رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتراح بتغيير المعاملة الضريبية لشركات تقسيط السيارات والسلع المعمرة

اعدت جمعية خبراء الضرائب المصرية مذكرة عاجلة لتقديمها الى الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية

تتضمن عدة اقتراحات بشأن تقديم وزارة المالية تيسيرات عملية لمساندة الشركات والمنشآت المتضررة من احداث ثورة 25 يناير وتقاقم ازمة نقص السيولة بالكثير منها.. تأتى ابرز الاقتراحات المقدمة من الجمعية ضرورة تغيير المعاملة الضريبية للشركات التى تعمل بنشاط البيع بالتقسيط للسيارات والسلع المعمرة ، وذلك بإضافة نشاط هذه الشركات الى حكم البند رقم (1) من المادة 52 من قانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005 ، حيث تنص هذه المادة على أنه لا يتم اعتماد تكلفة الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية فيما يجاوز اربعة امثال متوسط حقوق الملكية، واستثنى القانون البنوك وشركات التأمين والشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتجديدها قرار من الوزير المختص، ويستند هذا الاقتراح الى القرار الوزارى رقم (126) لسنة 2006 الصادر من وزير المالية بإضافة نشاط شركات التوريق وشركات التأجير التمويلى للأنشطة التى لا يسرى عليها حكم هذه  المادة من القانون لفتح الباب امامها للحصول على تسهيلات ائتمانية دون التقيد بنسبة اربعة امثال متوسط حقوق الملكية .
واكد المحاسب القانونى اشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تعديل وضع تيسيرات ضريبية وائتمانية لنشاط الشركات العاملة بنظام البيع بالتقسيط للسيارات والسلع المعمرة يمكن ان يسهم كثيراً فى انعاش السوق ، بالاضافة الى نمو وازدهار صناعة السيارات و السلع المعمرة التى تعتبر قطاعا فى غاية الاهمية بالنسبة للاقتصاد الوطنى ، خاصة ان نظم تقسيط اثمان البيع تهدف الى تحريك السوق والذى يعد اهم الضروريات فى الوقت الحالى لما يمكن ان تسهم به فى زيادة دور البنوك والمساهمة فى تحريك الاموال التى لديها وتنميتها و العمل على تقليل نسب التضخم من خلال اقراضها لهذه الشركات .
وأشار الى امكانية تنفيذ هذا الاقتراح باصدار قرار وزارى اسوة بالقرار المماثل الصادر من وزير المالية عام 2006 بإضافة نشاط شركات التوريق وشركات التأجير التمويلى للانشطة التى لا يسرى عليها حكم  البند (1) من المادة (52)من القانون 91

لسنة 2005 بشأن اعتماد تكلفة الحصول على قرض التسهيلات ائتمانية دون التقيد بنسبة 4 امثال متوسط حقوق الملكية ، موضحا ان الشركات التى تعمل فى نشاط التقسيط للسيارات والسلع المعمرة تعتبر شركات تجارية تباشر نشاط التمويل ، حيث تقوم بالاقتراض من البنوك واعادة هذه الاموال مرة اخرى للسوق عن طريق تمويل شراء السلع وبيعها للمواطنين بنظام التقسيط على ان يكون ربحها فى النهاية يمثل مقدار الفائدة على تقسيط المبالغ .
وأكد احمد شحاتة المحاسب القانونى والمستشار الضريبى ان الشركات التى تعمل فى نشاط التقسيط للسيارات والسلع المعمرة لا تختلف عما يقوم به البنك او شركة التأجير التمويلى او شركات التوريق، حيث ان هذه الشركات تقوم بجلب التمويل من البنوك ومن سوق المال وهو ما يسمى بإصدار سندات توريق ومنحه للافراد ، وعليه يجب معاملتها على غرار الانشطة المذكورة خاصة فى مثل هذه الظروف . واضاف ان هذه الشركات بعيدة عن مفهوم النشاط التجارى المتعارف عليه ، حيث ان كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال لا تمتلك مخزونا ولا تحقق اية قيمة مضافة على تكلفة السلع ، حيث ان السلع تباع للمستهلك بتكلفتها مضافا اليها فوائد التقسيط ، مما يتطلب ترك هذه الشركات للحصول على ما يساعدها على اداء لنشاطها من البنوك وغيرها من مصادر التمويل بقدر قدرتها الائتمانية وليس لقانون الضرائب .