ننشر حيثيات براءة "أبو إسماعيل" في سب جمال الدين
المحكمة فى حيثياتها: الأوراق خلت من دليل واحد يُمكن التعويل عليه فى إدانة أبو إسماعيل
حافظة المستندات طويت على اسطوانة مدمجة حوت "همهمات" وأصوات مشاجرة والمحكمة لم تطمئن لها
أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود محمد، وعضوية المستشار عبدالحميد كامل وأحمد عزيز الفقي، وحضور السيد أحمد عبدالحكم وكيل النيابة، وسمير رزق أمين السر، حكمها فى قبول المعارضة المقدمة من حازم صلاح أبو إسماعيل شكلًا، على الحكم الصادر بحبسه عاما مع الشغل، فى اتهامه بسب وقذف وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، وإلغاء الحكم وبراءته مما أسند إليه.
وحصلت "بوابة الوفد" على نسخة من حيثيات الحكم الصادر فى جلسة الأربعاء الموافق 6 مايوم 2015.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها أصدرت حكمها الجنحة الصحفية رقم 1398 لسنة 2013 جنح الدقى، المرفوعة من المدعين المدنيين محمد مدحت عادل أحمد وأحمد السيد عبدالعزيز محمود، ضد حازم صلاح أبو إسماعيل عبدالرحيم محمد "حاضر"، وحضر المشير أحمد على وعلاء علم الدين متولى المحاميان للدفاع عن المتهم، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لنظر الجنحة الصحفية على النحو الوارد بالأوراق.
وأضافت المحكمة: "إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا، حيث إن وقائع الدعوى ومستنداتها وما أُبدى فيها من أوجه دفع ودفاع، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل أن المدعين بالحق المدنى مقدم الشرطة محمد مدحت ورائد شرطة أحمد السيد عبدالعزيز محمود، أقاماها بطريق الإدعاء المباشر، وشهدا أن حازم صلاح أبو اسماعيل، أورد أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2012، تداول على شبكة التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" و"اليوتيوب"، فيديو يهاجم فيه الشرطة المصرية ووزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين، ويصفهم بأنهم "كلاب" و"حثالة"، وقد ورد بذلك الفيديو عبارات على لسان المتهم تحتوى على سب وقذف موظف عام بطريق النشر على الانترنت، حيث ظهر غاضبًا قائلًا: "انا اللى ما قلتوش قبل كدة هقوله الآن، وانا لسة قايل لاحمد جمال الدين فى مكتبه من ثلاث ايام، إنه متواطئ هو وبتاع الأمن الوطنى، وقلت له بوضوح وما دام الأمر هكذا فهو خائن ومن معه"، ثم أضاف فى ذات الفيديو أن الشرطة بحاجة لـ"الجلد"، مما يكون معه المتهم قد ارتكب جريمة السب والقذف فى حق موظف عام بإحدى طرق العلانية وفقًا للمواد 185، 302، 303، 306 عقوبات، وأقاما المدعين دعواهما تلك للقضاء لهما عليه بتوقيع أقصى عقوبة لإدانته، ودفع مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقدما تأييدًا لدعواهما حافظة مستندات طُويت على اسطوانة مدمجة".
وتابعت الحيثيات: "وإذ أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة أمام هذه المحكمة تأسيسًا على ما ساقه المدعيان بالحق المدنى بصحيفة دعواهما اضافة لما ورد بالاسطوانة المدمجة المقدمة منهما، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وانتدبت المحكمة خبيرًا بالاذاعة والتليفزيون لفحص الاسطوانة وما حوته من عبارات، حيث قام الخبير بإعداد تقرير بذلك، وامتثل أمام المحكمة بعد أداء مهمته، وقدم تقريرًا خلص فى نهايته إلى نتيجة مؤداها أن المتحدث بالشريط حازم صلاح أبو اسماعيل شخصية معروفة ولها لقاءات كثيرة فى الاعلام، وأنه من خلال خبرته المكتسبة من عمله بالاذاعة والتليفزيون، قال إنه ورد بالشريط أضواء شارع وأصوات غير واضحة وهمهمة وحدثت حالة من الهرج ومشاجرة ولم يتضح من يتشاجر مع من، وقامت المحكمة بعرض تلك الاسطوانة المدمجة على جهاز اللابتوب بالجلسة، وأطلعت عليها المتهم ومحاميه والنيابة المدعين بالحق المدنى، ثم أنكر المتهم التهمة المُسندة إليه وطلب السماح له فى حضور محاميه وموافقته بالمرافعة، وطلب براءته تأسيسًا على عدم اعلانه أصلًا بصحيفة الدعوى، ولا بالحكم المعارض فيه، وأنه يطعن بالتزوير على كتاب السجن بالمعارضة ببطلان المحاكمة لعدم العلانية، وباعتبار الدعوى كأن لم تكن عملًا بالمادة 70 مرافعات، وبسقوط الحق فى الشكوى لمضى أكثر من 3 أشهر وانتفاء الضرر وعدم توافر العلانية وانتفاء القصد الجنائى".
وأشارت المحكمة إلى أنها سبق وقد قضت غيابيًا بجلسة 9 سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه، وإذ عارض المتهم فى ذلك الحكم بالمعارضة الماثلة فنظرت على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وحيث أن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية، فهى
واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة: "وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة، فلما كانت المحكمة انتهت بقضائها المتقدم إلى نفى نسبة الخطأ للمتهم وهو ركن أساسى فى الدعوى المدنية بما تنتهار معه أركان الدعوى المدنية وتقضى المحكمة تبعًا لذلك برفض الدعوى المدنية عملًا بالمادتين 251، 309 أ.ج، كما تقضى بإلزامهما بالمصاريف، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولًا بقبول المعارضة شكلًا، ثانيًا وفى موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة حازم صلاح أبو اسماعيل مما أسند إليه، ثالثًا وفى الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها بمصروفاتها، هذا الحكم تُلى علنًا يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2015.