عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

12 نوفمبر الحكم فى دعوى حل جمعية الإخوان

بوابة الوفد الإلكترونية

حجزت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية التى تطالب بوقف حل جميعة الإخوان المسلمين للحكم بجلسه 12نوفمبر القادم.

وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها فى 19 مارس الماضى إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وطالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم" وتصفيتها بتعين مصفى للجمعية للقيام بدوره المنوط به عملًا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
قالت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إن حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق قيدت جمعية الإخوان المسلمين ليس للقيام بدورالجمعيات على الوجه الأكمل والمقرر قانونها ولخدمة الدولة، وإنما صدر القرار لإرضاء ولحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام، وحكومة الحزب الحاكم التى شاركت الحاكم فالسبب الحقيقى والدافع لإصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين كان لإرضاء النظام، وليس لتحقيق أهداف للدولة ومباشرة النشاط الاجتماعى والخدمية.
كما ذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقى بظلال من الشك والريبة حول الغاية التى تريدها من إصدار القرار بهذه الطريقة وفى التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتى لا تحظى باقى طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبًا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة للنظام الحكم القائم وقتها فضلا على أن جمعية الإخوان المسلمين وأعضائها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونًا ومارسوا أعمالًا ونشاطات محظورة.
أكد التقريرأن الثابت أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة النظام السابق, قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضى، وبعدها فى اليوم التالى مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة فى دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.
وأشار التقريرإلى أن الوزيرة قامت بتصرف مفاجئ بأن أصدرت بيانًا من خلال الوزارة فى سابقة هى الأولى من نوعها وتعلن عن قيد جماعة الإخوان المسلمين وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل من جانب أى جهة إدارية أن تميز جمعية عن أخرى فهو صميم عملها دونما تمييز وبعدها يتم نشرها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن مخالفة بذلك نهج الوزارة ومتبعة سنة جديدة لم تكن تحدث مع أى جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسى الأمر الذى يثبت أن هناك إساءة استعمال للسلطة وانحراف بها وتمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.
وأكد تقريرهيئة المفوضين أن قضاء مجلس الدولة قد نص على أنه يكون هناك انحرافًا فى السلطة إذا اتخذت الإدارة قرارًا لحماية أغراض غير التى قصدها الشارع من منحها تلك السلطة وصدر لباعث يبغى مصلحة شخصية لا يتعلق بمصلحة عامة، فضلا على ذلك فإن اتخاذ القرار من أجل تحقيق هدف سياسى أو حزبى يجعله مشوبًا بالانحراف بالسلطة ولا يقدح فى ذلك بأن القرارصدر إعمالًا لنصوص الدستور والقانون ذلك لأن عنصر المصلحة العامة غير متوافر هنا فضلا عن التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، ويجب على الإدارة المساواة بين الناس فى المعاملة متى اتحدت ظروفهم وإغفال ذلك يؤكد مظهر الانحراف بالسلطة.
وقال التقريرإن إشهار الجمعية جاء دون اتباع للإجراءات القانونية الكاملة والمتطلبة فى هذا الشأن، حيث لم تكن ثمة حالة تدعو إلى العجلة فى إصدارقرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين دونما إجراء التحريات اللازمة واستيفاء كامل الأوراق ومراجعتها أكثر من ذلك، وأن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء تجعل القرار منطويًا على عيب الانحراف بالسلطة ومن ثم فقد صدر قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين في أثناء نظر دعاوى قضائية بتقنين وضع الجماعة وأخرى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وغلق مقراتها فالمقرر قانونًا أن صدور القرار

كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء تجعل القرار منطويًا على عيب الانحراف بالسلطة.
وأوضح التقريرأنه بمطالعة ملف إشهار الجمعية المرفق بالأوراق تبين وجودعقد إيجار لمقر الجمعية كما هو ثابت بلائحة النظام الأساسى للجمعية كائن بـ5 شارع "10" من شارع "9" قسم المقطم، وهو أيضًا ذات المقر الذى كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين "مكتب الإرشاد" وهو ذات المقر المخاطب فى الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013، "أحداث مكتب الإرشاد والاعتداء على المتظاهرين".
واستند التقرير لقرار إحالة المرشد وعدد من أعضاء الجماعة فى أحداث مكتب الإرشاد والذى أوضح استخدام مقر جمعية الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
وقال التقريرإنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، إنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما إن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة فى البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية ففى حالة التعارض هنا يحق لجهة الإدارة التدخل لإعمال شئونها والثابت أن جمعية الإخوان المسلمين قد خالفت صحيح الواقع والقانون وأصبحت مخاطبة فى الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013)جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013.
وذكرت هيئة مفوضى الدولة أن جمعية الإخوان المسلمين قد قامت بما حظرت به المادة 11 من القانون والتى نصت على حظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا كتكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما استند التقرير إلى المادة 42 والتى نصت على أن يكون حل الجمعية بقرارمسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، فى عدد من الأحوال منها التصرف فى أموالها أوتخصيصها فى غير الأغراض التى أُنشأت من أجلها والحصول على أموال من جهى خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون، أو ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.