رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المالية تعلن رد جمارك السلع الأجنبية عند البيع لجهات محلية معفاة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطور نوعي مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجرى حاليا حوار مجتمعى حوله حيث إنه يفرد فصل كامل لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.

 

وقال إن المادة 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدي المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.

 

وأضاف أن المادة نصت أيضا علي رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 علي رد الضريبة السابق سدادها علي البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وأيضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون يضع أساسا تشريعيا للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية علي سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلي أراضي الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون علي أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

 

وقال إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك علي حركة النقل البحري منعا للتهريب وهي المادة 42 التي تنص علي لا يجوز دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري أن تنقل إلي الجمهورية أو منها سلع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وفي هذه الحالات علي ربابنة السفن أن يقدموا تقريرا بذلك إلي أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.

 

وأضاف أن المادة 43 تنص أيضا علي أنه لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري أو النهري الترخيص للسفن بأن ترسي في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي نهر النيل دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك إلي أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة.   

 

وأشار الوزير إلي أن مشروع القانون تضمن أيضا عقوبات علي المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية

ونظم العمل تبدء بالإنذار ثم الايقاف لمدة عام تضاعف إلي عامين عند تكرار المخالفة، وأخيرا إلغاء الترخيص.

 

وحول آليات التظلمات وتسوية المناعات الجمركية، أوضح الوزير أن المادة 60 أجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشئها أو قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية أو من يفوضه ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه ويمثل فيها صاحب الشأن أو وكيله وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم ويكون قرارها مسبب فإذا قبله صاحب الشأن تلتزم المصلحة بالتنفيذ.

 

وأشار إلي أن المادة 61 تقضي بأنه في حالة طلب صاحب الشأن إحالة النزاع مع المصلحة إلي التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره وآخر يختاره صاحب الشأن وتصدر قرارها مسببا بأغلبية الآراء علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم فإذا صدر بالإجماع كان نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه.

 

 واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلي تشديد مشروع القانون لعقوبات التهريب التي وصلت طبقا للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار إلي السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألفا أو بإحدي هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة أيهما أكبر، علي أن تضاعف قيمة التعويض إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة وصدر حكم نهائي فيها بالإدانة أو تم التصالح فيها.