رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحكمة الاقتصادية تقضي بتغريم الوكالة الإعلانية لقناة توك توك

عاطف يعقوب رئيس جهاز
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

كتبت- جيهان موهوب:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 792 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانونى لوكالة ميديا ستار للإعلان على قنوات توك توك مبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.

وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه فى إطار خطة الجهاز لحماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ 24ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال يعقوب، إن المرصد الإعلامى بالجهاز قد رصد قيام قناة توك توك بالإعلان عن منتج يسمى "مورا أناناس" بإدعاء قدرته التخسيس دون آثار جانبية باعتبار أنه منتج طبيعى من ثمار الأناناس.

وقام الجهاز بمخاطبة وزارة الصحة والتى أكدت عدم حصول المنتج على أى تراخيص من الوزارة ، وبالتالى فإن المنتج المعلن عنه يعد مجهول المصدر ويؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين ما يعرض حياتهم للخطر.

وقال رئيس الجهاز إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى، فتمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها الى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وتم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية والتى إحالتها للمحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها السالف .

وكشف يعقوب أن الوكالة الإعلانية خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب

ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .

وأضاف يعقوب أن الشركة خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.