رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر حيثيات "النقض" فى تأييد حبس أبو اسماعيل

بوابة الوفد الإلكترونية

أودعت محكمة النقض، حيثيات الحكم النهائي البات، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة  بمعاقبة القيادى السلفى حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد 7 سنوات، بعد أن رفضت المحكمة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بإدانته في قضية ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه – خلافًا للحقيقة – عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه للترشيح في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 .

وبحسب الحيثيات فإن حكم الجنايات بين واقعة الدعوى – التزوير – بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله وثبوتهما في حقه طبقًا لشهادة شهود الاثبات والمستندات المقدمة من وزارة الخارجية، مشيرًا الى أن محكمة الجنايات أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة مضيفة أنه من المقرر ألا يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
تابعت الحيثيات: "كان مؤدي حكم الجنايات أن الطاعن قام بتحرير الإقرار المقدم منه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية على خلاف الحقيقة واستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزمًا بالتدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن".
أضافت الحيثيات أن حكم الجنايات بادانة الطاعن أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلًا سائغًا ومقبولًا والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها من مناحي دفاعه الموضوعي.
أوضحت أن دفع الطاعن بجهله بأحكام قانون الجنسية الأمريكي لا ينهض سندًا للتمسك بالاعتذار بالجهل بقانون الجنسية الأمريكي، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحريًا كافيًا، وأن اعتقاده بأنه يباشر عملًا مشروعًا كانت له أسباب معقولة ولا يدعي الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيدا عن محجة الصواب.
أشارت الحيثيات إلى أنه من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصًا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتمًا ضررًا بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمها وحجيتها في نظر الجمهور ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالادانة ان يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده ان الطاعن تقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية باوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية عملا بالمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005  بشان تنظيم الانتخابات الرئاسية ومن بين هذه الاوراق  اقرار محرر بخط اليد مذيل بتوقيعه الحاصل امام امين عام اللجنة الرئاسية على خلاف ما يزعمه الطاعن – اثبت فيه  على خلاف الحقيقة- بيانا جوهريا بعدم حمل والدته جنسية اجنبية غير الجنسية المصرية في حيث ثبت من المستندات المرسلة من وزارة الخارجية الامريكية انها اكتسبت الجنسية الامريكية يوم 25 اكتوبر 2006.
اضافت الحيثيات ان لمحكمة الموضوع ان تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ولذلك فان ما يثيره الطاعن بشأن سلامة ما استخلصته الحكم من تحريات شاهد الاثبات الثاني لا يعدو في حقيقته ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.
ولفتت الى ان حكم الجنايات لم يعول في اثبات التهمة قبل الطاعن على ما ورد بالمستندات الأجنبية المقدمة في الدعوى فحسب وانما استنادا الى ادلة الثبوت الي اوردها في مجموعها وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ادلة الدعوى والاخذ بما ترتاح اليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها او مصادرتها في عقديتها لكونه من الامور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب
وأشارت المحكمة إلى أنه لا وجه لما اثاره الطاعن من ان محكمة الجنايات اصبحت خصما له  عندما

قضت مرتين بحبسه في جريمتي اهانة للمحكمة ومن ثم يمتنع عليها نظر الدعوى المطروحة وذلك لان ما اتخذته المحكمة من اجراءات من اجراءات في هذا الشأن مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون طبقا لنص المادة 244/1 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على انه اذا وقعت جنحة او مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"
وأضافت أن لا يقبل من الطاعن قوله ان اجراءات المحاكمة كانت غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه اجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر جلسات المحاكمة ويكون دفعه غير سديد ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لان ذلك لا يتنافى مع العلانية اذ ان المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول .
اوضحت الحيثيات ان دفع الطاعن بسقوط الخصومة في تحقيقات النيابة العامة لمرور اكثر من سنة من تاريخ اخر اجراء صحيح في التحقيقات على فرض صحة ما ساقه وزعمه من مبررات فهو دفع لا يتعلق بالدعاوى الجنائية التي تخضع لقواعد انقضاء الدعاوى الجنائية المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، كما ان الطاعن لم يطعن بالتزوير على محاضر تحقيقات النيابة العامة طبقا لمحاضر جلسات المحاكمة ومن ثم فانه لا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة امام محكمة النقض.
اضافت ان ما يثيره الطاعن بشان استيلاء الشرطة على مستنداته اثناء القبض عليه ومن محبسه لا يعدو ان يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح ان يكون سببا للطعن على الحكم، كما ان الثابت من محاضر الجلسات فان الطاعن لم يطلب من المحكمة تسلميه صورة المستندات الموجودة بالحرز.
اشارت الى ان ما ابداه الطاعن من ندب محامي له دون تحديد كيفية لندبه ورغم وجود دفاع موكل له، وحجزت الدعوى للحكم دون تصريح بتقديم مذكرات في غيبة المدافعين عنه ودون تنبيه الطاعن، فان لطاعن حضر الجلسات ومعه ثلاثة من المحامين المدافعين عنه وأبدوا دفاعهم الثابت بمحاضر الجلسات.

وفي الجلسة الأخيرة قدم الدفاع مذكرة بعدم الاستمرار في الدعوى فندبت المحكمة محاميا للدفاع عن الطاعن وأجلت الدعوى لتمكينه من الاطلاع وبعدها حضر الطاعن والمحامي المنتدب وسمعت المحكمة الأقوال شهود الإثبات ومرافعة النيابة في حضورهما دون اعتراض من الطاعن ثم ترافع المحامي المنتدب ايضا في حضور الطاعن دون اعتراض من الأخير.
انتهت الحيثيات ان الطعن المقدم من محامي المتهم قد تضمن الفاظ وعبارات مثل "لسرعة إحالة الطاعن متهما"، و"لهذا التحقيق الباطل"، ووهي عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم فانه يتعين عملا بنص المادة 105 من قانون المرافعات محو هذه العبارات.