رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"العليا" ترفض عدم دستورية المادتين 341 و342 من قانون العقوبات

المستشار عدلي منصور
المستشار عدلي منصور

قضت المحكمة الدستورية العليا، المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض دعوى عدم دستورية المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات.

وكانت النيابة العامة قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إداريًا، فطعن بعدم دستورية المادتين المشار إليهما لمخالفتهما أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.

وذهبت المحكمة فى أسباب حكمها أن النصين المطعون عليهما يقرران عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائيًا هو اختلاس أشياء محجوز عليها

إداريًا، ولا يرتبطان بالإخلال بالتزام تعاقدى، ومن ثم لا تعد المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية قانونًا أصلح للمتهم، لاختلاف الفعل المؤثم بالنصين المطعون عليهما عن العجز بالوفاء بالتزام تعاقدى محل نص المادة (11) من العهد الدولى، وأن النصين المطعون فيهما التزامًا جميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب موضوعًا وصياغة.