رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

بعد رجل الكُركمين رُزمة عقوبات للمخالفين في مهنة الصيدلة.. تعرف عليها

مهنة الصيدلة
مهنة الصيدلة

قرر مجلس الوزراء بعد تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955، الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

 

اقرأ أيضًا: الليلة.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقليوبية

 

وفيما يلي نوضح أبرز العقوبات الخاصة للمخالفين في مزاولة مهنة الصيدلة:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو باستعارة اسم صيدلي، أو كل من حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، وكل صيدلي أعار اسمه تحقيقا لأحد الأغراض المتقدمة.

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

كما يعاقب كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيا من الأدوية

أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

 

ويجوز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.

 

يحق لرئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، بقرار مسبب منه،  سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع .

 

كما يعاقب كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.