عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القضاء الإداري يؤيد إلزام المرشحين بالكشف الطبي

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة الجدل حول الدائر حول الكشف الطبي لمرشحي البرلمان حيث أصدرت المحكمة حكما بتأييد قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التي قدرتها وزارة الصحة بـ4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها  إن الادعاء بتحمل المرشحين لانتخابات مجلس النواب بثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها تمييزا بين المرشحين على أساس النصاب المالي بإقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي، فذلك مردود عليه بأنه في مجال تغليب المصالح فإن المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للأفراد، وأن وجوب إجراء الكشف الطبي المذكور على نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقا وصدقا وعدلا، كان لتحقيق غاية مثلى تمس أجيال الأمة تتعدى في مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مرشح على حدة، تتمثل في أنه يتعين ألا يكون المرشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات أو مصابا بأحد الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي لا يكفى لأداء واجبات العضوية بما يؤثر على قدرات المشرع في سن القوانين، لأن البرلمان ليس آلة للتشريع، ولكنه عقل التشريع، سعيا لتحقيق وكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس ووصولا إلى تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة بعد أن خاض شعبها الأبي ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013، ليحقق طموحاته نحو العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية على نحو ما تضمنته وثيقة الدستور.

 

وأضافت المحكمة أن وجوب الكشف الطبي لاختيار مجلس نيابي يليق بحضارة مصر الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وتلافيا للشبهات التي حاقت ببعض المجالس النيابية السابقة، مما كان له مردوده السيئ في التغول على حقوق الأفراد وحرياتهم، فكان حريا بألا يتضمن مجلس النواب القادم من بين أعضائه على سبيل المثال من يتعاطى المخدرات والمسكرات حتى يكون قادرا على الوفاء بعظيم الاختصاصات المسندة إليه في الدستور بموضوعية ونزاهة وشفافية.

 

وذكرت المحكمة بأن الادعاء بأن الكشف الطبي لم ينص عليه القانون فإن الرد عليه أن القاضي الإداري إعمالا لأحكام الدستور والقانون هو الذي ينشئ القاعدة القانونية العادلة لتحيا في توازن دقيق بما يملكه من أدواته الفنية الإبداعية المحسوسة والملموسة في ضوء النصوص الدستورية والقانونية وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم أو تنافر، والحاصل أن سكوت المشرع عن النص على تمتع المرشحين لمجلس النواب باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات جاء تأكيدا لاستقراره كأصل

من الأصول العامة التي لا تحتاج لنص لتقريرها، فليس من المقبول أو المعقول أن المشرع يشترط لمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين بألا يكون المواطن مصابا باضطراب نفسي أو عقلي والمتمثلة في إبدائه الرأي في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور وفى انتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية والمحلية، ثم لا يشترط ذلك في ممثلي الشعب المرشحين أنفسهم لانتخابات مجلس النواب، فكيف يتحقق المانع في الأصيل أي الشعب ولا يتحقق في وكيله الذي يمثله؟ وهم نوابه الأولى والأوجب التحقق من خلوهم من هذا المانع حتى ينالوا شرف تحمل أمانة تمثيل الشعب في وضع القوانين ومراقبة الحكومة في أدائها

 

. وأكدت المحكمة أنه لا عبرة كذلك بما ذكره المدعى من وجوب تحمل الدولة تكاليف الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب، ذلك أن الترشيح يعد حقا شخصيا للمرشح فلا يمكن إلزام صاحبه بمباشرته دون أن يكون له الحرية في إجرائه، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز تحميل الدولة بمقابل التكلفة الفعلية للكشوف الطبية والفحوص اللازمة لمن يرغب الترشيح وسعت إرادته إليه.

 

واختتمت المحكمة حكمها مؤكدة أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب إجراء الكشف الطبي المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذي لحكم القضاء الإداري بالقاهرة، ولا يرقى إلى القرارات الإدارية بالمفهوم الفني الدقيق الذي استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ إنشائه والصادرة بناء على السلطة التقديرية، ذلك أن المركز القانوني لسائر المرشحين ومن بينهم المدعى قد أنشأها حكم القضاء الإداري بالقاهرة والذي لا تملك اللجنة العليا الفكاك منه سوى تنفيذه نزولا على ما للأحكام القضائية من حجية مطلقة على الكافة ودون أدنى تقدير منها، وبحسبان أن الأحكام طبقا للدستور تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها، بحيث يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وهو الأمر الذي راعته اللجنة العليا للانتخابات