أسباب رفض الدستورية لـ"حظر ترشح مزدوجي الجنسية"
قضت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها المنعقدة صباح اليوم السبت، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة "متمعًا بالجنسية المصرية منفردًا" الواردة بالبند الأول من المادة 8 من قانون مجلس النواب، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، ورفض ماعدا ذلك من طلبات في الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائية، والخاصة بالمواد 4 و5 من نفس القانون، وإلزام الحكومة بالمصروفات، ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
وقال مصدر دستورى:" إن المحكمة استندت فى حكمها إلى البند الأول الموجود في المادة 8 من قانون مجلس النواب، المتعلق بـ"الجنسية المصرية المنفردة"، إذ تمت إضافته من قبل الحكومة لقانون النواب دون مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، فى مخالفة دستورية واضحة.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية