رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رجال دين: توزيع التركة قبل الوفاة جائز بشروط

طلق ناري
طلق ناري

لا يزال الجدل دائرًا حول مشروعية توزيع الأملاك والأموال فى حياة مالك الإرث، الأمر الذى قوبل بالرفض، من العديد من العلماء، مؤكدين أنه غير جائز شرعاً.

وأكد الشيخ على أبوالحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف أن توزيع الأملاك أو الأموال قبل الوفاة غير جائز شرعاً، لأن وفاة المورث شرط أساسى من الشروط التى وضعها الإسلام، إلا إذا تمت باجتماع جميع الورثة وأن يتم تقسيم الأنصبة سواء جزء من الممتلكات أو تقديم مال لأحد الأبناء وخاصة البنات بالتراضى بينهم جميعاً على سبيل الهبة للأبناء أو لأحدهم لسبب معروف ومنطقى مثل مرض أو صغر سن أو مساعدة للزواج أو التعليم، ولا إثم عليه فى ذلك، أما فى حالة وفاة مالك التركة فتكون بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو شرع الله فى الميراث، ولا يجوز التفرقة بين الأبناء أو حرمان وارث من حقه حال وفاته.
رجال دين: توزيع التركة قبل الوفاة جائز بشروط

وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن مالك التركة له حق التصرف فى أملاكه فى حياته سواء فى البيع أو الشراء، ولكن عند تقسيم التركة يتوجب حضور جميع أصحاب الحقوق، مستشهداً بقول الله تعالى: «تلك حدود الله فلا تعتدوها» وقوله تعالى « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»، وقوله تعالى «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ»، إضافة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ساووا بين أولادكم فى العطية ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النساء على الرجال».
 

وأشار «أبوالحسن» إلى أن الوصية لأحد الأبناء بجزء من الممتلكات فى حدود الثلث جائزة ولو كانت لوارث، موضحا أن عقد الصلح فى الميراث مقبول شرعاً، ما لم يحلل حراما أو يمنع حلالاً أو يستغل شخصا يخشى من قطع الأرحام، مما يساعد على إنهاء الخصومة والانشقاق الأسرى والنزاع القضائى بين كافة الأطراف.

رجال دين: توزيع التركة قبل الوفاة جائز بشروط

وتلقت دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة حول جواز توزيع الميراث قبل الوفاة وكان الرد لا تركة حال الحياة.. ولكن إذا أراد الأب أو الأم توزيع بعض أو كل ممتلكاتهما على الأبناء، فلا مانع

من ذلك، ولكن ليست بنية التوريث ولكن على سبيل الهبة للأبناء، كما يجوز أيضاً أن يوزع ممتلكاته على الأبناء على سبيل الميراث بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين.
 

كما أشارت إلى أن من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعاً، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالأبن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين إخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، مؤكداً أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.

من جانبه قال الدكتور سمير عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى والوكيل السابق لمعهد إعداد القادة بجامعة عين شمس: إن نهب الميراث غير مقبول اجتماعيا، وهو جريمة موجعة للجميع، وتشكل خطراً على المجتمع، وعائقاً أمام تطبيق المساواة فى جميع الحقوق.
 

وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسى أن هذه المشكلة الاجتماعية موجودة فى الثقافة السائدة، وهناك أشكال عديدة للعنف والتمييز تتعرض له النساء داخل المجتمع، بغرض تخويفهن وجعلهن ضعفاء لعدم تمكنهن من اتخاذ أى قرارات دون موافقتهم، مثل الإساءات اللفظية كالسباب والشتائم أو التحقير من الذات أو تزوير مستندات الملكية، والاعتداءات الجسدية التى تنتهى بالقتل.
 

وأشار إلى أن العادات والتقاليد هى التى رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، رغم أن الإسلام رفع مكانتها ومنحها من الحقوق ما لم تحظ به فى بقيه القوانين والشرائع، ومن ثم يجب أن تتمتع بكافة الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحمايتها من عنف الأقارب والأشقاء والمجتمع، وألا تتعرض لأى أذى أو استغلال أو تمييز فى المعاملة، واحترام الكرامة الإنسانية، بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة، وتغليظ العقوبات على مرتكبى السلوك المتعنف، بما يتناسب مع الحقوق الدستورية وقانون حماية الميراث، وتحقيق التوازن والعدل الاجتماعى.