عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

معركة بين الضرائب والشركات بسبب الدولار

بوابة الوفد الإلكترونية

لم تكتفِ أزمة الدولار بتحريك موجة جديدة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع بالأسواق، بل امتدت آثار زيادة سعر صرف العملة إلى التسبب في حدوث فتنة كبيرة بين الشركات ومصلحة الضرائب، تظهر من خلال ارتباك حسابات موسم الإقرارات الضريبية الحالي عن نشاط الشركات للعام الماضي 2015، حيث شهدت تلك الفترة ارتفاعات قياسية في سعر الدولار ليصل الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية إلى نحو جنيهين، مما ألقى بظلاله حول كيفية المعاملة الضريبية لإيرادات ومصروفات الشركات.. وتدور حالياً مخاوف من جانب شركات الاستثمار والقطاعات الاقتصادية المختلفة ووكلائهم من المحاسبين تجاه احتساب مصلحة الضرائب فروق الأسعار الناتجة عن أزمة سوق صرف العملات الأجنبية، خاصة في ضوء إلغاء المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب التي كانت تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي بصافي الربح أو الخسارة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.. حيث قد تستغل المصلحة تعديل اللائحة في احتساب ضريبة على الإيرادات الناتجة عن فروق العملة، في حين تتجاهل الضرائب في المقابل التكاليف الناتجة عن لجوء الشركات لتدبير احتياجاتها التمويلية من العملات الصعبة خاصة الدولار عبر السوق الموازية دون وجود مستند أو إيصال تغيير العملة.

وتتمثل أزمة حساب فروق العملة في الإقرارات الضريبية الخاصة بنشاط عام 2015 في تعديل لائحة قانون الضرائب بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015، حيث نص هذا التعديل على أن يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 17 من القانون على أساس الإيرادات والمصروفات «الفعلية»، في حين تم إلغاء المادة 70 من اللائحة التنفيذية والتي كانت تراعى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة فروق تقييم العملة، بحيث يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، أي أن هناك اتفاقاً تاماً بين المعايير المحاسبية والفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الضرائب، ولكنه مخالف للفقرة الأولى من المادة 17 من نفس القانون، التي أوضحت كيفية تحديد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية، وبالتالي بالنظر إلى فروق تقييم العملة نجد أنها ليست إيرادات ناتجة عن عمليات تجارية أو صناعية ولكنها فروق دفترية وغير محققة.

وفي المقابل تسببت أزمة ارتفاع سعر العملة إلى اضطرار الشركات الاستثمارية إلى تدبير جزء من احتياجاتها التمويلية من العملات الصعبة خاصة الدولار عبر السوق الموازية دون وجود مستند أو إيصال تغيير العملة، وذلك خلال الشهور الماضية بسبب وجود صعوبات في تدبير البنوك التمويل اللازم لتلك الشركات لتغطية احتياجاتها الاستيرادية من السلع ومدخلات الإنتاج، مما نتج عنه فروق أسعار لا تعترف بها الضرائب في الوقت الحالي نتيجة عدم وجود تعليمات تنفيذية من إدارة الفحص الضريبي بذلك، مما سيؤدى إلى تحميل الشركات بأعباء ضريبية إضافية وغير مبررة كما يخلق مشكلات أمام وكلاء الشركات من المحاسبين عند إعداد الإقرارات الضريبية الجديدة واعتمادها.

أكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إلغاء المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب فتح الباب لوجود اختلاف في المعالجة الضريبية لاحتساب فروق العملة، وطالب مصلحة الضرائب بضرورة إصدار تعليمات توضح المقصود من تعديل اللائحة فيما يتعلق بإعادة التقييم بإضافة مصطلح «فعلية» للمصروفات والإيرادات، موضحاً أن هناك خلافاً يحمل كثيراً من وجهات النظر في تفسير هذا التعديل، أبرزها أن بعض المحاسبين يعتبرون أنه ما دام اعتمد مراقب الحسابات تلك الفروق ضمن المصاريف والإيرادات في الحسابات الختامية للشركة فإنها تعتبر مصروفات وإيرادات فعلية طبقاً لمعايير المحاسبة.. وأضاف أن هناك تصوراً آخر من المحاسبين في ضوء المادة 70 من اللائحة يعتمد على رفض اعتماد فروق العملة ضمن المصاريف ويتم استبعادها من الإيرادات، حتى يتم إصدار تعليمات من مصلحة الضرائب بتوضيح المقصود من مصطلح «فعلية».

واقترح «عبدالغني» لحل الخلاف حول حساب تكاليف شراء الشركات للعملة من السوق الموازية أن يتم عمل سعر استرشادي للدولار تتم

المعاملة الضريبية على أساسه، وذلك من خلال قيام الإدارة الضريبية بسرعة إصداره عبر تعليمات تنفيذية جديدة من إدارة الفحص الضريبي لمعالجة هذه المشكلة بموضوعية، على غرار ما قامت به في حالات مماثلة خلال السنوات الماضية عند إصدارها أسعار استرشادية لأسعار صرف العملات الأجنبية يختص بالمعالجات الضريبية، وتكون مبنية على الواقع الفعلي لأسعار صرف تلك العملات بسوق النقد، سواء الرسمي أو الموازية، حتى لا تتحمل القطاعات الاقتصادية بأعباء ضريبية إضافية وغير مبررة تضاعف من المشكلات الاقتصادية التي تواجه النشاط الاقتصادي بصفة عامة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث إن الشركات إذا لم تلجأ لتدبير العملة من السوق الموازية سيتوقف نشاطها!

ومن جانبه، أكد المحاسب الضريبي أحمد شحاتة، الخبير في شئون الأرباح التجارية، أن التعديل الخاص بتحديد صافي الربح على أساس الإيرادات والمصروفات «الفعلية» تسبب في حدوث خلط بين الأرصدة النقدية وتقييم فروق العملة، حيث أن فروق إعادة تقييم الأرصدة ليست فعلية وبالتالي لا تخضع للضريبة، فإذا كانت إيرادات يتم خصمها، وإذا كانت فروق إعادة تقييم مصاريف أو خسارة يتم إضافتها للوعاء الضريبي، وأكد أن مخاوف الشركات تتمثل في إجراءات الفحص، حيث قد تتعرض الشركات إلى سداد مقابل تأخير على فروق إعادة تقييم العملة.

وأكد «شحاتة» أن هناك مشكلة في المحاسبة الضريبية وفى إعداد الإقرارات الضريبية الجديدة لتلك الشركات، لأن عدم اعتداد المأموريات بفروق الأسعار للجزء المغطى من خلال السوق الموازية للصفقات الاستيرادية خلال الفترة الماضية سيخلق أعباء ضريبية غير حقيقية على تلك الشركات، ويؤثر سلباً على المصداقية الواجبة بين طرفي العمل الضريبي ممثلين في مصلحة الضرائب من ناحية والممول ووكيله من المستشارين الضريبيين من ناحية أخرى، وذلك في ظل التزام مأموريات الضرائب حالياً باعتماد السعر المعلن من البنك المركزي في المحاسبة الضريبية ووجود فروق أسعار في تكلفة التعاملات المتعلقة بالواردات التي تمت بأسعار العملات في السوق الموازية فإن الضرائب لا تعترف بها، وتعتبرها مصروفات دون مستند.

وحذر المحاسب القانوني عبدالحميد حافظ من خطورة استمرار أزمة المعالجة الضريبية لفروق أسعار سعر الصرف للنقد الأجنبي، التي حدثت خلال الأزمة الراهنة بإصدار الإدارة الضريبية كما عودتنا في التعامل مع مثل تلك الأزمات الطارئة في السنوات الماضية تعليمات تنفيذية ملزمة للمأمور الفاحص بالمأموريات حتى لا تحدث مشكلات كبيرة في إعداد وقبول الإقرار الضريبي للموسم الحالي الممتد حتى 30 أبريل القادم.

وأكد أن اهتمام الإدارة الضريبية بحل مثل تلك المشكلات التطبيقية ومراعاة معايير الشفافية والعدالة الضريبية في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة في هذه المرحلة سيكون رسالة إيجابية للمستثمرين.