رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر حيثيات براءات "قضية القرن"

بوابة الوفد الإلكترونية

تنشر "بوابة الوفد" حيثيات محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، فى تبرئتها لجميع المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين، والرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام من جراء تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة إعلامياً بـ " محاكمة القرن "، والمتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه.

جاء ذلك فى جلسة اليوم السبت بتاريخ 29 نوفمبر من العام الجارى، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

أسباب الحكم ببراءة العادلي ومساعديه
الاتهامات جاءت افتراضية خالية من أي دليل أو قرينة إثبات
شهود الإثبات: «العادلي» أمر بضبط النفس وعدم استخدام أي نوع من القوة والتعامل بالغاز والمياه فقط
حسن عبدالرحمن حذر من إخوان تونس وقدم تقريراً خطيراً للجهات السيادية
المشير طنطاوي: الإخوان وراء الاشتباكات مع الشرطة.. نفذوا مخططاً خائناً وارتكبوا أعمالاً غير قانونية هدفها تخريب مصر

أولاً: أسباب الحكم ببراءة كل من حبيب العادلي، وأحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبدالرحمن، وإسماعيل الشاعر، عن تهمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة ما بين وزير الداخلية ومساعديه الأول للقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه «والمعروفة إعلاميا بقتل المتظاهرين».
أوضحت المحكمة أن المستقر في قضاء محكمة الإعادة أن من حقها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخري مادام استخلاصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما انه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً جالاً بنفسه علي الواقعة المراد اثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف معه للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات.
قالت المحكمة وحيث ان محكمة الاعادة وقد استبان لها من تمحيص واقعة الدعوي والاحاطة بكافة ظروفها ومن الموازنة بين أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وأدلة النفي التي أوردها الدفاع أن الريب والشكوك تحيط بعناصر الاتهام علي نحو تصبح معه الأدلة علي مقارفة المتهمين من الأول للخامس للجريمة قاصرة عن اطمئنان المحكمة واقتناعها لأسباب حاصلها ما يلي:
أولا: ان الثابت من ماديات الجناية المنظورة علي النحو المار بيانه وما قدمته سلطة الاتهام من شهادات شهود ومستندات ومكاتبات وبيانات واشارات ومن ارتكزت عليهم في سبيل بلوغ مقصدها من صحة إسناد الاتهام إلي المتهمين «حبيب العادلي وأحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر» أو أي منهم، قد أقيم علي مجرد الافتراض استلهاما من تداعيات الأحداث وما نجم عن ذلك من قتل لأشخاص واصابة آخرين بالمحافظات العشر الواردة بأمر الاحالة دون أن يوضع أمام محكمة الإعادة أي دليل أو قرينة يعول عليها في هذا المقام أو يمكن الارتكاز عليها أو حتي ما يلوح لصحة وسلامة ما تثيره في هذا الاتهام وصولا إلي ما تبغيه النيابة العامة من هذه الجناية المطروحة بمعاقبة المتهمين الخمسة، وآية هذا:
- انه لا خلاف بالأوراق عن أنه قد جرت ثلاثة اجتماعات لتدارس تظاهرات يناير 2011 استبان لمحكمة الإعادة أن أولها كان تنسيقيا عقد يوم 20/1/2011 لمجلس وزراء مصغر بالقرية الذكية وقد جاءت الأوراق خالية من محرر سطر فيه مضمون ذلك الاجتماع التنسيقي وما جري فيه من مناقشات وما انتهي إليه من قرارات.
وأوضحت الحيثيات ووفقا لشهود الاثبات اللواء أحمد عمر أبوالسعود فإن حبيب العادلي قال في اجتماع بالقيادات يوم 24 يناير مطلوب ضبط النفس لأقصي درجة وعدم وجود أي رد فعل من الشرطة وعدم إظهار أي وجه للقوة أو الضعف حتي لا يكون مدعاة للاستفزاز، وطلب من أحمد رمزي إبعاد مركبات الأمن المركزي عن أماكن التظاهر، وأشار عليه بأنه في حالة وقوع تعد من المتظاهرين علي القوات بأي نوع من القوة يتم استعمال الغازات والمياه فقط، وأضاف الشاهد انه حضر أيضا الاجتماع الثاني بديوان مقر وزارة الداخلية يوم 27/1/2011 برئاسة وزير الداخلية، كما حضره كل من اللواءين مرتضي إبراهيم عبدالرحمن وحسن عبدالحميد أحمد ومن حضروا الاجتماع الأول لمناقشة ما سمي بجمعة الغضب علي ضوء أحداث محافظة السويس ومشاركة مجموعات من شباب الإخوان المسلمين في التظاهرات خاصة وقد توفي مجند وأصيب أكثر من مائة مجند بميدان التحرير من جراء إلقاء حجارة وحرق لسيارة شرطة وذلك يوم 25/1/2011 بما يشير إلي أن تظاهرات يوم 28/1/2011 ستكون أكثر عنفا، وعرض علي وزير الداخلية تكثيف وتعزيز القوات لتوقع اقتحام المتظاهرين لميدان التحرير ومنع أي تقدم لهم بوضع الأكمنة وقطع الاتصالات لفترة محددة وبمناطق معينة لمنع أي حركة تنظيمية يتم من خلالها تحريك مجموعات، وكلف وزير الداخلية اللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج بدعم قوات الأمن المركزي ببعض تشكيلات من قوات الأمن، وأكد وزير الداخلية بشكل قاطع علي عدم استخدام القوة وان حدث تعد علي القوات أو المنشآت تستخدم المياه والغاز المسيل للدموع مع عدم حمل الضباط أو الأفراد للأسلحة النارية، بينما أوضح في ذلك الاجتماع اللواء حسن عبدالرحمن بتوقع عمليات حشد ستجري أكثر من يوم 25/1/2011 وسيشارك الإخوان بقدراتهم وخداعهم وان التجمعات ستبدأ بالجوامع، كما عرض أيضا في ذات الاجتماع اللواء عدلي فايد إلغاء مباراة كرة القدم المزمع إجراؤها يوم 28/1/2011 خشية استخدام «الالتراس» أو غيره، وشدد وزير الداخلية في نهاية الاجتماع علي عدم استعمال السلاح.
كما أوضحت الحيثيات أن عمل المتهم حسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة ينحصر في اطار وظيفته والمتمثلة في جمع المعلومات ورصدها وتحليلها وتقديم تقرير بها لوزير الداخلية وهو ما كان يمارسه فعليا وتكشف للمحكمة علي سبيل المثال من خلال كتابه «سري جدا» لمساعد أول وزير الداخلية لقطاعي الأمن والأمن العام في 24/1/2011 عما رصد من خلال شبكة Internet لتنظيم فعاليات احتجاجية في 25/1/2011 بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة بدعوي تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفشي البطالة والفقر والفساد مع وجود بعض العناصر الإثارية للاحتكاك بالقوات واستفزازهم لدفعهم علي الإقدام علي تصرفات غير مسئولة تجاه المتظاهرين لإثارة الرأي العام الشعبي ضد الحكومة ودفع المواطنين للتعاطف معهم وأنهي المكتوب بالإحاطة والتكرم باتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات في هذا الشأن، وهو ما قرره المتهم أسامة يوسف إسماعيل المراسي مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة بتحقيقات النيابة العامة من أن جهاز أمن الدولة مصدر تجميع معلومات، وإذ توج المتهم حسن محمد عبدالرحمن يوسف عمله برئاسة قطاع مباحث أمن الدولة بتقرير تحليلي بشكل مذكرة مؤرخ 18/1/2011 حمل اسم «تطورات الأحداث في تونس المعطيات والاحتمالات» قبل بدء الأحداث عرضته محكمة الإعادة آنفا، حيث كان بمثابة ناقوس يقرع الآذان استحضر فيه المتهم ثورة تونس بعدما نقل ما جري فيها ورصد آراء المحللين وتصدي برأي الجهاز مخاطبا الجهات السياسية والسيادية بوجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية لنفي فكرة التوريث وتفعيل أحكام طعون مجلس الشعب بتنفيذها ومواجهة مشكلة حوض النيل وحل مشكلة البطالة وإصدار قانون دور العبادة الموحد وضرورة المعاملة الجيدة من الشرطة للمواطنين وتقديم الرعاية الصحية وحل مشكلة الإسكان وإصلاح منظومة التعليم واستصلاح الأراضي وتوزيعها ومراجعة حالات الاستيلاء علي أراضي الدولة وعدم زيادة أسعار السلع ورسوم الخدمات وزيادة الأجور والمرتبات أي نقل المطالب الشعبية ونصح بمخاطبة القيادة السياسية لتحقيق هذه المطالب درءا لتطور الأمور بالبلاد للأسوأ، وقد ثبت بالأوراق عرض المتهم حسن محمد عبدالرحمن يوسف هذا التقرير في ذات يوم إعداده علي وزير الداخلية المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وأشار عليه ولم ينازع الأخير إبان سؤاله في تحقيقات النيابة العامة في هذا الأمر وتوقيت العرض  وأكد بإبلاغه مضمون هذا التقرير لرئيس الجمهورية محمد حسني السيد مبارك والذي صادق الأخير بدوره بتحقيقات النيابة العامة في الجناية المنضمة رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل علي علمه به.
وبالنسبة للمتهم إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة والذي يعد القائد الميداني لكافة العمليات الشرطية النظامية والبحثية بمعقل التظاهرات ضد الاستبداد الأمني والفساد السياسي ألا وهو ميدان التحرير وكافة الميادين بمحافظة القاهرة فقد ثبت أنه كان يتلقي منفردا عن باقي مديري الأمن تعليماته مباشرة من المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية وليس من المتهم عدلي فايد مساعد الوزير للأمن العام بحسبانه أقدم منه، وهو الأمر الذي اجتمعت عليه شهادات شهود الاثبات من اللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والعميد محمد محمد محمد علي مدكور مأمور قسم الأزبكية والعقيد أيمن أحمد أحمد الصعيدي نائب مأمور قسم مصر القديمة والمقدم عصام حسني عباس شوقي بالإدارة العامة لشئون المجندين.
واستقرت عقيدة محكمة الإعادة من المستندات وشهادات الشهود إنها جاءت خالية من أية أدلة كتابية أو قولية أو فنية أو حتي استدلالات يستخلص منها ثمة توجيهات من المتهم وزير الداخلية الأسبق لمساعديه الأول المتهمين من الثاني للخامس في الاجتماعين وما أعقبهما من لقاءات عقدها المساعدون الأول المتهمون من الثاني للخامس مع مرؤوسيهم تكشف عن انه استغلالاً لمواقعهم القيادية أصدروا أمراً أو أوعزوا أو أوحوا أو حفزوا بلفظ أو إشارة بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين بالميادين العامة خلال أحداث يناير 2011، كما لم يشر أحد إلي انه عرض من أي من المتهمين في أي اجتماعي 24، 27/1/2011 ثمة خطة لمجابهة المتظاهرين بالتصدي لهم بالقوة والعنف بقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم علي التفرق، كما لم يستبن ثمة نشاط مادي ملموس ذي آثار محسوسة علي أرض الواقع للمتهمين المساعدين من الثاني للخامس يتمثل في السماح بغير مقتضي لبعض الضباط أو أفراد من الشرطة بإحراز سلاح ناري أو خرطوشي أو آلات أو أي شيء آخر مما يستعمل في ارتكاب الجريمة.
وتطرقت الحيثيات إلي محور الشر المؤلف من أمريكا وإسرائيل وإيران وتركيا وقطر لتنفيذ مخطط غزو المنطقة العربية بأمرين أولهما الغزو العسكري بفرية أسلحة نووية وهو ما لمسناه بالعراق في عام 2003 وثانيهما تجنباً لتلك التكلفة العسكرية وما يستتبعها من خسائر بشرية تثير شعوبهم عليهم فقد دلفوا من باب وتخفوا فيه خلف ستار أسموه ظاهرياً بالبرنامج الأمريكي «الديمقراطية والحكم الرشيد» ثم وصفوه بحروب الجيل الرابع بزعم تغيير الأنظمة الحاكمة المستبدة بلا عنف بإثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو النزاعات العرقية أو القبلية فتتقاتل الأمة الواحدة فيما بينها ويغذيه إعلام ضلل وضلل فيعيد ويكرر ما ضخمه من ضجر حقيقي لأبناء بعض الدول العربية من ضغط العوز والفقر والبطالة والقمع الأمني والأنظمة السياسية لحكام وهنت أفكارهم وفي ذات الوقت استجلبت منظمات أجنبية بالخارج قلة من شباب ذلك التنظيم المتستر خلف عباءة الدين أو المهدر طاقاتهم بأوطانهم العربية فجندتهم لأهداف غير نبيلة أوعزت بها من خلال عقد دورات للتدريب علي الاحتجاح والاعتصام والعصيان المدني والتظاهرات لشل بلادهم وتعطيل العمل بها مع كيفية التعامل مع الأمن دفعاً لهؤلاء الشباب المدربين لوجوب الإطلال من ثقب حتمية فرض الثورات الملونة لشعوبهم علي حكامهم لينعموا بالديمقراطية بعد المرور من بوابة ضرورة بزوغ حركات شبابية سياسية أو منظمات حقوقية للإنسان تحقيقاً للمأمول وذلك من خلال تمويلهم بالأموال والعطايا من بعض الدول الأجنبية حتي ولو كانت خصماً من معونات مقررة لبلادهم وهو ما نفذته علي أرض الواقع بعض التنظيمات المتسترة خلف عباءة الدين.
واستقل الفرصة قادة التنظيم الإخواني والمنظم بتوغله بدهاليز الدولة والمدعوم من قوي الشر الدولية وبمخطط محنك ووثبوا لسدة الحكم بالوطن بارتقاء ثلاثة مشاهد أولها كان لنظام متغطرس يقود البلاد وفسق منه البعض يتسابقون بغير عدو للهيمنة علي مقاليد الحكم مع غشاوة الرؤية المستقبلية للخلافة علي مقعد الرئاسة فأزاحوا ذلك النظام بفرقه، بينما كان المشهد الثاني المقابل له للمصريين المخيرين الثائرين بالميادين العامة فانقضوا عليهم وبثوا في عقولهم وقلوبهم بالفتح الإسلامي المبين بعد أن كانوا قد نجحوا في المسارعة داخلياً بالدفع بعناصرهم المسيرة وبتجييش الغوغاء ومثيري الشغب والمسجلين جنائياً والخارجين عن القانون وخليط من المواطنين البسطاء ممن يعانون من سوء  معاملة الشرطة أو مسحوقين بصنوف العذاب في شتي مناحي الحياة وجذبوا هؤلاء المخيرين لما أرادوه، وفي ذات الوقت جري المشهد الثالث وتمثل في انه بمعاونة بعض بدو سيناء استقبل ذلك التنظيم الإخواني خارجياً من مساء يوم 27/1/2011 الغزاة من عناصرهم الأجنبية والعربية لجيش الإسلام وكتائب عز الدين القسام وحركتي حزب الله وحماس والتي تعد الأخيرة أحد أجنحة تنظيم الإخوان المسلمين بفلسطين التابعة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وهي صورة عبر عنها صدقاً بمقولة إعلامية لخالد مشعل مدير المكتب السياسي لحركة حماس من انه كنا كقلب واحد بمصر في ثورة يناير 2011، وتسللوا بأسلحتهم المتطورة وبمعداتهم القتالية الثقيلة ومفرقعات وألغام وذخائر كان بعضها مرسلاً من الشرطة المصرية كمعونات عسكرية للجانب الفلسطيني بغزة وهاجموا جميعاً في ميقات متقارب وبزمن قياسي متزامن من عصر يوم 28/1/2011 لإسقاط الدولة المصرية عصفاً بضربة موجعة لشرطتها فعرج فريق بعدوان شديد صوب الأقسام والمنشآت الشرطية والممتلكات العامة والخاصة ومن بينها حوانيت لتجارة الأسلحة والذخائر بالعديد من محافظات مصر تدميراً ونهباً وحرقاً بما أسفر عن استيلائهم علي قرابة 15500 قطعة سلاح آلي وخرطوش من جهاز الشرطة بخلاف الذخائر المتنوعة وزادوا من معدلات إثارة الشغب بالدهس عمداً للمصريين بسيارات دبلوماسية، بينما فريق آخر تولي اقتحام العديد من السجون المركزية المصرية بعنف وإخراج كافة المساجين والبالغين 23710 مساجين ومن بينهم قادة ذلك التنظيم الإخواني بل تباهت العناصر العربية للغزاة عبر الفضائيات بتحرير أسراهم من السجون المصرية بعد أن استولوا علي الأسلحة والذخائر والمعدات المتعلقة بتأمين السجون وأوقعوا قتلي ومصابين بالشرطة وسرقوا حافلات مدرعة للأمن المركزي وخلافها ونقلوها عبر الأنفاق وظهرت بعد سويعات من إشراق يوم 29/1/2011 تتجول بشوارع غزة بلوحاتها المصرية وعاصر هذا أبواق إعلامية تنتحب بأن وزير الداخلية وقتئذ (حبيب العادلي) وقيادات الشرطة وراء هذا العمل الهمجي، كما انتشرت ميليشيات ذلك التنظيم الإخواني بعناصره الداخلية والخارجية يعربدون بالبلاد بما يحملونه من أسلحة سرقت داخلياً من الشرطة وخلافها وما جلبوه معهم من خارج البلاد ليعيثوا فساداً في الأرض، استثمر ذلك التنظيم الإخواني انعدام الخطط والمنهجية الأمنية الخلاقة بالبلاد لسنوات مديدة غاب فيها ضخ دماء جديدة علي مقاعد صارت حكراً لقيادات أمنية تناست دوران عجلة قانون الحياة.
وشاءت إرادة المولي في لحظة تدبير إلهي أن تنفخ الروح من جديد في هذا الشعب وبعزيمة متقدة تجمعوا بالملايين في ثورة ثانية في 30 يونية 2013 ولحقا بهم الجيش والشرطة في 3/7/2013 ليستردوا ثورتهم الأولي الأسيرة من قبضة التنظيم الإخواني الذي انقض عليها إيذاناً بميلاد جديد في التاريخ الحديث للدولة المصرية.
وهدياً بما تقدم فإن محكمة الإعادة تستخلص من جماع ما تقدم أمرين:
أولهما: إن التحقيقات والوثائق المقدمة بالأوراق في هذا المنحي لتنطقا بما جري علي أرض الواقع من أحداث ألمت بالوطن لم يكن بمقدور رئيس الجمهورية آنذاك أو أحد إيقافها بحسبانها مخطط دولي نفذه التنظيم الإخواني، كما لم يكن في قدرات الشرطة مجابهة ما عصف بالبلاد لأول مرة في تاريخها المعاصر فضلاً عما تكشف بالأوراق من أن جرم الفاعلين الأصليين المجهولين مرتكبي وقائع القتل والشروع فيها يستظل بحالة الشيوع باعتبار أن من تعامل مع المتظاهرين بالأسلحة النارية والخرطوشية بالميادين العامة في المحافظات المختلفة كانوا عصبة بعضها من ذلك الحفنة لبعض ضباط وأفراد الشرطة من ذوي عظيم الذات ويشقون عصا تعليمات رؤسائهم والبعض الآخر من التنظيم الإخواني ومن تحالف معهم داخلياً وكذا من انضم إليهم من الغزاة الوافدين بعناصرهم العربية والأجنبية بما تنفصم معه الرابطة بين نشاط  تلك العصبة بتنوع أطيافها وصنيع المتهمين وفقاً لما ورد بالأمر الإحالة وهو ما تولد في وجدان محكمة الإعادة من خلال ما أدركته في الشهادات التي استمعت إليها لكل من:
< فقد="" ثبت="" من="" شهادة="" المشير="" محمد="" حسين="" طنطاوي="" رئيس="" المجلس="" العسكري="" الذي="" أوضح="" أن="" الأحداث="" التي="" جرت="" بمحافظة="" السويس="" يوم="" 25/1/2011="" هي="" ذاتها="" التي="" وقعت="" بالقاهرة="" والمتمثلة="" في="" اشتباكات="" مع="" الشرطة="" وأعمال="" غير="" قانونية="" وصولاً="" لتخريب="" مصر="" من="" خلال="" مخطط="" معد="" من="" فترة="" زمنية="" وإن="" تصادف="" وجود="" بعض="" المواطنين="" الذين="" لديهم="" مطالب="" يعرضونها="" لكن="" انقلب="" الأمر="" لمظاهر="" عنف="" شديدة="" جداً="" وفي="" النهاية="" خسارة="" مصر.="" وأوضح="" انه="" بعد="" تحول="" المظاهرات="" لاشتباكات="" وهجوم="" علي="" أجهزة="" الشرطة="" والأقسام="" وصيرورة="" البلاد="" بحالة="" سيئة="" فقد="" نزلت="" القوات="" المسلحة="" عصر="" يوم="" 28/1/2011="" واستغرق="" انتشارها="" ما="" يقرب="" من="" يومين="" لحين="" استقرار="" الأوضاع="" ورصد="" خلالها="" وجود="" عناصر="" مختلفة="" فلسطينية="" لحركات="" حماس="" وحزب="" الله="" والقسام="" وغيرها="" بالميادين="" متسربة="" من="" الأنفاق="" التي="" كان="" يتم="" تدمير="" بعضها="" ويتعذر="" في="" الباقي="" لبدئها="" أو="" انتهائها="" داخل="" مساكن="" الأهالي="" بسيناء="" وتلك="" العناصر="" قصدت="" إشعال="" البلاد="" وإسقاط="" مصر="" باعتبارها="" قلب="" الدول="" العربية="" والتي="" كانت="" هدفهم="" وأن="" قائد="" المنطقة="" المركزية="" العسكرية="" أبلغه="" بعناصر="" الشغب="" التي="" ترتدي="" ملابس="" مدنية="" وتعتلي="" بعض="" العقارات="" وطلبه="" من="" القائمين="" علي="" التظاهرات="" بإنزالهم="" وتبين="" له="" انهم="" عناصر="" إخوانية="" والمنتمين="" لهم="" من="" الفصائل="" المستترة="" باسم="" الدين="" والتي="" تدعو="" للأعمال="" التخريبية،="" وذكر="" إن="" الاقتحام="" الذي="" جري="" بعشرة="" سجون="" لم="" يكن="" بفعل="" وزير="" الداخلية="" الأسبق="" وإنما="" نفذ="" من="" خلال="" عناصر="" مخربة="" بمخطط="" خائن="" من="" الإخوان="" المسلمين="" ومن="" يدور="" في="" فلكهم="" لإطلاق="" سراح="" عناصرهم="" وخلافهم="" لتعم="" الفوضي="" بالبلاد="" وظهر="" أن="" أمريكا="" تمول="" من="" الخارج="" الإخوان="" المسلمين="" ليشعلوا="" البلاد="" كلما="" هدأت="" الأمور="" ومن="" يقبض="" عليه="" مدرب="" علي="" ما="" سيقوله،="" ولكن="" ربنا="" ستر="" بما="" حدث="" يوم="" 30/6/2013="" وكان="" المخرج="" لمصر="" وأحبط="" المخطط="" وجزم="" يقيناً="" بأن="" هناك="" آخرين="" من="" غير="" رجال="" الشرطة="" قد="" تسببوا="" في="" الوفيات="" والإصابات="" إبان="">
وخلصت الحيثيات إلي انه من باب الاستنتاج أو الاستدلال أو الاستنباط أو الاستقراء الصحيح للأدلة والقرائن ودلالاتها الحقيقية التي وردت بالتحقيقات أو المستندات أو خلافه في الدعوي الجنائية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل استظهاراً لنشاط الاشتراك بصورتي التحريض والمساعدة المسند للمتهمين من الأول للخامس للقتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه أضحي في يقين محكمة الإعادة منغلقاً في وجه طارقيه ويعد إرهاقاً للوقائع الجنائية  ولا يستقيم مع الحقائق الجلية بمنطق الاتهام في تلك الدعوي الجنائية بني علي قرائن مفترضة امتزجت بها حالة شيوع بحيث صار تجميعهما تحت راية الاشتراك بصورتي التحريض والمساعدة من خلال ما قدم من سلطة الاتهام أمر يستحيل إدراكه وترتيب أية نتائج من تلك المقدمات فالصور المتعاقبة الصافية التي عرضتها محكمة الإعادة علي النحو المار بيانه يتعذر الاستنتاج منها لعكس دلالاتها أو ما توحي بها فمنها تؤخذ الحقائق الصادقة والواقع كدليل يقيني ومن غيرها سينزع الظن والاحتمال والذي يعد في بنيته مطية للسير في اتهامات انتقائية بأفعال لأشخاص وترتيباً علي ما تقدم فإن القول بأن المتهمين من الأول للخامس قارفوا جرم الاشتراك بصورتي التحريض والمساعدة للقتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه والوارد بأمر الإحالة في الجناية رقم 1227 سنة 2011 قصر النيل قد أقيم علي غير سند من قانون يؤيد صحته ولم يظاهره واقع الحال بعد إنكار المتهمين بدفاع رجح لدي محكمة الإعادة فأفقد الأدلة التي قدمتها سلطة الاتهام كل قيمة تدليلية وجعلها متهادمة متساقطة لا شيء فيها باق يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معها الاعتماد عليها والأخذ به خاصة وأن قضاء محكمة الإعادة قد جري علي إمكانية الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متي اطمأنت من أدلة الدعوي ووقائعها إلي انها مطابقة للأصول التي أخذت عنها بما أضحت معه تلك الدعوي الجنائية في جملتها بالنسبة للمتهمين من الأول للخامس بشأن هذا الاتهام تحيط بها الشكوك التي استقرت معها في غياهب الريبة بعيدة عن مجال اطمئنان محكمة الإعادة بما لا تلتزم معه وفقاً لما جرت عليه أحكامها بالرد في حالة القضاء بالبراءة علي كل دليل من أدلة الثبوت أو ما سيق من قرائن تشير لثبوت الاتهام مادام إنها رجحت دفاع المتهمين وخالجتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً إن المحكمة أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه لإدانة المتهمين، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة كل من حبيب إبراهيم العادلي وأحمد محمد رمزي عبدالرشيد وعدلي مصطفي عبدالرحمن فايد وحسن محمد عبدالرحمن يوسف وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مما أسند إليهم في هذا المقام عملاً بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية، ويكون من نافلة القول أن تنوه محكمة الإعادة نهاية إلي ما تواترت عليه أحكامها من أن القضاء في الدعوي الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهمين لا يدل بمجرده علي كذب بمجمل الوقائع المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية باعتبار إن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية.

أسباب براءة «العادلى» ومساعديه فى جنحة الخطأ والضرر الجسيم


أصدرت المحكمة أسباب البراءة لكل من حبيب العادلى وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر فرماوى فى جنحة التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم فى الجنايتين رقمى «1227» «3642» لسنة 2011 قصر النيل، وجاء فى حيثيات البراءة.
حيث انه من المقرر عملاً بالمادة «116» مكرر «أ» من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم «63» لسنة 1975 والتى تنص على أن «كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن اخلال بواجباتها أو عن اساءة استعمال السلطة، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة  جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها والجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هى خطأ وضرر جسيم ورابطة السببية بين ركنى الخطأ والضرر الجسيم، هدياً بما تقدم وكان المستخلص فى عقيدة محكمة الاعادة بعد أن أجرت التمحيص الكافى وألمت على نحوشامل بالمستندات وشهادات الشهود والتى حفلت بالحقائق الواقعية التالية.
أولاً: ان انتفاء الصنيع العمدى للمتهمين من تهمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة فى القتل العمدى مع سبق الاصرار وما اقترن بها من قتل وشروع فى قتل مجنى عليهم على نحو ما سلف، لا يستتبع حتماً وبطريق اللزوم العقلى حجب الخطأ عن فعلهم غير العمدى المرتب للضرر الجسيم والذى حددته النيابة العامة بأمر الاحالة والمرافعة الختامية كصورة أولى تندرج تحت طائلة المادة «116» مكرر «أ» من قانون العقوبات وتتمثل للمتهم حسن محمد عبدالرحمن فى اهماله بوظيفته على نحو ما وصفته من عدم جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل  معها  أمنياً ولم يرصد تحركات بعض العناصر الاجنبية أو الاجرامية وخطتها فى اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين اثناء احداث يناير 2011.. واذ كان الواقع يدحض ايضاً هذا الفعل غير العمدىر ويجعله محل شك للعديد من العلامات ففضلاً عما اوضحته محكمة الاعادة فى المار بيانه من حكمها عن طبيعة عمل جهاز أمن الدولة واقتصار العمل الوظيفى لرئيسه المتهم حسن محمد عبدالرحمن يوسف علي التعامل مع المتظاهرات فى نطاق جمع المعلومات داخل البلاد ورصدها وتحليلها مع متابعة التظاهرات وتقديم تقارير بذلك للمسئولين لاتخاذ ما يعن لهم من قرارات سياسية أو اقتصادية او اجتماعية أو أمنية إن اقتضى الأمر، فقد اجتمعت شهادات العديد من الشهود والذين تطمئن اليهم محكمة الإعادة فى هذا المقام اذ شهد اللواء عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق والذى كان منوطاً به أمن البلاد خارجياً وداخلياً من أن الكم البشرى للتظاهرات لم يكن احد يتوقعه مع صعوبة انفراد الشرطة للقيام بمهامها، كما جزم المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بأن ما حدث بالبلاد منذ 25 يناير 2011 لم يكن للأجهزة المعلوماتية توقعه، وهو ما قطع به ايضاً خلال شهادته الفريق سامى حافظ احمد عنان رئيس أركان القوات المسلحة إبان احداث يناير 2011، كما اوضح اللواء محمد احمد فريد التهامى الرئيس الحالى لجهاز المخابرات العامة بأن الأجهزة المعلوماتية سواء الخارجية كالمخابرات العامة أو الداخلية كجهاز مباحث امن الدولة لم تكن لتتوقع هذا العنف وحجم التهديد الواقع على مصر من اناس تدربوا بالخارج علي اثارة القلاقل وسيناريو الاخوان المسلمين رغم ما قامت به وزارة الداخلية من القبض على بعض عناصر الاخوان المسلمين وحركة 6 ابريل كما قطع اللواء مراد محمد موافى رئيس المخابرات العامة السابق بأن ما حدث خلال الفترة من «25» وحتى 30/1/2011 من الاعداد الغفيرة فى الشارع لم يكن بمقدور الأجهزة المعلوماتية بالدولة ان تتوقعه كما جزم كل من اللواءين محمود وجدى محمد سلية ومنصور عبدالكريم عيسوى وزيرى الداخلية الأسبقين بأن جهاز أمن الدولة هوجهاز معلوماتى كما شهد اللواء أركان حرب حسن احمد محمد الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية و عضو المجلس العسكرى بأن الأجهزة المعلوماتية لم يكن بوسعها ادراك ما حدث خلال الفترة من 25 وحتى 31/1/2011 مع وجود خلايا نائمة للاخوان المسلمين واختراقات للأمن كما اكد اللواء خالد عبدالوهاب محمد ثروت مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطنى الحالى ان ما حدث خلال يناير 2011 لم يكن بمقدور أى جهاز معلوماتى توقعه فى نطاق المشاركة الكبيرة للمحتكين.. وهى شهادات كشفت بجلاء عن انعدام صور الخطأ فى فعل المتهم حسن محمد عبدالرحمن يوسف سواء بإهماله فى اداء وظيفته فلم يثبت  امتناعه عن عمله او مارسه مغفلاً لقواعده القانونية أو الأمنية التى يتعين التزامه بها او اخلاله بواجبات وظيفته فالمتصفح للتقرير الأمنى المؤرخ 18/11/2011 والسابق التنويه عنه والذى أشر عليه وزير الداخلية الأسبق وعلم به رئيس الجمهورية الأسبق ووثق فى بطء معالجة الأمور ليقطع بأن المتهم أدي عمله وحمل أمانته المفروضة عليه وسلك ما يجب على الموظف العام المتبصر وزاد على ذلك بطرح توصيات لاجتياز الأزمة المقبل عليها الوطن وهوما لمسته محكمة الرعادة ابان شهادات العديد من المسئولين بالدولة والتى اطمأنت اليها فى هذا المقام مما يحمل بياناً جلياً وجازماً بأنه لوطبق ما  جاء بذلك التقرير مبكراً لحجب عن البلاد ما مر بها ولكن البطء فى معالجة الأمور المار بيانها  كما ان المتهم حسن محمدعبدالرحمن يوسف لم يسىء استعمال سلطة وظيفته فلم يعل مطلقاً مصلحة خاصة لنفسه أو غيره فى أداء عمله، والأمور القاطعة فى عقيدة محكمة الإعادة ان المتهم حسن محمد عبدالرحمن يوسف بذل ما يربو علي مجهود الرجل المعتاد المتبصر فى تتبع المعلومات وجمعها من خلال المصادر الممكنة او الاتصال بأطراف الحياة السياسية والمتزعمين للوقفات وخلافها فلم يكن المتهم حسن محمد عبدالرحمن يوسف ان اعتبر كالرجل العادى المتبصر او ما يعلو عليه. ان يتنبأ بمعلومات تنذر كناقوس خطر بوقوع ثورة شعبية وما لازمها من اعمال خارجة عن القانون لتنظيم الاخوان ومن شايعه من عناصر اجرامية او تحركات لبعض القوى الاجنبية واقعياً ونوهت اليه المحكمة أنفناً بل ان المؤشرات والدلائل ووفقاً للمجرى العادي للأمور كان اقصي ما يمكن توقعه هو تزايد اعداد المتظاهرين ربما لبضعة آلاف فغنى عن البيان ان تحريات  جهاز مباحث أمن الدولة وهى ثمرة عمل الجهاز الذى يرأسه المتهم حسن محمد عبدالرحمن يوسف شأنها كأية تحريات أخرى تحتمل الصحة والبطلان والصدق والكذب ويعتريها ما يعترى أى عمل بشرى من نقصان.
ثانياً: اما عن الوجه الأول للصورة الثانية التى دونتها النيابة العامة بأمر الاحالة لأفعال مادية نسبت للمتهمين حبيب إبراهيم حبيب العادلى وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد وحسن محمد عبدالرحمن يوسف واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر ويتمثل فى اتخاذهم قراراً يتسم بالرعونة وسوء التقدير لاثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات التابعة لها لأمرهم بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتزيفهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على اعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية رجال الشرطة بما يستوجب المساءلة لهم عن الفعل المؤثم بالمادة «116» مكرر «أ» من قانون العقوبات وجماع شهادات شهود الإثبات المسطرة فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل في كافة مراحل نظرها لم تفصح عن ماهية الأفعال المادية التى ارتكبها المتهمون لتشكل ركن الخطأ المؤثم فى نطاق المسئولية الجنائية المقررة بالمادة «116» مكرر «أ» من قانون العقبات فضلاً عن عدم وجود معاينات للنيابة العامة تفصيلية موضحة ما أتلف أو ما يفيد ندب خبراء مختصين لفحص أماكن التلفيات وتحديد اسبابها ومدى مسئولية المتهمين فى ذلك المقام وارفاق تلك التقارير ان وجدت لتكون تحت بصر محكمة الإعادة واكتفت سلطة الاتهام بأقوال مرسلة لقلة من المبلغين وبالمحافظات الاثنتى عشرة الواردة بأمر الاحالة ودون التحرى عن صدقها ومعاينات سردت مشاهدات ختامية للقطاتت واقع مؤلم من اتلاف او احراق او تدمير دون ادلة  او قرائن قولية او فنية تؤيد أو تعضد هذا القول المرسل على النحو المار بيانه واذ قطع ابان شهادته اللواء محمد احمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات العامة الحالى امام  هذه المحكمة بنفى الخطأ من جانب قيادات الشرطةوهو ما ردده ايضاً فى شهادته اللواء احمد محمد السيد جمال الدين وزير الداخلية منذ 5/1/2012 من نفىوجودخطألمساعدى وزير الداخلية الأسبق فى التعامل مع المتظاهرين تحسباً ان المشكلة لم تكن منذ البداية فى الشرطة ولكن فى مخطط استغل يوم 28/1/2011 واستكمل يوم 29/1/2011 وانتهى يوم 30/6/2013،واذ كان الاتهام قد أقيم فى هذا المقام من النيابة العامة ايضاً على مجرد الافتراض مستلهمة من نهايات الاحداث ركيزة له وغافلة لمقدماتها فالمعلوم يقيناً بالأوراق ان الامر ونبدأ كتظاهرات تعبيراً عن الرأى فيما آلت اليه البلادمن تدهور على كافة الأوضاع لترهل النظام السياسىوتعمد التنظيم الاخوانى ومن شاركه مما استظهرته المحكمة فى مدوناتها السابقة والمعتنقين لمخطط فرضوه ابتغاء انهيار تماسك الدولة المصرية بتحطيم هيئة الشرطة نكاية فى ولاة امورها وما يتلوه من ذبح للقضاءوتفكيك للجيش المصرى وتقويض الاعلام الوطنى استغلالاً لما قدره الرحمن من فرصة نجاح للثائرين الوطنيين فى تشكيل ثورة فوثب ذلك التنظيم الاخوانى على اكتاف العباد وبثوا فى القلوب قبل العقول ان هذا مراد الله ليبلغوا غايتهم بقيادة البلاد، فاستبدوا بزعمهم الإسلامى واقصوا جموع الافراد بالمجتمع المصرى فتمترس المصريون بكروتهم الحمراء وهو ما جزم به ابان شهادته امام محكمة الاعادة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى واصفاً ختام صنيع المصريين بهؤلاء المتأسلمين يوم 30/6/2013 «بأن ربنا ستر» بما يحتجب معه من ماديات الدعوى الجنائية ركن الخطأ فى هذا الوجه الأول من الصورة الثانية التى سطرتها النيابة العامة بأمر الاحالة عملاً بالملدة «116» مكرر «أ» من قانون العقوبات.
ثالثاً: امام عن الوجه الأخير للصورة الثانية لماديات الدعوى الجنائية والمسطرة بأمر الاحالة  كجريمة مؤثمة بالمادة «116» مكرراً «أ» من قانون العقوبات والمتمثل في قيام المتهمين حبيب ابراهيم حبيب العادلى وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد وحسن محمد عبدالرحمن يوسف واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر وأسامة يوسف اسماعيل المراسى وعمر عبدالعزيز فرماوى عفيفى بتدعيم القوات المنوط بها تأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين اقسام الشرطة والسجون وأماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الاماكن دون التأمين الكافى وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشآت فى هذه الظروف مما أحدث فراغاً أمنياً كانت نتائجه اقتحام وحرق اقسام الشرطة ومراكزها وبعض البنوك والمراكز التجارية الهامة ونهب محتوياتها وعدم نجدة القائمين عليها، فلما كانت محكمة الاعادة تطمئن فى هذا المنحى للشهادات المجتمعة والناطقة من شاهدى الاثبات كل من اللواء مرتضى ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم مساعد أول زير الداخلية لقطاع الشئون الفنية  من زنه لم يتم سحب قوات من الاقسام لتدعيم البنية الأمنية المجابهة لتظاهرات يناير 2011، واللواء احمد عمر محمد احمد ابالسعد مدير الادارة العامة للمتابعة بمكتب وزير الداخلية من ان تعزيز قوات مجابهة التظاهرات فى يناير 2011 جرىمن مديريات أمن اخرى وليس من قوات الأقسام بما يحقق توازناً فى الحفاظ على الأمن العام للمواطن وممتلكاته ودعمهما اللواء محمد كمال سعيد الدالى مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة والذى عمل ابان احداث يناير 2011 مديراً للادارة العامة للمباحث الجنائية بمديريةأمن الجيزة بانه لم تتم الاستعانة بأحد من قوات تأمين الاقسام لأعمال مواجهات التظاهرات خلال يناير 2011 بل عززت خدمات تأمين الاقسام والمنشآت الحيوية كما لم يصدر المتهم اسامة المراسى امراً أو تعليمات  كتابية او شفوية بسحب قوات من مواقع أمنية أوأثرية لتعزيز الخدمات المنوط بها تأمين مواقع التظاهرات كما نفى شاهد الاثبات العميد  مجدي محمد عبدالله يوسف عثمان مأمور قسم الهرم منذ اكتوبر 2010 الاستعانة بقوات قسم شرطة الهرم فى احداث التظاهرات ولم يتناه الى سمعه من خلال جهاز اللاسلكى توجيه أياً من قوات الاقسام لمناطق اخرى بدائرة محافظة الجيزة بل ظل كل مأمور بقسمه لمتابعة الحالة الأمنية وتلقى الاخطارات خاصة يوم 28/1/2011 كما أن مقارنة كشوف التشكيلات للأمن المركزى المعينة على الاقسام والمراكز التابعة لمديرية
أمن القاهرة و كذا أوامر الخدمة الصادرة من مديرية أمن القاهرة فى هذا النطاق لا تكشف لمحكمة الاعادة عن تهور اوتسرع فى القيام بالعمل من جانب مدير أمن القاهرة اللواء اسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر بل تواجه بميدان التحرير ابان احداث يناير 2011 وهو ما جزم به اللواء اركان حرب حسن احمد محمد الروينى, قائد المنطقة المركزية العسكرية وعضو المجلس العسكرى خلال احداث يناير 2011 فى شهادته امام محكمة الاعادةوالذى يطمئن له في هذا المنحى بأن المتهم اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة تواجد فى ميدان التحرير مع بداية الاحداث كما شهد بذات المعنى بتحقيقات النيابة العامة كل من شاهدى الاثبات خالد عبدالحميد علي وسمير عبدالله محمد بدر والمصاب محمد عطا حسن عبدالفتاح الواردين بقائمة أدلة الثبوت  كما شهد بهذا ايضاً شاهد الاثبات العميد محمد محمد محمد على مدكور مأمور قسم الازبكية بتحقيقات النيابة العامة وهو ذات ما قرره بقائمة ادلة الثبوت اللواء نبيل احمد علي بسيونى مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بالقاهرة من تواجد المتهم اسماعيل الشاعر بميدان التحرير بالقاهرة ابان احداث يناير 2011 علاوة على ماقرره ايضاً المتهم عدلي مصطفى عبدالرحمن فايد بتحقيقات النيابة العامة من تواجد المتهم اسماعيل الشاعر بميدان التحرير بالقاهرة الأمور القاطعة فى وجدان محكمة الإعادة على تواجده بميدان التحرير منذ صباح يوم 28/1/2011 بما يظهر حرصه على متابعة تنفيذ الواجبات الأمنية لكل من مرؤوسيه فى مواقعيهم الشرطية فضلاً عن انه فى نطاق مديريةأمن الجيزةو ابان عمل المتهم اسامة يوسف اسماعيل المراسى مدير الأمن فلم يثبت بالأوراق صدور تعليمات منه باسناد  مهام لضباط او افراد الاقسام بعمل يتعلق بالتظاهرات خلال تلك الاحداث خلاف عملهم الأمنى فى نطاق ودائرة القسم الذى يعمل به كما ان مقارنة اوامر الخدمة ايضا الصادرة بن نطاق مديرية أمن «6 أكتوبر» ابان عمل المتهم عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي مدير الأمن لتكشف عن زيادة الخدمات الثابتة وعدد سيارات الدوريات الأمنية والاطواق الامنية ووجود متابعة للحالة الأمنية اعانت هذا المتهم فى ظل ظروف البلاد التي كانت معلومة للكافة بعد احداث يوم 28/1/2011 ان يتمكن من ضبط «2065 مسجوناً هاربين من السجون وترحيلهم لسجن برج العرب وهو ما   ثبت من كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والتحقيقات افتقدت لثمة علامات اومظاهر اودلائل تستظهر لعقيدتها عن قيام أى من المتهمين حبيب ابراهيم حبيب العادلى أو عدلى مصطفى عبدالرحمن فايد او حسن محمد عبدالرحمن يوسف او اسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر او اسامة يوسف اسماعيل المراسى أو عمر عبدالعزيز فرماوى عفيفى من تدعيم القوات المنوط بها تأمين التظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بحماية اقسام الشرطةوأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامةوالخاصة تاركين تلك الاماكن دون التأمين الكافى او تقاعسوا عن تشديد الحراسة على المنشآت فى مثل هذه الظروف سواء فى نطاق المديريات الواردة بأمر الاحالة أو تبادلاً بينها او اتجاه ارادة أى من المتهمين للاضراربالمال المملوك للجهة التى يعملون بها او يتصلون بها بحكم عملهم أومصالحهم او الاضرار بأموال الغير أومصالحم المعهود بها الى تلك الجهة واذ ما اضفنا الى ذلك انه لا مراء فى ان مجمل الاوراق والحقيقة والواقع قد اجتمعوا لينطقوا على النحو المار بيانه بأن التظاهرات بدءاً من يوم 25/1/2011 وان كانت استهلت من الشباب الوطنى للتعبير بالرأى احتجاجاً على الأوضاع المتردية التى تعم البلاد فى كافة المناحى ثم توقدت التظاهرات يوم 28/1/2011 بمراد الله لثورة شعبية فالتقط بتخطيط محكم وفعاليات معدة من التنظيم الاخوانى المتستر خلف عباءة الدين والمدعم دولياً على النحو السالف بيانه بزوغ هلال النجاح للثورة الأولى الشعبيةوتسلقوا على اكتاف جموع المصريين الثائرين على أحوالهم وقذفوا بمخططهم وصولاً لاهدافهم التى يتقدمها اسقاط الدولة المصرية بأكملها واهدار مؤسساتها بدءاً من نسف الهيئة الشرطية نيلاً من القائمين على أمورها لاعتيادهم ضبط أو اعتقال انفار من هذا الفصيل فاعانوا شرذمة من البلطجية ومثيرى الشغب والخارجين على القانونوالمسجلين جنائياً والمحكوم عليهم ليمارسوا هواياتهم الشيطانية من قتل وتخريب وتدمير وسرقة محتويات المبانى الحكومية والخاصة وترويع الآمنين والمتظاهرين بالميادين العامة انتكاساً لهيبة الدولة بزعم انهم ثوار،وفى ذات الوقت انضم جمع أعد سلفاً تحت راية الغضب العارم لما يعانونه من سوء تعامل الشرطة معهم ليناصروهم وتزايدت اعدادهم بنسب فاقت اعداد رجال الشرطة المتواجدة داخل وخارج الأقسام والمراكز والمنشآت الشرطية لحمايتها وتأمينها بالمحافظات المختلفة فاقتحمت تلك العناصر في توقيت زمني متقارب الغالبية من الاقسام والمراكز والمنشآت الشرطية في المحافظات الواردة بأمر الاحالة واستولوا علي الاسلحة والذخائر وأتلفوا المستندات والأحراز وأخرجوا المساجين الموقوفين واحرقوا تلك الاماكن ثم واصلوا غزوتهم البربرية علي الممتلكات العامة والخاصة وهو أمر يستحيل علي القدرة الذهنية للرجل العادي المتبصر تقديره وتوقع حدوثه لندرته بما استحال معه تأمين كافة الاقسام والمراكز والمنشآت الشرطية بالمحافظات المختلفة أثناء الهجوم عليها أو الممتلكات العامة أو الخاصة لاسيما وقد شارك في ذلك النشاط الاجرامي بعض العوام لتوهمه بغير حق أن رضا الرحمن سينزل عليهم بما سيصنعونه حسبما زج في رؤوسهم من سموم ذلك التنظيم الاخواني فتسابقوا لهدم الوطن بما اعجز مقدرة الضباط وأفراد الشرطة علي التصدي لذلك الهجوم المدبر من هذا التنظيم ومن يناصرونهم دولياً وعربياً وما أعقبه من فراغ أمني وما حاق من اضرار بمجموع المصريين من معاناة في حياتهم وصحتهم وأمنهم ومرافقهم العامة وممتلكاتهم الخاصة ولم يكن ذلك عن خطأ لأي من المتهمين أو إهمالهم أو تقصيرهم.
والمتصفح لتحقيقات النيابة العامة وما حوته من بلاغات لجهات شرطية وحكومية ومواطنين علي مستوي المحافظات محل المحاكمة عن إتلاف أو إحراق أقسام وسيارات شرطة وحماية مدنية ومرور ونجدة، وما حاق بالممتلكات العامة أو الخاصة من نهب وسلب ثم إحراق من مساء يوم 28 وحتي 31/1/2011 وتوجيه أصابع الاتهام إلي المتظاهرين ما هي إلا أدلة ناطقة بيقين علي عنف جمع من التنظيم الاخواني والمجرمين والغزاة أرادوا اسقاط الدولة ومؤسساتها وحرق الوطن فاندسوا بين وطنيين استهدفوا وبحق تغيير نظام حاكم شاخ فانقلبت لاعمال شغب وكان يقالبهم الغالبية من الضباط وأفراد الشرطة بتعاملهم تحت لواء ضبط النفس والدفع المائي وقذائف الغاز المسيل للدموع فسقط الشهداء والمصابون من الشرطة واحترقت منشآتهم ومعداتهم الامنية والكثير من الممتلكات العامة بخلاف الخاصة المملوكة للمواطنين المصريين مما تستظهر معه محكمة الاعادة أن ما جابهته الدولة بصفة عامة وجهاز الشرطة بصفة خاصة منذ ذلك الحين هي أحداث جسام مدبرة تخرج عن الظروف الطبيعية المألوفة وتفوق طاقة البشر فصار عدد المخربين يفوق التوقع ويستحيل علي ضباط وأفراد الشرطة التصدي لهم بما رتب الفراغ الامني وما أصاب المصريين في صحتهم وأمنهم والمرافق والممتلكات العامة او الخاصة من أضرار دون ان يكون لاي من المتهمين دور في صورة خطأ أو تقصير في وقوع فعل من ذلك.
رابعاً: أما عن الصورة الثالثة والاخيرة والواردة بأمر الاحالة في نطاق الجريمة المؤثمة بالمادة 116 مكرراً «أ» من قانون العقوبات والمتمثلة في ان المتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي أصدر أمراً بقطع خدمة اتصالات الهواتف النقالة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل اعتباراً من يوم 28/1/2011 مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقاداتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الاخري مما ادي إلي انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدي لاشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر.. فلما كانت المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 تنص علي ان «للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لادارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعي العاملين لديه القائمين علي تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تُعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لاحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخري تتعلق بالأمن القومي» .. ولما كان المفهوم الثابت والمستقر في قضاء محكمة الاعادة لمصطلح الامن القومي هو القدرة الشاملة للدولة والمؤثرة علي حماية قيمها ومصالحها من التهديدات الخارجية والداخلية، أي أن للأمن القومي أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وأيديولوجية وجغرافية، ولكل بعد خصائصه التي تثبت ترابط الابعاد وتكاملها، أما البعد السياسي للأمن القومي فذو شقين داخلي وخارجي، ويتعلق البعد الداخلي بتماسك الجبهة الداخلية وبالسلام الاجتماعي وبالمواطنة وتراجع القبلية والطائفية بما يحقق دعم الوحدة الوطنية، أما البعد الخارجي فيتصل بتقدير أطماع الدول العظمي والكبري والقوي الاقليمية في أراضي الدولة ومواردها ومدي تطابق أو تعارض مصالحها مع الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وهو بعد تحكمه مجموعة من المبادئ الاستراتيجية التي تحدد اولويات المصالح الامنية واسبقياتها، أما البعد الاقتصادي للأمن القومي فإن مسائل الاقتصاد والدفاع والامن كل لا يتجزأ ويعني بتنمية واستخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية، وبالنسبة للبعد الاجتماعي للأمن القومي فإنه لا أمن بغير إقامة عدالة اجتماعية وتقريب الفوارق بين الطبقات وتطوير الخدمات وإزالة الظلم الاجتماعي لطبقات المجتمع وإلا يتعرض الأمن القومي للخطر، أما البعد العسكري للأمن القومي فيعني تحقيق مطالب الدفاع والأمن والهيبة الإقليمية للدولة من خلال بناء قوة عسكرية قادرة علي تلبية احتياجات التوازن الاستراتيجي العسكري والردع الدفاعي علي المستوي الاقليمي لحماية الدولة من العدوان الخارجي، أما البعد الايديولوجي للأمن القومي فيعني المواجهة لأية تهديدات أمنية خارجية أو داخلية، أما البعد الجغرافي للأمن القومي فيتمثل في الحدود الطبيعية من الدول الملاصقة وحسن الجوار والسيادة القومية والسيطرة علي الممرات المائية وتأثيرها علي التجارة العالمية.. بما لازم ذلك أن مشروعية قرار قطع خدمات الهواتف النقالة وشبكة المعلومات الدولية «Internet» لا يقوم إلا بتوافر بعد يمس مفهوم الأمن القومي بالمعني المار بيانه، وإذ كان البين من الصورة المنضمة للحكم الصادر في الجنحة رقم 6302 لسنة 2012 ثالث الاسماعيلية واستئنافها رقم 338 لسنة 2013 الاسماعيلية أنه قضي بإحالة الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تلبيغا عما تكشف للمحكمة بشأن واقعة هروب السجناء والذي كان مصحوباً بالقوة والاقتحام وباشتراك عناصر اجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخواني وبعض أصحاب الانشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل، وفي ذات الحين اجتمعت شهادة كل من اللواء أركان حرب متقاعد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات العامة الاسبق الذي قطع خلال شهادته بقدوم مجموعات من حركة حماس وأخري من حزب الله كان قوامها ما بين 70 و90 عنصراً واصطحبهم البدو للقاهرة لمعاونتهم لتنفيذ عملية اقتحام السجون المتواجد بها عناصر حركة حماس وفي ذات الوقت شوهد جزء من تلك العناصر بميدان التحرير بالقاهرة مع إعلان جماعة الاخوان المسلمين عزمها علي المشاركة في التظاهرات فتحركت جموع كثيفة من المواطنين، وارتأي جهاز المخابرات العامة أن الموقف الخطير للغاية والبلاد مقبلة علي مشكلة خاصة وقد بدأت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة واندلعت الحرائق وهاجمت عناصر إجرامية أقسام الشرطة وتمكنت حركتا حماس وحزب الله من إخراج عناصرهما من السجون، وذكر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق أن اقتحام السجون الذي حدث في عشرة سجون لم يكن بفعل وزير الداخلية الأسبق وإنما نفذ من خلال عناصر مخربة بمخطط خائن من الاخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم لإطلاق سراح عناصرهم وخلافهم لتعم الفوضي بالبلاد.
ويعضد هذا النظر في وجدان محكمة الاعادة ما ثبت من كتاب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنيابة العامة في 27/2/2011 بشأن عرض ملابسات قطع خدمة الاتصالات للهواتف المحمولة وشبكات المعلومات الدولية في أحداث 25/1/2011 حيث تضمن عقد اجتماع لجنة وزارية يوم الخميس 20/1/2011 بالقرية الذكية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعضوية المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي وحبيب العادلي وزير الداخلية وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية وأنس الفقي وزير الاعلام والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة والدكتور سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء وقد استعرضت اللجنة الوزارية الاجراءات المختلفة في عدة قطاعات والمطلوب اتباعها استعداداً لاحداث 25/1/2011، وقد قررت اللجنة الوزارية تفعيل المادة 67 من القانون رقم 10 لسنة 2003 علي أن تشمل الاجراءات قطع خدمات الاتصالات للمحمول و internet في مواقع مختلفة بالجمهورية إذا دعت الحاجة لذلك طبقاً للتقييم الامني في حينه وفي حالة تعرض الأمن القومي للخطر، وقام وزير الداخلية حبيب العادلي بصفته المسئول عن تحديد تعرض الأمن القومي داخل البلاد للخطر من عدمه بحكم طبيعة عمله بإصدار تعليمات مشددة بضرورة قطع خدمات المحمول عن ميدان التحرير من بعد ظهر الثلاثاء 25/1/2011 وحتي صباح الاربعاء 26/1/2011 ولمدة يوم واحد بالنسبة لخدمات المحمول في محافظات «القاهرة الكبري - الإسكندرية -السويس - الغربية» وقطع خدمات internet علي مستوي الجمهورية مساء الخميس 27/1/2011 لوجود خطورة علي الأمن القومي، وأخطرت غرفة العمليات والمشاركة فيها الجهات الامنية المذكورة بعاليه، ولم تعترض أي من هذه الجهات الامنية علي طلب وزير الداخلية.. بما يتكشف بجلاء لمحكمة الاعادة من واقع هذا الخطاب عن أي قرار المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بقطع خدمة الهواتف النقالة وشبكة المعلومات الدولية كان مبعثه توقي خطورة قد تصيب الامن القومي وإذا دعم هذا الامر في عقيدة المحكمة من أن القطع لخدمة الهواتف النقالة وشبكة المعلومات الدولية كان مبعثه خطورة علي الأمن القومي باطمئنانها لما شهد به أمامها في هذا النطاق كل من الدكتور مهندس عمرو بدوي محمود صدقي بدوي الاستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إبان أحداث يناير 2011 والمنوط به متابعة الهواتف الارضية وشركات المحمول الثلاث العاملة بنطاق جمهورية مصر العربية فأشار إلي قانونية قطع خدمات الهواتف النقالة وشبكة المعلومات الدولية وفقاً للمادة 67 من القانون رقم 10 لسنة 2003، وأضاف أنه قد سجل علي مستوي العالم العديد من حالات قطع ذات الخدمة كمنطقة سان فرانسيسكو بأمريكا عقب قطعها بمصر ولم يحاكم أحد بشأن ذلك، ونفي أن يكون قطع خدمة الاتصالات أثر علي إغاثة بعض المرضي لعمل الهواتف الثابثة في تلك الفترة بكفاءة، وختم شهادته بأنه رغم القطع فإنه كانت تتوافر خاصية الاتصال من خلال القمر الصناعي مباشرة والمعروفة بهاتف الثريا والذي يعمل علي شبكة المحمول حينما يتوافر نطاق التغطية وعندما ينعدم يعمل الهاتف علي القمر الصناعي مباشرة ووفقاً لما عناه المشرع في المادة 116 مكرر «أ» من قانون العقوبات كما لم تجد المحكمة ثمة ما يشير أو يقطع بثبوت الاتهام من خلال السلوك الجنائى المقول به كإهمال أي خطأ من أي من المتهمين وبين النتيجة وحاصلها الضرر فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهي ركن أساسي أيضاً ولازم في قيام الجريمة محل للمحاكمة، علاوة علي أن النيابة العامة لم تقدم ثمة دليل أو قرينة يستجلي منها ماهية الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية بها والتي تسبب فيها أي من المتهمين بخطئه إن وجد بالاثنتي عشرة محافظة الواردة بأمر الإحالة وهي القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، الامر الذي لا مناص منه سوي القضاء ببراءة حبيب إبراهيم حبيب العادلي وعدلي مصطفي عبدالرحمن فايد وحسن محمد عبدالرحمن يوسف وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسي وعمر عبدالعزيز فرماوي عفيفي مما نسب إليهم في هذا المقام عملاً بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية، مع مصادرة كافة المضبوطات في تلك الجناية والجنحة عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات وحيث إن محكمة الاعادة وقد اختتمت أسباب الحكم في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل وهي تنوء بحمل ثقيل من الحزن علي من قتل أو شرع في قتله بالميادين العامة سواء من الثائرين أو رجال الجيش أو الشرطة بالمحافظات المختلفة إبان الثورة الشعبية الأولي في 25 يناير 2011 دفاعاً عن حقوق مشروعة للوطن، لتدق ناقوس الخطر لتلك المحنة والتي صارت معالجتها بالحمية مع الجهل نازلة تبعدنا عن رد المظالم لاصحابها في الدنيا قبل أن يضحي القصاص بالحسنات والسيئات، وإيماناً من المحكمة بأن المصلح لن يهلكه الله فإنها تنتقل من حيز الكلام لصدق الافعال لتحاول أن تنقي بماء السماء الطهور آثام أشرار الارض فتستدير هذه المحنة لمنحة ربانية، وهو ما لا يتصور إلا من خلال مناشدة السيد رئيس الجمهورية تعظيم الدور الايجابي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة ليُفعل بقوة في المرحلة المقبلة ليستظل برعايته كل من كان يعال ممن قدموا أرواحهم وينعمون في الجنان أو من المصابين خاصة لمن اغدق عليه المولي بنعمة الابتلاء ففقد منفعة عضو أو أكثر بجسمه، علي أن يشمل ذلك شتي مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية بصورها المتعددة.. فتهدأ أحوال المصريين.. وتطيب النفوس بعد الرضا بما قدره الرحمن.

 

عدم جواز نظر دعوي اتهام «مبارك» في قضية قتل المتظاهرين

قالت المحكمة إن أسباب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل بشأن تهمة الاشتراك بالاتفاق ما بين رئيس الجمهورية الأسبق ووزير  داخليته للقتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه «والمعروفة  اعلاميا بقتل المتظاهرين» والمقامة قبل محمد حسني السيد مبارك في 24/5/2011 لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية قبله في 23/3/2011.

وحيث انه عن الدفع المبدي من  دفاع المتهم محمد حسني السيد مبارك بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل بشأن اتهام المتهم بالاشتراك مع وزير  داخليته الأسبق حبيب العادلي في القتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لاقامة تلك الدعوي الجنائية قبله تأسيسا علي أن النيابة العامة بعد ان تولت تحقيق الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل بما تحويه من وقائع القتل والشروع فيه والاصابة واستمعت وطالعت ما تضمنته تلك التحقيقات من اتهامات موجهة للمتهم محمد حسني السيد مبارك قالها له العديد ممن سمعت أقوالهم حتي اكتظت بتلك الاتهامات، ومع ذلك فان النيابة العامة أصدرت أمراً في 23/3/2011 باحالة الجناية لمحكمة الجنايات قبل المتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وكذا مساعدوه الأول المتهمين من الثاني للخامس مسندة الاتهام فيها عن تلك الوقائع دون أن تدخل محمد حسني السيد مبارك متهما في تلك الوقائع مما ينبئ بصدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية قبله.

ثم عادت النيابة العامة في 24/5/2011 وبعد أكثر من شهرين من اصدارها لأمر الاحالة في الجنائية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل باصدار أمر آخر باحالة  المتهم محمد حسني  السيد مبارك للمحاكمة الجنائية في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل وتضمن من بين التهم المسندة اليه الاتهام بالاشتراك في القتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه وهي ذات الوقائع محل أمر الاحالة السابق صدوره في 23/3/2011 والمار بيانه دون تعديل أو تبديل أو اضافة بما يعني ان النيابة العامة عندما أصدرت بتاريخ 23/3/2011 أمر الاحالة في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل وجاء خاليا من اسم  محمد حسني مبارك كمتهم فيها فتكون قد أصدرت في ذات الوقت أمراً ضمنيا بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية قبله يمنعها من العودة لاتهامه بالاشتراك  مع أي متهم في الجناية الأولي مادام الأمر بألا وجه لايزال قائما ولم يلغه النائب العام طبقا للحق المخول له في المادة 211 من قانون الاجراءات الجنائية.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء محكمة  الاعادة ان الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدونا بالكتابة  إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو اجراء آخر يستوي في ذلك أن يكون الأمر ضمنيا بالنسبة للأشخاص أو الوقائع، ولما كان الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية الصادر من سلطة التحقيق له حجيته التي تمنع من العودة الي الدعوي الجنائية ما دام قائما لم يلغ، فلا يجوز اقامة  الدعوي عن ذات الواقعة.

وبتطبيق ما سلف علي ماديات الدعوي الجنائية المطروحة بعد مطالعة محكمة الإعادة لتحقيقات النيابة العامة في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل ـ والمنضمة بالأوراق ـ يبين بجلاء ان المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة  استهل تحقيقات النيابة العامة في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل بتاريخ 16/2/2011 بعنوان محضر اجراءات سطر فيه صدور قرار السيد المستشار النائب العام بانتدابه وآخرين من السادة أعضاء النيابة العامة لمتابعة التحقيقات في جميع النيابات علي مستوي الجمهورية في الوقائع الجنائية التي  حدثت خلال المظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25/1/2011 وأسفرت عن حالات وفاة واصابة وتخريب واتلاف واحراق ثم توالت البلاغات علي النحو الآتي:

فقد ثبت من البلاغ رقم 1254 لسنة 2011 بلاغات النائب العام لعطية رمسيس يوسف في 17/2/2011 ضد المتهم محمد حسني مبارك ونجله جمال وآخرين يتضرر  فيه من اشتراكهم في قتل المتظاهرين العزل أيام 28، 29، 30/1/2011.

ومن شهادة شاهد الاثبات طه حسين محمود مصطفي بتحقيقات النيابة العامة في 2/2/2011 بأنه علم بمقتل نجله حسين نتيجة طلق ناري من قوات الشرطة بتاريخ 28/1/2011 اثر مشاركته في وقفة سلمية بمحيط جامع القائد ابراهيم في محافظة الاسكندرية، ومن البلاغ المقدم للسيد المستشار النائب العام في 21/2/2011 من كمال محمد محمود القاضي لضربه من أجهزة الأمن خلال التظاهرات بميدان التحرير ومن البلاغ المقيد برقم 1827 لسنة 2011 بلاغات النائب العام في 22/2/2011 والمقدم من المحامي علاء الدين ابراهيم شحاتة كوكيل عن ورثة المتوفين أمين مجدي الأحول ومحمد أبو غنيمة محمد أحمد أبو العيون والمصابين أنور حسين سالم ومحمد فاروق محمد  ومن البلاغ المؤرخ 22/2/2011 والمقدم لمدير نيابة قصر النيل من شاهد الاثبات المصاب المستشار محمد محمد يوسف نائب رئيس  تضررا من اصابته خلال تظاهرات يوم 28/1/2011

بميدان الفلكي ومن البلاغ رقم 2197 لسنة 2011 بلاغات النائب العام في 23/2/2011 المقدم من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر حملة المحاسبة والعدالة لعدد 22 محامياً كوكلاء لمجموعة من ذوي القتلي لاستخدام الشرطة الرصاص المطاطي لفض التظاهرات ومن البلاغ رقم 2273 لسنة 2011 بلاغات النائب العام في 23/2/2011 المقدم من شاهد الاثبات المحامي أمير حمدي محمد سالم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان للاتفاق الجنائي علي اطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش والقناصة لقتل واصابة مواطنين مصريين عزل في الفترة من 25/1/2011 وحتي 11/2/2011، ومن شهادة شاهد الاثبات حازم أحمد محمود صديق علي بتحقيقات النيابة العامة في 23/2/2011 عن قتل شقيقه من الأم معتز محمد علي موسي اثر تظاهرات يوم 28/1/2011 بميدان طلعت  حرب ومن البلاغ رقم 910 لسنة 2011 بلاغات  النائب العام في 23/2/2011 والمقدم من عادل محمد شرف المحامي بصفته وكيلا عن ورثة القتيل محمد متولي عوض لاصابته بطلق ناري برأسه في 28/1/2011 بميدان التحرير ووفاته في 2/2/2011 ومن البلاغ المقدم من شاهد الاثبات المصاب خالد زكريا عبدالرحمن للمستشار الدكتور النائب العام في 23/2/2011 لما أصابه من أعيرة نارية أطلقتها الشرطة أثناء التظاهرات بميدان التحرير يوم 28/1/2011، ومن البلاغ المؤرخ 23/2/2011 والمقدم  للسيد المستشار النائب العام من شاهد الاثبات المصاب كرم عيد عبدالتواب خضير لاصابته بالرصاص الحي من قوات الأمن المركزي بميدان التحرير يوم 28/1/2011 وفقد ابصار عينه اليمني ومن شهادة  شاهد الاثبات محمد جمال أحمد علي أحمد الجندي بتحقيقات  النيابة العامة في 24/2/2011 عن مقتل  شقيقه عبدالفتاح أحمد علي بتظاهرات يوم 28/1/2011 بميدان التحرير بشهادة شاهد الاثبات المصاب أحمد هشام محمد حسن بتحقيقات النيابة العامة في 26/2/2011 بأنه حدثت اصابته بمنتصف جسر قصر النيل في غضون الساعة الثانية والنصف ظهر يوم 28/1/2011 بميدان التحرير بشهادة شاهد الاثبات المصاب أحمد هشام  محمد حسن بتحقيقات النيابة العامة في 26/2/2011 بأنه حدثت اصابته بمنتصف جسر قصر النيل في غضون الساعة الثانية والنصف ظهر يوم 28/1/2011 نتيجة مقذوفات رشية «خرطوش» من قوات الأمن المركزي ومن البلاغ المقدم للمحامي العام في 26/2/2011 من شاهدة الاثبات نادية كمال عرفة والدة المصاب جابر السيد جابر السيد لإحداث عاهة مستديمة بنجلها ومن شهادة شاهد الاثبات أسامة محمد فؤاد عباس بتحقيقات النيابة العامة في 27/2/2011 عن تغيب شقيقه أحمد أهاب محمد فؤاد من يوم 28/1/2011 خلال التظاهرات بميدان التحرير وعثر عليه بالمستشفي يوم 31/1/2011 مصابا بأعيرة نارية بالرأس في حالة غيبوبة كاملة وتوفي في 3/2/2011 ومن شهادة شاهد الإثبات المصاب أيمن محمود صلاح الدين اسماعيل فهمي بتحقيقات النيابة العامة في 27/2/2011 بأنه شارك في  التظاهرات يوم 28/1/2011 بميدان التحرير وتعدي عليه أشخاص مدنيون بالأسلحة البيضاء ومن البلاغ المقدم للنائب العام برقم 2521 لسنة 2011 في 28/2/2011 من عادل أحمد عبدالله علي وتضرر من اصابته بتظاهرات  28/1/2011 ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب أحمد حسين مصيلحي أيوب بتحقيقات النيابة العامة في 28/2/2011 اصابته خلال تظاهرات يوم 28/1/2011
بمقذوفات رشية «خرطوش» بعينه اليسري في ميدان الأوبرا ومن شهادة شاهد الاثبات السيد سلامة نصار سلامة بتحقيقات النيابة العامة في 28/2/2011 انه علم بمقتل شقيقه ماهر خلال  تظاهرات يوم 28/1/2011 في ميدان سوارس بمنطقة المعادي نتيجة  اطلاق أعيرة نارية من الشرطة ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب طلعت مسعد عبدالسلام عبدالرحمن الصابر بتحقيقات النيابة العامة في 1/3/2011 اصابته خلال تظاهرات يوم 28/1/2011
بمقذوفات  رشية «خرطوش» بعينه اليمني وأنفه وذلك في نهاية تقاطع شارعي رمسيس والتحرير ومن شهادة شاهد الاثبات عبدالسلام عبدالرحمن حسن محمد بتحقيقات النيابة العامة في 1/3/2011 انه علم بمقتل شقيقه أبو بكر بتظاهرات يوم 28/1/2011 في شارع أحمد زكي بمنطقة المعادي نتيجة أعيرة نارية من الشرطة ومن شهادة شاهد الاثبات شريف محمد محيي الدين محمود ضاحي بتحقيقات النيابة العامة في 1/3/2011 انه علم بمقتل نجله أحمد بتظاهرات يوم 28/1/2011 في ميدان التحرير، ومن البلاغ رقم 2843 لسنة 2011 بلاغات النائب العام في 3/3/2011 وقيد برقم  195 لسنة 2011 حصر تحقيق وسط القاهرة ومقدم للنائب العام من شاهد الاثبات المصاب رامي محمد فؤاد بتضرره من فقد ابصار العين اليسري أثناء تظاهرات يوم 28/1/2011 بميدان التحرير وبشهادة شاهد الاثبات سمير أحمد محمد سعدون بتحقيقات النيابة العامة في 3/3/2011 بشأن قتل نجله ابراهيم إبان تظاهرات يوم 28/1/2011 في ميدان المطرية ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب محمود علي أحمد علي بتحقيقات النيابة العامة في 3/3/2011 اصابته بتظاهرات يومي 28، 29/1/2011 بمقذوفات رشية «خرطوش» في أماكن متفرقة من جسمه بميدان الفلكي، ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب وجدي فؤاد عبده البشوتي بتحقيقات النيابة العامة في 5/3/2011 اصابته حال مشاركته بالتظاهرات السلمية يوم 28/1/2011 في ميدان التحرير، ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب محمود محمد أمين حسن بتحقيقات النيابة العامة في 6/3/2011 اصابته خلال  تظاهرات يوم 25/1/2011 بمقذوفات رشية «خرطوش» بعينه اليمني وأماكن متفرقة من جسمه في ميدان التحرير ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب وائل محمد محمود علي بتحقيقات النيابة العامة في 6/3/2011 اصابته  خلال تظاهرات يوم 25/1/2011 بمقذوفات رشية «خرطوش» بعينه اليسري في ميدان التحرير, ومن شهادة شاهد الإثبات المصاب طاهر محمد على الوراقى بتحقيقات النيابة العامة فى 7/3/2011 إصابته خلال تظاهرات يوم 28/1/2011
بمقذوفات رشية (خرطوش) بالوجه فى شارع قصر العينى، ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب محمد فاروق وليد عبداللطيف بتحقيقات النيابة العامة فى 7/3/2011 إصابته خلال تظاهرات يوم 28/1/2011
بمقذوفات رشية (خرطوش) فى عينه اليسرى فى ميدان الأوبرا، ومن شهادة شاهد الإثبات المصاب محمد أحمد حسنين أحمد غريب بتحقيقات النيابة العامة فى 7/3/2011 إصابته خلال تظاهرات يوم 28/1/2011
بطلق نارى بركبته اليمنى. ومن شهادة شاهد الاثبات أيمن إبراهيم أحمد عبدالمقصود بتحقيقات النيابة العامة فى 8/3/2011، مقتل أحمد محمد بسيونى بتظاهرات 28/1/2011 فى ميدان التحرير .

من شهادة شاهد الاثبات المصاب جو ألبير بشرى جبرة بتحقيقات النيابة العامة فى 8/3/2011 إصابته خلال تظاهرات يوم 28/1/2011

بمقذوفات رشية (خرطوش) ببطنه فى ميدان الأوبرا. ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب على سيد حسن عبدالهادى بتحقيقات النيابة العامة فى 8/3/2011 إصابته خلال تظاهرات يوم 28/1/2011
بمقذوفات رشية (خرطوش) بعينه اليسرى وبأماكن متفرقة من وجهه فى ميدان رمسيس. ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب عوض حمدى على مصطفى بتحقيقات النيابة العامة فى 8/3/2011، اصابته خلال تظاهرات يوم 28/1/2011
فى ميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية.

ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب سعد يوسف على محمود بتحقيقات النيابة العامة فى 8/3/2011 أنه شارك فى تظاهرات ميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية. ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب سعد يوسف على محمود بتحقيقات النيابة العامة فى 8/3/2011 أنه شارك فى تظاهرات ميدان الأربعين بمحافظة السويس، وأطلقت قوات الأمن المركزى قذائف الغاز المسيل للدموع والمقذوفات الرشية (الخرطوش). ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب أحمد محمد عبدالتواب جود بتحقيقات النيابة العامة فى 10/3/2011 إصابته خلال تظاهرات يوم 28/1/2011

بمقذوفات رشية (خرطوش) بعينه اليسرى على جسر قصر النيل. ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب أحمد محمد عوض على بتحقيقات النيابة العامة فى 10/3/2011 إصابته خلال تظاهرات يوم 28/1/2011
فى ميدان التحرير. ومن شهادة شاهدة الاثبات دعاء صابر خلف أحمد بتحقيقات النيابة العامة فى 10، 15/3/2011 أن شقيقها محمد قتل أثناء مشاركته فى تظاهرات ميدان المطرية بمحافظة القاهرة يوم 28/1/2011 إثر تعرضه لأعيرة نارية اصابته بصدره. ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب إسماعيل محمد نجيب محمد محمود بتحقيقات النيابة العامة فى 12/3/2011 إصابته يوم 28/1/2011 بمقذوفات رشية (خرطوش) فى أماكن متفرقة من جسمه على جسر قصر النيل، ومن شهادة شاهدة الاثبات نورا عبدالرحيم السيد محمد بتحقيقات النيابة العامة فى 13/3/2011 بأن شقيقها أحمد قتل من أعيرة نارية أطلقتها قوات الشرطة على المتظاهرين باصابته بصدره يوم 28/1/2011 فى ميدان المطرية. ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب شريف عبدالجواد جمعة عبدالجواد بتحقيقات النيابة العامة فى 14/3/2011 إصابته بتظاهرات يوم 28/1/2011 بمقذوفات مطاطية فى عينه اليسرى على جسر قصر النيل. ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب محمد موسى محمد كريم بتحقيقات النيابة العامة فى 14/3/2011 اصابته بتظاهرات يوم 25/1/2011 بطلقة مطاطية فى عينه اليسرى بميدان التحرير. ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب أيمن أحمد عبدالعاطى بتحقيقات النيابة العامة فى 15/3/2011 إصابته بتظاهرات يوم 28/1/2011 فى ميدان التحرير بمقذوفات رشية (خرطوش) فى عينيه. ومن شهادة شاهد الاثبات المصاب حسام عادل سيد على بتحقيقات النيابة العامة فى 15/3/2011 إصابته بتظاهرات يوم 28/1/2011 فى ميدان التحرير بمقذوف رشى (خرطوش) فى وجهه. ومن شهادة شاهد الاثبات يوسف سمير يوسف مصطفى بتحقيقات النيابة العامة فى 20/3/2011 مقتل شقيقه أحمد بأعيرة نارية فى تظاهرات يوم 28/1/2011 بميدان التحرير. ومن شهادة الاثبات المصاب حسن عبدالله محمد السيد بتحقيقات النيابة العامة فى 21/3/2011 لإصابته بتظاهرات يوم 28/1/2011 فى عينه اليمنى بمقذوفات رشية (خرطوش).

الأمور التى فى محصلتها إجمالاً يستقر معها فى عقيدة محكمة الإعادة إن ذوى القتلى والمصابين فى التظاهرات بالمحافظات المختلفة قد تنوع تمسكهم فى تحقيقات النيابة العامة بتوجيه الاتهام بالقتل أو الشروع فيه لكل من محمد حسنى السيد مبارك أو حبيب إبراهيم حبيب العادلى أو أحمد محمد رمزى عبدالرشيد (أمن مركزى) أو عدلى مصطفى عبدالرحمن فايد (أمن عام) أو حسن محمد عبدالرحمن يوسف (أمن دولة) أو إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر (مدير أمن القاهرة) أو آخرين، وارتأت النيابة العامة عقب انتهاء تحقيقاتها فى الجناية 1227 لسنة 2011 قصر النيل فى 23/3/2011 بقصر الاتهام على المتهمين حبيب العادلى وأحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسندت إليهم أفعالاً إجرامية مؤثمة لا تقبل التجزئة تمثلت فى الاشتراك بالقتل العمل مع سبق الإصرار والشروع فيه وفى ذات الوقت استبعدت من هذا الاتهام المتهم محمد حسنى السيد مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، بما يقطع لمحكمة الإعادة بجزم ويقين وبطريق اللزوم العقلىّ بصدور أمر ضمنىّ فى 23/3/2011 من سلطة الاتهام بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن النائب العام لم يلغ هذا الأمر الضمنى إبان تحريك الدعوى الجنائية فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل فى 24/5/2011 إذ البين من الأوراق أن أمر الإحالة فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل كان قد صدر من المحامى العام الأول فى 24/5/2011، ولم يسبقه أمر صريح من المحامى العام، وإذ كان البين من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المعدة فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل أنها لم تشمل وقائع مستجدة بالميادين العامة فى نطاق الجرائم التى لا تقبل التجزئة بل جاء أمر الإحالة فى هذه التهمة نقلاً كربونيًا متطابقًا لأمر الإحالة للجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل بما فيه من القيد والوصف، وهو ذات النهج لقائمة أدلة الثبوت إذ جاءت بدورها بمثابة نسخ كامل لقائمة مؤدى أقوال الشهود فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل وإن زادت قائمة أقوال الشهود فى الجناية المطروحة الآن رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل أنها لم تشمل وقائع مستجدة بالميادين العامة فى نطاق الجرائم التى لا تقبل التجزئة بل جاء أمر الإحالة فى هذه التهمة نقلاً كربونيًا متطابقًا لأمر الإحالة للجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل بما فيه من القيد والوصف، وهو ذات النهج لقائمة أدلة الثبوت إذ جاءت بدورها بمثابة نسخ كامل لقائمة مؤدى أقوال الشهود فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل وإن زادت قائمة أقوال الشهود فى الجناية المطروحة الآن رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل فى هذا المقام بأربعة قتلى ومصاب .

بما يستبين انها وقائع جنائية حدثت بعد 31/1/2011 أى خارجة النطاق الزمنى لأمرى الإحالة فى الجنايتين، بما تستظهر معه محكمة الإعادة بصورة جلية افتقاد الأوراق لشرائط اكتساب الدلائل التى تظهر القوة فى إلغاء الأمر السابق والمتمثلة فيما تواتر عليه قضاء محكمة الإعادة من ظهور دلائل جديدة أى التقى بها المحقق لأول مرة بعد التقرير الصريح أو الضمنى فى الدعوى الجنائية السابقة بألا وجه لإقامتها، أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر من قبل، فضلاً عن أن يكون من شأن الدلائل الجديدة تقوية الدليل الموجود فى الأوراق عند صدور الأمر بألا وجه والتى كان ضعفها سبب صدور هذا الأمر وإلا فإن لم يكن من شأن الدلائل الجديدة تقوية الأدلة الموجودة، فلا يكون هناك مبرر للعدول عن الأمر بألا وجه الصادر فى هذا الشأن بخلاف ظهور تلك الدلائل قبل انقضاء مدة التقادم، كما لا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.. فالتحقيقات فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل المطروحة أمام محكمة الإعادة وما جرى فيها عقب إحالة الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل فى 23/3/2011 للمحاكمة الجنائية بتهمة الاشتراك فى القتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بالاشتراك فى القتل العمد. مع سبق الاصرار والشروع فيه لم تتكشف فيها دلائل جديدة تقوى الدليل المطروح فى الأوراق للعدول عن الأمر الضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم محمد حسنى السيد مبارك إذ لم تزد قائمة أدلة الثبوت فى تلك الجناية إلا بأربعة قتلى ومصاب أدرجتهم محكمة الإعادة وهم لوقائع جنائية حدثت بعد يوم 31/1/2011 أى خارج النطاق الزمنى لأمر الاحالة لتلك التهمة، بما تعد معه حجية الأمر الضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازالت قائمة لوحدة الواقعة والأشخاص، ومن ثم يكون الاحتجاج بقرار النسخ أمرا يفتقد للقانون والواقع إذ لم تستظهر محكمة الإعادة من الأوراق ما ينبئ أو يفيد ظهور دلائل جديدة قوية لجرائم بخلاف المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة والواردة فى أمر إحالة الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل تبرر إلغاء الأمر الضمنى ممن يملك إلغاءه لتقديم المتهم محمد حسنى السيد مبارك للمحاكمة الجنائية فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل فى مقام الاشتراك بالقتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بالقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه، الأمر الذى يترتب عليه قانونًا أن يوصم أمر الاحالة فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل سند اتصال محكمة الاعادة بالجناية المطروحة بأنه باطل بطلانًا مطلقًا فى شق الاتهام بالاشتراك فى القتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بالقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه، وغنى عن البيان أن هذا البطلان المطلق يقتصر فقط على ذلك الاتهام للمتهم محمد حسنى السيد مبارك دون ما عداه من اتهامات أخرى وردت بأمر الإحالة فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 لعدم انسحاب الأمر الضمنى عليها، بما لا مناص معه أمام محكمة الاعادة إلا أن تنصاع لذلك وتقضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل والمقامة فى 24/5/2011 قبل المتهم محمد حسنى السيد مبارك لسبق صدور أمر ضمنى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى 23/3/2011. وتسطر المحكمة ختامًا تعقيبًا على هذا الاتهام لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى السيد مبارك انه رغم ما جلا للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للمتظاهرين من الشعب المصرى فجر الثورة الشعبية الأولى فى 25 يناير 2011 والتى نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لما اعترى النظام الحاكم من وهن فى سنواته الأخيرة ومثالب، إلا انه ما كان يتناسب الولوج لمحاكمة جنائية لرئيس الجمهورية الأسبق عملاً بكود قانون العقوبات واستبدال الأفعال الخاطئة فى نطاق المسئولية السياسية بالجرائم المشار إليها فى منطق الاتهام، أما وقد اجتاز الوطن بمشيئة مالك الملك الحالة الثورية وترسخت المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية فى 30 يونية 2013، مهما كان الرأى أو الحكم على الفترة التى تسنم فيها حكم البلاد إذ قاربت 36 عامًا ما بين نائب لرئيس الجمهورية ثم رئيس للجمهورية فأصاب ولم يستوصب مثل أى سعى لبشر، فالحكم له أو عليه بعد ان انسلخ منه العمر سيكون للتاريخ، وبالأحرى لقاضى القضاة الحق العدل الذى سيسأله كحاكم عن رعيته.

انقضاء الدعوى فى قضية «الفيلات الخمس»
 

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة أسباب الحكم بانقضاء الدعوى فى قضية فيلات شرم الشيخ الخمس، التى حصل عليها حسنى مبارك ونجلاه علاء، وجمال من حسين سالم نظير استغلال نفوذ الرئيس السابق.
قالت المحكمة فى أسباب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل بمضى المدة للمتهمين حضوريًا لمحمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وغيابيًا لحسين كمال الدين إبراهيم سالم بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كعطية لمحمد حسنى مبارك كرئيس للجمهورية استعمالاً لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء وجنحة قبول نجليه علاء وجمال لها مع علمهم بسببها الأول (والمعروفة إعلاميًا بالفيلات الخمس).
وحيث إنه عمَّا اثاره دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع من دفع يتعلَّق بالنظام العام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المُدة على سند من أنه وفقًا لما ورد بأمر الإحالة بأن المتهم الأول استعمل نفوذه كرئيس للجمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجلّيه المتهمَين الثالث والرابع عطية من المتهم الثانى فى غضون الفترة من عام 2000 وحتى عام 2010 بمحافظة جنوب سيناء عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها والمؤثمة بالمواد 106 مكررًا و107 مكررًا و108 مكررًا من قانون العقوبات وهى جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول أو الأخذ وكان المتيقن بالأوراق أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقارىّ لجنوب سيناء فى 14/10/2000 فانقضت الدعوى الجنائية فى 15/10/2010، ليمضى عشر سنوات منذ هذا التاريخ الأخير باعتبارها جناية للمتهم الأول هديًا بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما انقضت للمتهمَين الثالث والرابع باعتبارها جنحة فى 15/10/2003.. فلمَّا كانت الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات.. كما تنص المادة 17 منه على أن تنقطع المُدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.. ثم ورد بالمادة 18 منه أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المُدة بالنسبة لأحدهم يترتَْب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، كما تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائىّ أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتُخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمىّ وتسرى المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة، وأن الفيصل فى التمييز بينهما هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، وإذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أم مستمرة علي السياق المتقدم يتعلق بالقانون فإن تاريخ تبين وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية، ولما كان الركن المادى للجريمة المعرفة باستغلال النفوذ يتحقق بالأخذ أو القبول أو الطلب أو الوعد بالعطية مقابل استعمال نفوذ حقيقى للحصوص علي مزايا من سلطة عامة، بما تُعدا معه جنايتا استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية بما لازمه إن جريمة الاتجار بالنفوذ تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلى لقبول العطية، وهديًا بما تقدم وكان قد استقر فى يقين محكمة الاعادة أن المتهم الثانى رجل الأعمال قدم العطية للمتهم الأول رئيس الجمهورية ونجليه فى غضون عامى 1997/1998 وقبولها فى ذلك التاريخ مع علمهم بأنها نظير استخدام مقدم العطية لنفوذ المتهم الأول كرئيس للجمهورية لدى سلطة عامة واية ذلك ما ثبت بالمستندات من أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس موضوع العطية جاءت ضمن مسطح 143942م2 صدر قرار التخصيص لها من محافظة جنوب سيناء فى 20/4/1995 لشركة المتهم الثانى بالشهر العقارى فى 19/1/2000، وسبق التسجيل تحصل شركة المتهم الثانى على ترخيص المبانى للفيلات الخمس وخلافها برقم 107 لسنة 1995 فى 30/11/1995 من إسكان جنوب سيناء وقرر المتهمون الأول والثالث والرابع بتحقيقات النيابة العامة تسلم الفيلات الخمس فى منتصف التسعينيات وصادقهم تقرير اللجنة المنتدبة الذى اطمأنت إليه محكمة الإعادة بإجازة مقولة المتهمين الأول والثالث والرابع فى تسلم الفيلات الخمس خلال عامى 1997/1998 ميلاديًا فيبدأ من هنا احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم فتكتمل مدة العشر سنوات لجنايتى المتهمين الأول والثانى بنهاية عام 2008 ميلاديًا وثلاث سنوات لجنحة المتهمين الثالث والرابع بانتهاء العام الميلادى 2001، وإذ كان أول إجراء يعد قاطعًا للتقادم جاء عقب اكتمال المدة الموجبة للسقوط وتمثل فى سؤال المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك بتحقيقات النيابة العامة فى 12/4/2011 بما تتوافر معه المدة الموجبة للسقوط بالتقادم بمضى عشر سنوات من تاريخ تمام الجريمة والحاصل فى غضون عام 1997/1998 للمتهمين الأول والثانى وثلاث سنوات للمتهمين الثالث والرابع.
والواقع والمستندات بالدعوى الجنائية ينطقان بأن المتهمين الأول والثالث والرابع أسندوا لشركة المقاولون العرب أعمال إنشاءات وتوسعات وتعديلات وملحقات وتشطيبات وتجديدات بالفيلات الخمس بما لا مفر معه أمام محكمة الإعادة سوى الرضوخ لأحكام القانون وما أوجبته قواعد النظام العام فى هذا المقام وما أظهره الواقع فتقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين محمد حسنى السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسنى مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك، ولا ينال من ذلك القضاء ما تمسكت به النيابة العامة فى مرافعتها الختامية الشفوية والكتابية الدفع من أن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاد مقدم العطية نفوذ المرتشى بما يتعين معه احتساب تاريخ تمام وقوع الجريمة من لحظة استنفاد نفوذ المرتشى وليس قبول العطية.. فلما كان المقرر قانونًا علي النحو المار بيانه إن مواصلة الراشى فى الاستعمال المتتابع لنفوذ المرتشى يعد أثرًا من آثار تلك الجريمة الوقتية المؤثمة بالمادة 106 مكررًا من قانون العقوبات والتى اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلى لوقوع الجريمة، وليس تاريخ استنفاد الراشى نفوذ المرتشى.
وأخيرًا فإن محكمة الإعادة تود أن تشير فى ختام أسباب هذا الشق من الاتهامات الواردة فى أمر إحالة الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل إلى أنه يجب علي القاضى النافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة فى قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حكم بمقتضى النص، ونبه إلي ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلاً لاصلاح القانون، وليبرئ ذمته أمام الله، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائى ضرورة التعجيل بتعديل تشريعى للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية باضافة الباب الثالث متقدمًا للباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات لتبسط العدالة سلطانها على كافة صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقى أو مزعوم.


أسباب الحكم ببراءة مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

عرضت محكمة جنايات القاهرة في مذكرتها الشاملة أمس كافة الأسباب التي بنت علي أساسها الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية تصدير الغاز لاسرائيل.
وأشارت المحكمة الي أن كافة الأدلة والملابسات تشير الي عدم تورط مبارك بما يدينه في القضية.
وأشارت المحكمة في تبيانها لأسباب الحكم ببراءة مبارك بشأن تهمتي الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة  مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق في تربيح حسين سالم دون وجه حق والإضرار العمدي بالمال العام والمسندتين له عملا بالمادتين 115، 116 مكرراً من قانون العقوبات «والمعروفة اعلاميا بتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل» إلي أن المشرع المصري في المادة 40 من قانون العقوبات حصر المساهمة التبعية «أو الاشتراك» أي المساهمة أو التدخل في نشاط اجرامي ونتيجته بما يرتكبه المساهم الأصلي «الفاعل» ويرتبط به وبنتيجته برابطة  السببية، وحصر القانون وسائل الاشتراك وفقا للمادة سالفة الذكر في ثلاث صور هي التحريض والاتفاق والمساعدة وأضافت أنه اذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم علي الاتفاق دليل مباشر من اعتراف أو شهادات شهود أو غيره فان له أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوي ما يبرره  ولا يتجافي مع المنطق والعقل وأن تكون القرائن منصبة علي واقعة الاتفاق أو المساعدة.
وأضافت المحكمة في حكمها أنه وحيث ان الفقرة الأولي من المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تنص علي أن «كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو  مصالحهم المعهود بها الي تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد... وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر ثلاثة أركان «الأول» صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاما بالمعني الوارد في المادة 119 مكررا من قانون العقوبات «الثاني» الاضرار بالأموال أو المصالح المعهودة الي الموظف سواء كانت الأموال أو المصالح  للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود بها الي تلك الجهة ولو لم يترتب علي الجريمة أي نفع شخصي له «الثالث» القصد الجنائي وهو اتجاه ارادة الجاني الي الاضرار بالمال العام أو بالمصلحة فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الاهمال، ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم علي احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أم مستقبلا، والضرر المؤكد هو الثابت علي وجه اليقين.
وأضافت المحكمة فى بيان أسباب حكمها الى أن لما كان الأصل أن البراءة قاعدة أولية تمليها القطرة وتفرضها مبادئ الشريعة الإسلامية فى قوله صلى الله عليه وسلم «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ فى العفو، خير من أن يخطئ فى العقوبة»، وهى القاعدة التىقننها الدستور المصرى وأبرزها، مؤكداً بها ما قررته المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو الأصل الذى لا يجوز أن ينقض إلا بيقين جازم على ضوء الأدلة التى تقدمها النيابة العامة لإثبات الجريمة التى نسبتها الي المتهم فى كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها، وبغير ذلك لاينهدم أصل البراءة.
وحيث انه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة للمتهم لكى تقضى له بالبراءة فمرجع الأمر فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل... فإذا ما كان ذلك وكانت المحكمة بعد استعراضها لظروف الدعوى ووقائعها لا تطمئن الى الاتهام القائم فى نطاق تهمتى «الاشتراك فى التربح والاضرار العمدى بالمال العام» قبل المتهم محمد حسنى السيد مبارك بل ويساورها الشك فيها لعدة أسباب، وفى تحديدها لأسباب.
أوضحت المحكمة ان محكمة الإعادة بتدقيق بحثها فى كافة جوانب شهادات الشهود قوام أدلة الثبوت فى الجناية رقم «3642» لسنة 2011 قصر النيل ـ محل المحاكمة الحالية ـ والمارة شهاداتهم وهم اللواء ممدوح محمود حسن الزهيرى واللواء عمر محمود سليمان وابراهيم كامل ابراهيم عيسوى وعبدالخالق محمد محمد عياد وعبدالعليم عبد الكريم حسن طه لم يقطع أو يشر أو يحدد أى منهم ولو فى ضعيف القول الى انه تناهى لسمعه عن أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك رئيس الجمهورية الأسبق قد شارك سواء باتفاق أومساعدة مع وزير البترول الأسبق «أمين سامح سمير أمين فهمى» على اسناد أمر بيع وتصدير الغاز المصرى لإسرائيل عبر شركة EMG والتى يمثلها ويستحوذ علىأغلبية أسهمها رجل المخابرات السابق حسين سالم او فى النزر القليل ان المتهم رئيس الجمهورية الأسبق قد أبان فىأية صورة كتابة أو شفاهة أو بتلميحات أو ايماءات لأحد بوجوب التعاقدم مع شركة ذلك الرجل من خلال الأمر المباشر أو خلافه صافعاً الاجراءات القانونية الصحيحة، أو على الأقل محدداً سعراً متدنياً للتعاقد لا يتفق والأسعار العالمية السائدة وصولاً ليجنى مؤسس تلك الشركة أموالاً أو منفعة دون جه حق من خلال عمل من أعمال وظيفة رئيس الجمهورية.وضمن الاسباب اشارت المحكمة الى اثر عدم الجانب الآخر فإن تقرير اللجنة الرباعية التى شكلتها النيابة العامة  وما تلاه من شهادة كل من رئيس اللجنة عالية محمد عبدالمنعم المهدى وأعضاء اللجنة عبد الله احمد عبدالغالى عبدالله ومحسن اسماعيل محمدوعبد الله مصيلحى محمود الغزاوى بما سطروه فى تقريرهم بتحقيقات النيابة العامة وارتكاز الأخيرة فى مقام تعزيز اسناد هذين الاتهامين للمتهم محمدحسنى السيد مبارك رئيس الجمهورية الأسبق بادراجهم بقائمة أدلة الثبوت فى الجناية المطروحة وفى ذات الوقت كأحد عائم أدلة الثبوت ايضاً فى اللجنة رقم «1061 لسنة 2011» والمتهم فيها امين سامح سمير امين فهمى وزير البترول وبعض قيادات وزارة البترول ورجل الأعمال حسين كمال الدين ابراهيم سالم  كفاعلين أصليين.. فإن هذا التقرير وما بنى عليه من شهود الاثبات السالفين الذكر قد حمل فى طياته معول هدمه وأية ذلك ما نطقت به الأوراق اذ ثبت للمحكمة من خلال القراءة الفاحصة لمحاضر جلسات الحاكمة فى الجناية رقم «1061» لسنة2011 أول القاهرة الجديدة  وإبان مناقشة الشاهدة رئيس تلك اللجنة السيدة  عالية محمد عبدالمنعم المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية واثر اطلاعها على مستندات دفاع المتهمين بالمحكمة أعربت في تفجير مدو عن أن المستندات التى تسلمتها وباقى أعضاء اللجنة لمباشرة المأمورية لم تكن كاملة أو كافية وان الرأى الذى انتهت اليه لجنتها فى شأن تحديد السعر العادل لبيع الغاز وتقدير حجم الضرر كان سيتغير فيما لو كان قد عرضت عليهم كامل تلك المستندات والمعلومات!!! بل ان محكمة النقض وهى بصدد دراسة طعون المحكوم عليهم «أمين سامح سمير امين فهمى وزير البترول الأسبق وبعض قيادات وزارة البترول» على الحكم الصادر بادانتهم  كفاعلين أصليين استوقفها ذلك التقرير وشهادة رئيس اللجنة فسطرت في أسباب قبول الطعن بعبارة جلية انه كان يتعين الرجوع لأهل الخبرة وأضافت أنه مما يعزز هذا الأمر فى حفيدة محكمة الاعادة انها ان تصفحت وريقات تقرير اللجنة الفنية الثلاثية لخبراء قطاع البترول لم تعثر فيه على كليمة صغيرة تهدى المحكمة لما يمكن ان تستنبط منه صدور ثمة فعل أو قول من المتهم رئيس الجمهورية الأسبق لرئاسة قطاع البترول او المرؤوسين فيه لحتمية اسناد تصدير الغاز الطبيعى المصرى لاسرائيل من خلال شركة EMG وبالتبعية استخلاص ما يعد مؤثماً على درب الاشتراك بالاتفاق او المساعدة ليتربح بغير حق حسين سالم مؤسس الشركة أو الاضرار العمدى بالمال العام من رئيس الجمهورية الأسبق، وفى الزاوية الأخرى فان هذا التقرير للجنة الرباعية المدعم لأدلة الثبوت بعد ما حاق به من عصف أصابه ايضاً السهم النافذ ليستقر ختاماً بباطن الأرض بما جاء بتقرير  اللجنة الخماسية التى شكلتها محكمة الاعادة والمنتهى بدوره عقب اجراء الابحاث الصحيحة والتدقيق في كافة المستندات ومناقشة من رأت اللجنة وجوب سؤالهم ان رئيس الجمهورية الأسبق والمتهم بالاتهامين الواردين فى هذا المقام لم يشترك سواء بالاتفاق  أو بالمساعدة مع المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق فى مراحل الاتفاقية ليترتب  على ذلك تربيح حسين كمال الدين ابراهيم سالم كما لم يتبين للجنة وجود مخالفات في تلك الاتفاقية ترتب عليها اضرار لحقت بالمال العام بل ان الرئيس الأسبق محمد حسنى السيد مبارك لم يظهر له ثمة دور بالأوراق الا فى مرحلتين احداهما ابان تشجيع بدء المفاوضات مع  اسرائيل لاستبدال تصدير النفط المصرى بالغاز الطبيعى المصري التزاماً بالملحق الثالث من اتفاقية كامب ديفيد، اما المرحلة الأخرى وتمثلت فى الضغط علي الجانب الإسرائيلي لقبول زيادة سعر بيع الغاز وإبرام التعديل الأول للاتفاقية عام 2009، وهو ما تطمأنت معه هذه المحكمة لذلك التقرير الأخير الجلي النافي عن المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية الأسبق اتهامي الاشتراك في تربية الغير بدون وجه حق والإضرار العمدي بالمال العام، ولا ينال من ذلك ما أثارته النيابة العامة إبان مرافعتها الشفوية والكتابية أمام محكمة الإعادة حول بعض الملاحظات المار بيانها علي تقرير هذه اللجنة الخماسية والتي لا تسايرها المحكمة فيها.
وأضافت المحكمة في بيان أسباب حكمها أن اللجنة أبانت في تقريرها عن وجود دور للمتهم بشأن تصدير الزيت وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد وأوقف تصديره لحاجة الاستهلاك المحلي إليه ثم كان له دور في التوصية باستبدال الزيت بالغاز، ثم عاد دور المتهم في الظهور بمرحلة تعديل السعر متزامناً مع الضغط الشعبي المصري فاستجابت إسرائيل للتعديل وبأثر رجعي وأكدت اللجنة انعدام العوار في هذا المنحي.
وعن شهادة السيد عمرو حسن الأرناؤوطي عضو هيئة الرقابة الإدارية والمدرجة بقائمة أدلة الثبوت في الجناية المطروحة أشارت المحكمة إلي انه بتصفح شهادة عضو الرقابة الإدارية والذي أوضح بتحقيقات النيابة العامة في 7/3/2011 انه يعمل بمتابعة قطاع البترول منذ عام 2004 وانتهت تحرياته السرية إلي أنه بتاريخ 29/1/2000 تم تأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز كشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة وتختص بشراء جميع كميات الغاز الفائضة من الهيئة المصرية العامة للبترول لتصديرها لتركيا والدول الواقعة علي الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وغيرها من الدول الأخري ويمتلك حسين سالم 70٪ من قيمة حصص رأسمالها، وانه تم التعاقد مع تلك الشركة في 13/6/2005 بالأمر المباشر وبأسعار حددها المختصون بقطاع البترول المصري فحقق حسين سالم من وراء ذلك التعاقد مكاسب مالية إذ ارتفعت قيمة السهم لحصته وشركائه التابعين له بالشركة من دولار واحد للسهم إلي ما يقرب من تسعة دولارات، وإذ جاءت شهادة اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان أحداث يناير 2011 ورئيس جهاز المخابرات العامة الحالي قاطعة أمام محكمة الإعادة والتي تطمئن لها في هذا المقام من أن العضو الشاهد عمرو حسن الأرناؤوطي كان يجب عليه أن يثبت أقواله بأدلة أو قرائن بما يستبين معها للمحكمة أن تلك التحريات خلت من ثمة رصد أو إظهار لأعمال مادية محسوسة أو امارات ظاهرة أو سمات أو شواهد يمكن للمحكمة من خلالها استنباط مدي تدخل المتهم رئيس الجمهورية الأسبق كشريك مع الفاعل الأصلي «وزير البترول الأسبق» سواء في تربح حسين سالم بغير حق أو إلحاق أضرار عمدية بالأموال العامة بما يتعين معه اجتياز شهادة عضو الرقابة الإدارية باعتبارها جاءت باسطة لتداعيات الواقعة والتي لا مراء فيها بينما أطبقت الصمت علي ما عدا ذلك.
وأضافت المحكمة في معرض تفصيلها لأسباب الحكم ببراءة مبارك إلي أن الشهادة الواردة أيضا بقائمة أدلة الثبوت في هذه الجناية لمحمد عبدالعزيز محمد عبدالحميد المحاسب بإدارة المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مصر المقاصة والمنوط بها التفتيش علي أمناء الحفظ للأوراق المالية. والمتمثلة في أن حسين سالم يُهيمن علي التصرف في 70٪ من أسهم شركة EMG وقد تصرف بالبيع في أسهمها علي عمليتين إحداهlا بـ8.52 دولار أمريكي والثانية بـ8.16 دولار أمريكي، فإن محكمة الإعادة بتمحيصها الكافي لتلك الشهادة يظهر بجلاء انها قد جاءت خالية من أية علامات ظاهرة أو مستترة تدلل أو ترشد المحكمة في هذا النفق المظلم نحو استخلاص ما يفصح عن ثمة أوجه تدخل بأفعال أو أقوال سواء في صورة اتفاق أو مساعدة عقدها أو أجراها المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية الأسبق مع حسين سالم أو مع وزير البترول الأسبق كانت بمثابة معبر ارتفعت به أسهم شركة EMG لحسين سالم أو تبرز ما حاقه المتهم من ضرر عمدي بالمال العام.
وفي تفضيل المحكمة لحكمها اشارت إلي أن ما ورد ختاماً بقائمة أدلة الثبوت من شهادة العقيد طارق مرزوق محمد عبدالمغني مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.. من أن تحرياته السرية دلت علي تدخل المتهم رئيس الجمهورية الأسبق في إتمام تعاقد شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز والتي يمتلك حسين سالم أغلبية أسهمها مع الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك لتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بسعر متدن وبشروط مجحفة بقصد تربيح حسين سالم بمنفعة قدرت بحوالي ملياري دولار أمريكي تقريباً وإضراراً بالمال العام في ذات الوقت.. وإذ كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة إن التحريات لا تصلح بمفردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة علي ثبوت الاتهام وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وهدياً بما تقدم وإذ جاءت الأوراق علي النحو المار بيانه خالية من ثمة دليل أو قرينة يمكن للمحكمة أن تستخلص أو تستنبط منها علامات أو شواهد مقبولة في العقل والمنطق تدلل علي ثمة اشتراك من جانب المتهم محمد حسني السيد مبارك سواء في تظفير الغير بدون وجه حق أو إلحاق أضرار عمدية بالمال العام فإن هذه التحريات يؤول أمرها لوجوب إهدارها باعتبار انها ليست دليلاً كافياً بذاتها أو حتي قرينة مستقلة علي ثبوت أي من الاتهامين قِبل المتهم.
وخلصت المحكمة في هذا السياق إلي أن يضحي بجماع ما تقدم أن ما ساقته النيابة العامة من أقوال شهود الإثبات في نطاق التدليل علي مقارفة المتهم الماثل للاتهام الذي أسندته إليه في هذا المقام لا يفيد بذاته ولا يقطع بأن المتهم اشترك في تربيح الغير بدون وجه حق أو انصرفت إرادته للإضرار العمدي بالمال العام ويعضد هذا في يقين محكمة الإعادة الدلالتان الآتيتان:
الأولي: إن مؤدي شهادة شاهد الإثبات اللواء عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والذي شغل من قبلها منصب رئيس جهاز المخابرات العامة والتي شهد بها بتحقيقات النيابة العامة والمحكمة- بهيئتها السابقة- تمحورت علي أن الملحق الثالث من اتفاقية السلام الموقعة في عام 1979 ما بين الرئيس المصري أنور السادات ومناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الأمريكي «كارتر» تضمنت التزام مصر بإمداد إسرائيل بمواد بترولية في حدود مليوني طن سنوياً بالسعر العالمي واستمر هذا الأمر إلي أن زاد حجم الاستهلاك المحلي بمصر وتناقصت الكميات المصدرة لإسرائيل فاستبدل بالغاز الطبيعي الفائض عن الاحتياج المحلي وخاصة لندرة النقد الأجنبي لتوفير منتجات ضخمة من السلح الحيوية للشعب المصري (كالقمح وخلافه) ولما يمثله التصدير في ذات الوقت من قيمة في التصنيف الائتماني الدولي ويضع مصر علي الخريطة العالمية في الغاز.
كما اجتمعت أمام المحكمة شهادات اللواء عمر محمود سليمان واللواء مراد محمد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق واللواء مصطفي محمود عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة علي أن جهاز المخابرات العامة مثله كباقي أجهزة المخابرات العالمية ينشأ بضباطه المتقاعدين من جهاز المخابرات أو يتدخل الجهاز في تأسيس بعض الشركات المزمع إنشاؤها لتعلق ذلك بالأمن القومي وهو ما حدا بجهاز المخابرات العامة المصري للمساهمة في العديد من تلك الشركات ومن بينها شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز EMG ومؤسسها حسين كمال الدين إبراهيم سالم والذي سبق له العمل بجهاز المخابرات العامة وهو الأمر الذي كشف عنه جلياً اللواء مصطفي محمود عبدالنبي بشهادته، كما أن اللواء عمر محمود سليمان رفع النقاب عن سابقة تعامل حسين سالم مع إسرائيل من خلال مصفاة بترول (ميدور) والتي كان بها آنذاك أيضاً ممثلاً للمخابرات العامة وهو ذات ما ردده بتحقيقات النيابة العامة أمين سمير أمين فهمي وزير البترول الأسبق وإذ أوضح اللواء عمر محمود سليمان إبان شهادته بأن تلك الشركات فيما تكلف به من مشروعات تخلق مصالح مشتركة وتدعم عملية السلام وتفرض النفوذ ولها أغراض أخري وإذ عرف الدكتور أحمد محمود محمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وخلال شهادته بمحكمة الإعادة ماهية الأغراض الأخري بأنها عديدة ومنها وجوب تدبير مصروفات يصعب تغطيتها من خلال الموازنة العامة للدولة للإنفاق علي الأنشطة غير المعلنة لجهاز المخابرات العامة والمحققة في ذات الوقت للأمن القومي بالبلاد وهو ما أكد عليه إبان شهادته أمام محكمة الإعادة أيضاً اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان أحداث يناير 2011 ورئيس جهاز المخابرات العامة الحالي والتي جاءت واضحة المعني وبحصر اللفظ بأن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل له ثلاثة أبعاد (سياسية وأمنية واقتصادية) تمثل البعد الأول في أن الغاز الطبيعي أعطي لإسرائيل كنوع من التشجيع لانسحابها من سيناء وبمثابة ورقة ضغط لحل المشاكل بين مصر وإسرائيل والفلسطينيين، وأما البعد الأمني فيظهر في انه مصدر استخباراتي لجلب المعلومات، أما البعد الاقتصادي فكان اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة آنذاك يحاول منه إيجاد مصادر تمويل للاستعانة بها لما يستلزمه الإنفاق المرتفع التكاليف علي الأجهزة الأمنية بالمخابرات العامة مع عدم قدرة ميزانية الدولة علي تحمل هذا العبء.
وأضافت المحكمة أنها في سبيل التنقيب عن الحقيقة في نطاق الاتهامين «الاشتراك في التربح والاضرار العمدي بالمال العام» استمعت لمن تولوا الدوائر العليا لقيادة الدولة المصرية وعاصروا زمن الاتهام واطمأنت لشهادتهم في هذا المقام فقد نفي المُشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق خلال شهادته أمام المحكمة - بهيئتها السابقة والحالية - تدخل المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية الأسبق سواء في اسناد تصدير الغاز لشركة حسين سالم او استفادته مالياً أو معاونة الغير بأي وجه اخر في ذلك التصدير، كما نفي اللواء مراد محمد موافي مدير المخابرات العامة الاسبق إبان شهادته أمام محكمة الاعادة تربح أو منفعة المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية الأسبق من تصدير الغاز لإسرائيل أو تمكين الغير من ذلك.
وأضافت أن المتهم رئيس الجمهورية الأسبق لم يستفد مالياً 100٪ من تصدير الغاز المصري لإسرائيل وأنه لم يستشعر مطلقاً بل لا يتصور أن يجامل حسين سالم فالسعر المحدد للتصدير جاء عن طريق خبراء متخصصين فضلاً عن أن هذا التصدير لم يلحق أضراراً بالاقتصاد القومي كما أوضح شريف اسماعيل محمد اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية الحالية إبان شهادته أمام محكمة الاعادة أنه عمل كوكيل لوزارة البترول لشئون الغاز في الفترة من عام 2000 وحتي 2005 والمعاصرة لبدء فكرة اسناد تصدير الغاز لشركة EMG تعلق حسين سالم وأنه يجزم بعدم وجود ثمة معلومات لديه عن تدخل المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية الأسبق لأية جهة في مقام اسناد تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل من خلال شركة EMG وإن التعاقد جري آنذاك من خلال طلب الشركة وموافقة الهيئة المصرية العامة للغازات والشركة المصرية للبترول بسعر كان مناسباً لحظة صدور عام 2000 إلا أنه صار غير مناسب مع بدء الضخ عام 2008 نافياً وقوع اضرار بالاقتصاد المصري من جراء التصدير.
وأضافت المحكمة أنه إذ تضافرت أمام محكمة الاعادة شهادة الشهود بدءاً باللواء عمر محمود سليمان واللواء مصطفي محمود عبدالنبي والدكتور عاطف محمد محمد عبيد والدكتور أحمد محمود محمد نظيف وشريف إسماعيل محمد إسماعيل علي أنه ما إن علم المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية الاسبق بالسعر المحدد للبيع كمقابل تصدير الغاز الطبيعي المصري قُبيل بدء الشحنات التجريبية لاسرائيل عام 2008 حتي أوقف الضخ ولم يُعده إلا بعد تعديل السعر وموافقة إسرائيل علي ذلك بأثر رجعي، ويعزز هذا الامر في عقيدة محكمة الاعادة ما جاء بشهادة اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الادارية إبان احداث يناير 2011 ورئيس جهاز المخابرات العامة الحالي والتي تطمئن لها المحكمة في هذا المقام والذي قطع بأن المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية الاسبق لم يمارس أية ضغوط أو قدم مقترحات أو عبر بإيماءات لأي من مسئولي الحكومة المصرية بما يظهر رغبته في التعاقد مع شركة حسين سالم أو علي الاقل تحديد تلك الشركة إبان الطلب المقدم لوزير البترول أو حتي نشوء اتفاق بين رئيس الجمهورية الاسبق ووزيره للبترول علي اسناد بيع وتصدير الغاز لإسرائيل لشركة حسين سالم او تحديد السعر، بما تستلخص معه المحكمة من محصلة الشهادات المار بيانها لكبار المسئولين في زمن الاتهامات إن المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية الاسبق لم يؤد عملاً من أعمال وظيفته المختص بها في نطاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل مجرداً من النزاهة والحيدة ومشوبهاً بعيب الانحراف بسلطة وظيفته وإساءة استعمالها أو ما ينبئ عن تفريطه في مقتضيات الحرص علي المال العام أو المنفعة العامة أو حتي المال المملوك للافراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة، أو اتي بافعال او تهامس بكلمات او لوح باشارات سواء كان ذلك في مرحلة تقرير العمل الذي يستغله المتهم بإسناد تصدير الغاز الطبيعي لشركة حسين سالم بسعر متدن أو في مرحلة المداولة في اتخاذه او عند التصديق عليه او تعديله علي السياق المتقدم أو تنفيذه او حتي ابطاله او الغائه إن عن لذلك سبباً لتنبئ او تفصح للقائمين علي الامر بمبتغاه المتمثل في غرض اخر غير ما اعطت له السلطة من أجله ليعد مشاركاً باتفاق أو مساعدة في حصول أو محاولة تظفير غيره بربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون وجه حق او انصراف نيته للمشاركة في الاضرار العمدي بالمال العام، هذا علاوة علي ان محكمة الاعادة لا تري في الاوراق دليلاً أو قرينة تدحض دفاع المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية الاسبق الذي أبداه منذ فجر التحقيقات باعتصامه الانكار لتغدو تهمتا الاشتراك بالاتفاق والمساعدة لتربيح الغير بغير حق أو الاضرار العمدي بالمال العام المنسوبين.
وأضافت المحكمة أنه وبعد أن فرغت المحكمة من تدوين أسباب حكمها في هذا المقام وعلي ضوء ما كشف عنه تقرير اللجنة الخماسية المقدمة لمحكمة الاعادة والتي اطمأنت إليه من ان شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز EMG تعلق حسين كمال الدين إبراهيم سالم تنشغل ذمتها للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمبلغ 174825612 دولاراً بخلاف الفوائد الواجبة اعتباراً من تاريخ استحقاقها وحتي تمام السداد والتي تمثل المتبقي من ثمن اجمالي الكميات التي تم تدفيعها من الغاز الطبيعي المصري للشركة خلال الفترة من يناير 2008 وحتي إبريل 2012، والمحكمة لتثق في أن المهندس رئيس مجلس الوزراء ومن خلال انتهاج آليات فعالة ومتابعة حازمة سيلزم تلك الشركة بالوفاء بتلك المديونية بفوائدها علي وجه السرعة لعلها تعين قطاع البترول في مجابهة الاعباء المثقل كاهله بها.
 

 

اضغط على الصورة ادناه لرؤية حيثيات حكم محمكة القرن