رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عدم اختصاص القضاء الإدارى فى الاعتداء على المنشآت

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر 4 دعاوى لأربعة متهمين بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية, واستخدام الأسلحة والذخائر وحرق المباني الحكومية ومبنى ديوان عام محافظة البحيرة وقطع الطرق العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة إحالتهم النيابة العامة للقضاء العسكري لمحاكمتهم وألزمتهم المصروفات.

أكدت المحكمة ان الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة يختص بنظره القضاء العسكري وان قرارات النيابة العامة بإحالة المعتدين على تلك المنشآت الى القضاء العسكري يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.

قالت المحكمة ان المشرع الدستوري جعل من القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى الجرائم كافة المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة اثناء وبسبب الخدمة ولم يجز المشرع الدستوري محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا فى الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية او معسكرات القوات المسلحة او ما فى حكمها او المناطق العسكرية او الحدودية المقررة كذلك او معداتها او مركباتها او أسلحتها او ذخائرها او وثائقها او أسرارها العسكرية او أموالها العامة او المصانع الحربية او الجرائم المتعلقة بالتجنيد او الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها او أفرادها بسبب تأدية اعمال وظائفهم.

وأكدت المحكمة  انه مع عدم الإخلال بالدور الجوهري للقوات المسلحة فى حماية البلاد والحفاظ على امنها وسلامة أراضيها اناط القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات ابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها واعتبر المشرع هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية واخضع الجرائم التى تقع على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات لاختصاص القضاء العسكري وألزم النيابة العامة بإحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم الى النيابة العسكرية المختصة.

وذكرت المحكمة انه لما كانت النيابة العامة أضحت فى الدستور الجديد جزءاً لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون, واذ اصدرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه بإحالة المدعين الاربعة الى القضاء العسكري عن الاتهامات المنسوبة اليهم بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية حال ان القرار الجمهوري بقانون يلزمها بتلك الإحالة فى تلك الجرائم فان قرارها المطعون فيه يكون قد صدر بصدد عمل من الاعمال القضائية التى اوجبها المشرع عليها, وهو بهذه المثابة لا يعد قرارا إداريا مما يختص بالنظر فيه مجلس الدولة بل يعتبر قرارا اتخذته النيابة العامة نزولا على حكم القانون لأداء وظيفتها القضائية التى خولها إياها القانون وهو ما يخرج عن دائرة رقابة المشروعية التى يختص بمباشرتها القضاء الإداري على القرارات الإدارية الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعاوى.

وأضافت المحكمة انه لا يغير مما تقدم ما تذرع به المدعون الاربعة فى سبيل سعيهم لعقد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر المنازعات المائلة من ان القرار الجمهوري بقانون الذى اصدره رئيس الجمهورية يتضمن إحالة مدنيين الى القضاء العسكري بمقولة انه ليس بقاضيهم الطبيعي, فذلك مردود عليه بأن مما لا مرية  فيه ان القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بإسناد امر تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية الى القوات المسلحة بجانب هيئة الشرطة  المنوط بها اصلا ذلك، وما يقتضيه ذلك من قيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشآت بواسطة الآليات والمدرعات والمعدات الخاصة بها وجنود وضباط تلك القوات، لا شك

انه يغير من وصف وطبيعة المنشآت العامة ويجعلها فى حكم المنشآت العسكرية, ذلك لأن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماما عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها الى تلك المنشآت العامة والحيوية الواقعة فى قلب المدن والقرى مما لا يستقيم معه القول بان تلك المنشآت مدنية, ولا تأخذ حكم المنشآت العسكرية, لاسيما ان الاعتداء على اى فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها اسند الدستور الاختصاص بالتحقيق فيها الى القضاء العسكري مما يجعل تلك المنشآت العامة والحيوية المشمولة بحماية القوات المسلحة فى حكم المنشآت العسكرية التى يشكل الاعتداء عليها جريمة يختص بالفصل فيها القضاء العسكري دون غيره طبقا للدستور.

واختتمت المحكمة حكمها المهم انه وفضلا عن ان ما ذكره المدعون الاربعة من ان القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية تضمن تحايلا على الدستور فى تحديد طبيعة المنشأة التى تأخذ حكم المنشآت العسكرية بصفة مؤبدة, فذلك مردود عليه بان القرار الجمهوري بقانون مؤقت بطبيعته لمدة سنتين وليس مؤبدا, وهذا التأقيت لمواجهة الظروف التى تمر بها البلاد لمحاربة الارهاب وهدم كيان الدولة يجعله لا يتصادم مع النص الدستوري من انه لا يحاكم الشخص الا امام قاضيه الطبيعي, وهذا التأقيت كذلك كان بدافع الحرص على المصلحة الاجتماعية للوطن التى تتمثل فى الحفاظ على السلامة القومية للدولة ومجابهة المخاطر التى تعترضها وتنال من كيان الدولة واستقرارها والحيلولة دون انهيارها ومن ثم لم يدر بخلد مصدر القرار بقانون ان يخالف الدستور ولا يمثل ذلك منه أي خروج عليه بل إعمالا لأحكامه وهو الملزم دستوريا بان يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها وهو ما جعل إسناد الاختصاص بنظر جرائم الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية المشمولة بحماية وتأمين القوات المسلحة الى القضاء العسكري, فضلا عن ان عبارة المشرع الدستوري "او ما فى حكمها" تدل بعمومها دون تخصيص وإطلاقها دون تقييد بما لا يناقض حقوق المواطنين عدوانا عليها او يخل بحرياتهم انحرافا عن ضماناتها, ذلك ان مهمة القوات المسلحة هى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وهى ذات الغاية المبتغاة من تأقيت إسناد الاختصاص القضائي للقضاء العسكري للجرائم المرتكبة بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية المعهود تأمينها لتلك القوات والنصوص الدستورية تتناغم مع بعضها البعض ولا تتنافر وهو فى جملته ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.