رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الشيوخ يوافق على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى خطة الدولة للتنمية للعام المالى 2022/2023 وفق ماجاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون علي أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ١٠٥٢٧.٧ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ٩٢١٨.٢ مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقی (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 5.5%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (۱) و(۲).

 

وتنص المادة الثانية علي أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2022/2023 بمجموع 1400 مليار جنيه، منه 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و١١٠٠ مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها ٢٥٥ مليار جنيه)، ٤١١ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو ٧٦ مليار جنيه للشركات العامة، ۲۳۷ ملیار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو الـمـوضح بقائمة الاستثمارات.

 

كما تنص المادة الثالثة علي أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣ في حدود التزاماته التمويلية بالخطة، ووفقا لما هو موضح بالقائمة (٤)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2022/2023 وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطـة حسب بـرامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30/6/2022. وضماناً لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمـال العـام (القابضـة والتابعـة) ضامنة لحقـوق بنـك الاستثمار القـومـي لـديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيهـا بـاي صـورة مـن الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنات الاستثمار القومي.

 

وتنص المادة الرابعة علي أن يجوز لبنك الاستثمار القومي – وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2022/2023.

 

وتنص المادة الخامسة علي أن يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع او تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل

الاستخدامات الاستثمارية العامة.

وتنص المادة السادسة علي أن تفصل أهداف الخطو وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2022/2023 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وتنص المادة السابعة علي أن تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقـل مـن جهـة الإسناد إلى أخـرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلـة ضـمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

وتنص المادة الثامنة علي أن يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروع آخر وإضافة مشروعات يوفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو فروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنات الاستثمار القومي بدلات.

وتنص المادة التاسعة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو ٢٠٢٢.