضريبة الإضافية !! .
وينص قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن ضريبة المبيعات الإضافية تحدد بواقع 0.5% من قيمة الضريبة ووفقاً للمادتين 16 و32 والمادتين 25 و26 من اللائحة التنفيذية فإنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة دورياً وفقا إقراره الشهرى، فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 0.5% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الموعد المحدد .
ومن جانبه يفسر المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية حكم محكمة النقض مؤكداً أن هذا الحكم يقضى باحتساب الضريبة الإضافية على الشركات أو المصانع من تاريخ الإخطار بها وليس من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى.
وذلك سواء من خلال تقديم نموذج 15 أو 16، وأوضح أن الحكم يستجيب لكثير من مطالب المجتمع الضريبى بضرورة تعديل بعض التشوهات فى نصوص قانون الضريبة على المبيعات، ومنها ما يتعلق بهذا الحكم والخاص بنص المادتين 16 و32 من القانون، وتفرض هاتان المادتان اداء الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج الجمركى وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل، وفى حالة عدم إداء الضريبة فى موعدها تستحق الضريبة الإضافية، ويتم تحصيلها مع الضريبة الأصلية بنفس الإجراءات .
وأكد المحاسب القانونى علاء السيد الخبير فى شئون ضريبة المبيعات أن الحكم أثبت أن التطبيق الصحيح للقانون فيما يتعلق بهذا الشق يؤكد أنه طالما أن المسجل قدم إقراره فى موعده وسدد الضريبة المستحقة وفق إقراره فلا ضريبة إضافية عليه فى تلك الحالة، وذلك طالما لم تقم المصلحة بتعديل الإقرار والمطالبة بضريبة جديدة كفروق فحص والتى ينشأ عندها الضريبة الإضافية من تاريخ الإخطار بها .