عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

 وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

 

 جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، حيث استعرض د.سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، تقرير اللجنة، إذ يأتى الهدف من القانون أن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى، ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ حاجة ملحة، خصوصًا في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومى، أو من البنوك، أو من غيرهما من قلة التمويل المتاح، أو صعوبة الإجراءات، أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وكذا تمويل ودعم الباحثين، ومن ثم كان التفكير في إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى، حتى لا تمثل أي عبء على خزانة الدولة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

 

 تضمن تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء في خمسة فصول، شملت تسع عشرة مادة، تضمنت إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته، حيث المادة الأولى عن إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، على أن يكون له شخصية اعتبارية عامة، يتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، وأوضحت الماده الثانية أهداف الصندوق في دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب والنشء، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل البحث العلمى والابتكار.

 

 نصت المادة الثالثة على مباشرة الصندوق للاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق أهدافه، وفرضت المادة الرابعة رسمًا لصالح الصندوق يُحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة، أو الأهلية، مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما فرضت رسمًا إضافيًا مقداره 5%

من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.

 

 نصت المادة السادسة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، تبدأ مع السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، وأن يؤول للصندوق المبالغ كافة المودعة في حساب باسم "وزارة التعليم العالى والبحث العلمى – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ"، وأن تخضع موارده كافة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

كما نصت المادة السابعة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، ونصت المادة الثامنة على تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.

 ونصت المادة 13 على تكليف عدد كافٍ من الخبراء والفنيين والإداريين، أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذي.