عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التفويض الرئاسى للوزراء لا يشمل فصل الموظف العام

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور إسلام إحسان، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية، أن التفويض الصادر من رئيس الجمهورية للوزراء فى مباشرة بعض اختصاصاته، المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة، لا يتيح للوزراء توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي.

أوضح أن التفويض الرئاسي استثنى اختصاصات رئيس الجمهورية المقررة فى البند رقم "6" من المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، التي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات الفصل فى الأحوال التى يحددها القانون.

أضاف أن القانون رقم 10 لسنة 1972، أجاز فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي بقرار جمهوري فى الأحوال التالية: "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة"، متابعا: "أو قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية،

وكان من شاغلي الوظائف العليا".

أشار "إسلام" إلى ما ورد فى المادة 16 من قانون هيئة النيابة الإدارية "إذا أسفر تحقيق النيابة الإدارية عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، فإنه يجوز فى هذه الأحوال لرئيس هيئة النيابة الإدارية    اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

وأكد أن قرار فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي في الأحوال المشار إليها، لا يجوز إلا بقرار من رئيس الجمهورية وحده، دون الوزراء لعدم شموله فى قرار التفويض الصادر من رئيس الجمهورية، كما تقدم.