رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم قضائي بالقيد التلقائي للناخبين بمحل إقامتهم

بوابة الوفد الإلكترونية

صدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا ألزمت فيه اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتغيير الموطن الانتخابى لمواطن  من واقع البيانات الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ليصبح موطنه الانتخابى بمحل إقامته الكائن شارع الوحدة العربية مركز الدلنجات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بقيده بقاعدة بيانات الناخبين بموطنه المذكور بمحافظة البحيرة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها إن الدستور جعل مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجبا وطنيا، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وألزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما ألزمها أيضا بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وألقى المشرع الدستورى على الدولة ضمان سلامة إجراءات الاستفتاء والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

وأضافت المحكمة أن الدستور استحدث نظام ومفهوم "قاعدة بيانات الناخبين"، أخذا بمبدأ تكامل التشريع واستنادا إلى منظومة "الرقم القومى" التى بموجبهما أصبح لكل مواطن رقم يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر

بعد وفاته وأخذ بمبدأ "القيد التلقائى"، إذ أوجب أن يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيهم شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، كما اعتبر المشرع قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين، ولم يجز المشرع إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب، وأجاز على سبيل الاستثناء حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة بيانات الناخبين إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة، والخلاصة أن المشرع جعل من محل الإقامة الثابتة ببطاقة الرقم القومى موطنا انتخابيا.