رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر نص قانون التظاهر بالجريدة الرسمية

بوابة الوفد الإلكترونية

احتوى العدد (47 مكررا) من الجريدة الرسمية على قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار القانون رقم (107 لسنة 2013) والمعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ويشتمل القانون على 25 مادة؛ حيث تناولت المادة الأولى: حق المواطنين في تتظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

وناقشت المادة الثانية تعريف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام في مكان عام أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة للمناقشة أو تبادل الآراء، واهتمت كل من المادة الثالثة والرابعة بتعريف كل من مصطلحات "الموكب والتظاهر".

ونصت المادة الخامسة على حظر الاجتماع العام لأغراض السياسة في دور العبادة أو ملحقاتها وتسيير المواكب منها أو إليها، وحظرت المادة السادسة من القانون على المشاركين في الاجتماعات العامة حمل الأسلحة بكافة أنواعها وأشكالها أو المواد التي تعرض حياة الأفراد أو المنشآت للخطر، كذلك حظرت ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه، كم أكدت المادة السابعة على ضرورة الالتزام بالنظام العام وعدم الإخلال بالأمن وتعطيل عجلة الإنتاج أو الدعوة إلى تعطيل مصالح المواطنين.

وناقش الفصل الثاني من القانون "الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات"؛ حيث نصت المادة العامة على ضرورة الإخطار عن طريق الكتابة للقسم أو المركز الشرطي التابع له التظاهرة، وأن يتم ذلك قبل التظاهرة أو الموكب بثلاثة أيام على الأقل، وجاء نص المادة التاسعة على النحو التالي "يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية وفقًا للقانون، كما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن طبقًا "للمادة العاشرة" في حالة الحصول على معلومات أو دلائل تفيد بتهديد التظاهرة للأمن أو السلم إصدار قرار بمنع الاجتماع، والإخطار قبل الميعاد أربعة وعشرين ساعة على الأقل، كما لقوات الأمن تولي كافة الإجراءات والتدابير وطرق التاعمل التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة وفقًا لنص القانون، وأكد القانون في المادة "الثانية عشرة" على ضرورة التزام قوات الأمن في الحالات التي يجيزها القانون فض أو تفريق التظاهرة طبقا على مراحل ووسائل معينة.

كما أجاز القانون جواز استخدام الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت وطلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، في حال فشل المحاولات السلمية التي نص عليها، وأوكل القانون في مادته "الرابعة عشرة" لوزير الداخلية أو المحافظ تحديد حرمًا آمنًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية، وعلى المحافظة المختصة توفير مكانًا كافيا داخل المحافظة للاجتماعات العامة.

وناقش القانون بالفصل الثالث "العقوبات"؛ حيث أكد على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، وهي يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو التظاهرة، ونصت المادة "الثامنة عشرة" على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف أو إحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماع عام أو تظاهرة.

وأكدت المادة "الثالثة والعشرون" من القانون على إلغاء القانون رقم (14 لسنة 1923) وإلغاء كل ما يخالف هذا القانون من أحكام، وجاءت المادة الرابعة والعشرون بضرورة إصدار مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية طبقا للمادة "الخامسة والعشرون" والأخيرة من نص القانون الصادر اليوم 24 نوفمير الجاري.