رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أسباب رفض الدستورية لـ"حظر ترشح مزدوجي الجنسية"

بوابة الوفد الإلكترونية


قضت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها المنعقدة صباح اليوم السبت، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة "متمعًا بالجنسية المصرية منفردًا" الواردة بالبند الأول من المادة 8 من قانون مجلس النواب، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، ورفض ماعدا ذلك من طلبات في الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائية، والخاصة بالمواد 4 و5 من نفس القانون، وإلزام الحكومة بالمصروفات، ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.

وقال مصدر دستورى:" إن المحكمة استندت  فى حكمها إلى البند الأول الموجود في المادة 8 من قانون مجلس النواب، المتعلق بـ"الجنسية المصرية المنفردة"، إذ تمت إضافته من قبل الحكومة لقانون النواب دون مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، فى مخالفة دستورية واضحة.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية

العليا، ذكر أن المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 9 التى نصت على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه"، والمادة 53 التى تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر".