رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التعديلات الجديدة لمجلس إدارة مصر للمقاصة

بوابة الوفد الإلكترونية

حصلت الوفد علي نسخة من التعديلات فى مواد شركة مصر للمقاصة  الخاصة بمجلس ادارة الشركة والتي ستناقشها عمومية الشركة غداً .

كانت التعديلات قد اثارت جدلا واسعا طوال الايام الماضية ومن هذه المواد تعديل المادة 18 ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 13 عضواً يتم اختيارهم من بين المرشحين من الجمعية العامة للشركة لرئاسة وعضوية المجلس ويوافق عليهم مجلس ادارة الهيئة وان تتلقى الشركة ترشيحات اعضاء الايداع المركزى لعضوية مجلس ادارتها وتوافى بها الهيئة قبل اسبوعين على الاقل من الموعد المحدد لاختيار اعضاء المجلس ممثلى اعضاء الايداع المركزى ، وكذلك ان تتولى الجمعية العامة للشركة اختيار عدد 6 اعضاء فى مجلس الادارة من قائمة المرشحين الذين يوافق عليهم مجلس ادارة الهيئة على ان يكون من بينهم 3 يمثلون الوساطة فى الاوراق المالية و3 يمثلون امناء الحفظ والجهات الاخرى التى تقبل عضويتها بالشركة.
يكون اختيار ممثلى اعضاء الايداع المركزى فى مجلس الادارة من الحاصلين على اعلى الاصوات من خلال اقتراع سرى مباشر تجريه الشركة لكل جانب على حدة ، ان تتولى البورصة المصرية اختيار العضو او اعضاء ممثلين لها فى مجلس ادارة الشركة بحسب الاحوال.
بالاضافة الي ان تقوم الجمعية العامة العادية للشركة بتسمية المرشح لرئاسة مجلس الإدارة اضافة لتسمية عدد 10 مرشحين على الاقل لعضوية مجلس ادارة الشركة من ذوى خبرة من غير المساهمين فى رأسمالها وتوافى الهيئة بقائمة المرشحين قبل اسبوعين على الاقل من الموعد المحدد لاختيار رئيس واعضاء المجلس من ذوى الخبرة.
كما تم اضافة مادة جديدة رقم 18 مكرر تتضمن شروط عضوية مجلس ادارة الشركة خاصة بشروط عضوية مجلس ادارة الشركة يمثلون شركات الوساطة وامناء الحفظ.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او امانة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او تفليس ، الا يكون حكم عليه باحدى العقوبات المنصوص عليها فى مواد 162-163-164 من قانون

159 عام 1981 ،ان يكون المرشح عن الشركة العاملة فى مجال الاوراق المالية رئيساً لمجلس ادارتها او عضواً منتدباً لها والا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح عن امين الحفظ من البنوك عن مدير عام ويفضل من عمل فى قطاع الاوراق المالية أو أمناء الحفظ. ألا يكون وقع على الجهة صاحبة الترشيح أى من التدابير المنصوص عليها فى البنود من ب الى ه من مادة 31 من قانون سوق المال 19 عام 1992 اثناء رئاسة المرشح لمجلس ادارتها او عمله عضواً منتدباً لها ما لم تنقض سنتان على تمام تنفيذ قرار الوقف او التدبير او ازالة المخالفة ايهما اقرب، ألا يكون صدر ضد الجهة التى تقدم مرشحاً لعضوية مجلس ادارة الشركة اى تدبير وفقا لاحكام قانون 95 عام 1992 او احكام قانون 93 عام 2000 او لائحة تنفيذية لاى منهما ،سواء صدر التدبير من الهيئة او البورصة او مصر المقاصة وايداع وقيد مركزى ما لم تنقض سنتان على تمام تنفيذ قرار الوقف او تدبير او ازالة المخالفة أيهما أقرب.
ألا يكون حكم عليه باحدى العقوبات المنصوص عليها فى مواد 162-163-164 من قانون
159 عام 1981. ألا تقل خبرة المرشح عن 7 سنوات فى أحد المجالات القانونية أو المحاسبية او التمويلية المتعلقة بانشطة الشركة.