عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حقوق المُصاب بعجز أثناء العمل في قانون التأمينات والمعاشات

حقوق المُصاب بعجز
حقوق المُصاب بعجز أثناء العمل في قانون التأمينات والمعاشات

شمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، العديد من المزايا مثل زيادة المعاشات بصفة دورية، ويتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات، وإنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، وتشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والأهم هو المحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.

 

اقرأ أيضًا.. تعويض بطالة 40% للعاطلين عن العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

 

حقوق المُصاب بعجز أثناء العمل في  قانون التأمينات والمعاشات

 

حقوق الموظف العاجز أثناء العمل :

 

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ما يترتب من حقوق للمؤمن عليه المصاب بعجز جزئى مستديم لا تصل نسبة إلى 35%، حيث تنص المادة 53 في باب تأمين إصابات العمل، على أنه مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

 

حقوق المُصاب بعجز أثناء العمل في  قانون التأمينات والمعاشات

 

ووفقًا للمادة 54، يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (2، 3، 4) من

المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

 

حقوق المُصاب بعجز أثناء العمل في  قانون التأمينات والمعاشات

 

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة، ويسري في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون، وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى (43%) استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.