"العليا" ترفض عدم دستورية المادتين 341 و342 من قانون العقوبات
قضت المحكمة الدستورية العليا، المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض دعوى عدم دستورية المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات.
وكانت النيابة العامة قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إداريًا، فطعن بعدم دستورية المادتين المشار إليهما لمخالفتهما أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.
وذهبت المحكمة فى أسباب حكمها أن النصين المطعون عليهما يقرران عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائيًا هو اختلاس أشياء محجوز عليها