رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دقيقة فقهية

د. مجدى عاشور
د. مجدى عاشور

 إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل، فهل يجب الصوم فى هذه الحالة؟

أولاً: انقطاع دم الحيض علامة من علامات الطهر والنقاء بالنسبة للمرأة الحائض.

ثانياً: اتفق الفقهاء على وجوب صوم اليوم إذا طهرت المرأة قبل الفجر، لكن اختلفوا فى تقدير المدة التى إذا انقطع فيها الدم وجب الصوم، فذهب الحنفية إلى أنه لا يحكم بطهارتها إلا بوقت يتسع للاغتسال وفعل تكبيرة الإحرام لوجوب العشاء عليها حينئذ، والمقصود بالاغتسال هنا هو الغسل الواجب مع مقدماته من تجهيز الماء وخلع الملابس والذهاب إلى الحمام أو التستر عن الأعين.

وذهب المالكية إلى وجوب الصوم عليها ما دامت قد رأت علامة الطهر قبل الفجر بلحظة، وإن لم تغتسل إلا بعد

الفجر أو لم تغتسل أصلاً، باعتبار أن الطهارة ليست شرطاً فى الصوم.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم تقدير زمن معين كالحنفية والمالكية، فقالوا بوجوب الصوم متى انقطع دم الحيض، وإن لم تغتسل.

الخلاصة: أن الصوم يجب على المرأة ما دام انقطع دم الحيض قبل الفجر مطلقاً على مذهب الشافعية والحنابلة وهو المختار فى الفتوى، ويباح للمرأة فى هذه الحالة أن تؤخر الاغتسال، إلا أنه ينبغى عليها المسارعة فى الاغتسال لأداء الصلاة فى أوقاتها.