رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الصحفيين" تدعو العمومية للاجتماع 20 مارس "

نقابة الصحفين
نقابة الصحفين

دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثانى للجمعية العموميـة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح يوم الجمعة 20 مارس 2015، وذلك إعمـالا لنص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابة (76 لسنة 1970م).

ويتضمن جدول الأعمال كلا من التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2014، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2014، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2015، وإجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفى لستة من أعضاء المجلس.
وفي حالة إعادة الانتخابات على منصب النقيب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، تعتبر الجمعية العمومية منعقدة حتى تمام التصويت في جولة الإعادة.
وفى هذه الحالة، وتنظيماً للجهود الإدارية والتنظيمية، فإن انتخابات الإعادة تتم بعد نهاية فرز جميع صناديق الاقتراع لمرشحى عضوية مجلس النقابة، والتى تمتد حتى اليوم التالي لانعقاد الجمعية، على أن تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثالثة عصرًا، وتنتهى فى السابعة من مساء ذلك اليوم.
وأفاد المجلس بالموافقة على توصية مجلس النقابة بإدخال التعديل المقترح على المادة (2) من اللائحة الداخلية لقانون (76) لسنة 1970 كما يلي : في ضوء الصعوبة التى لمسها مجلس النقابة في الإجراءات الحالية للعملية الانتخابية، والتي

تتمثل في إجراء عملية تسجيل أصوات الحاضرين ثم إجراء عملية الاقتراع بعد تمام النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية، فإن المجلس يقترح تعديل نص الفقرة الثانية من اللائحة الداخلية للنقابة لتكون على النحو التالي :
وتنص المادة(2): "يعد مجلس النقابة سجلًا بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الاشتراك في أعمال الجمعية العمومية، ويوقع كل منهم أمام اسمه عند دخول دار النقابة، على أن تختم كل صفحة من صفحات السجل بخاتم النقابة قبل بدء الاجتماع مع توقيع الرئيس والسكرتير العام عليها، ولا يجوز الحضور لغير أولئك الأعضاء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب وإعادة الدعوة طبقا لنص المادة (35) من القانون، فعلى مجلس النقابة إعداد سجل خاص بكل لجنة انتخابية يقوم عضو النقابة بالتسجيل فيه بالحضور والتصويت في ذات الوقت، وعند إعلان اكتمال النصاب القانوني وانتهاء عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز الأصوات".