حبس سنة وغرامة30000 عقوبة عدم الوقوف للسلام الوطني
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيان، على أن يرسل المشروع بالصيغة التي توافق عليها إلى رئاسة الجمهورية.
و ينص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلنية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية : مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا
وفي حالة العودة للمخالفة يتضاعف الحد الأقصى للعقوبة.
كما ينص مشروع القانون على أن العلم المصري والنشيد والسلام الوطنيان رموزًا للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد للعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة "العلم".