عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بعد إدراج أبوالفتوح والشاطر على قوائم الإرهاب.. الآثار المترتبة على قرار النقض

عبدالمنعم ابوالفتوح
عبدالمنعم ابوالفتوح وخيرت الشاطر

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بتأييد إدراج الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح و28 متهمًا آخرين بقوائم الإرهابيين، ورفضت طعون المقدمة من المتهمين.

اقرا ايضا: تأييد إدراج أبو الفتوح و28 آخرين على قوائم الإرهاب

ويعد هذا القرارنهائى، ولا يجوز الطعن عليه أمام أى محكمة جنائية أخرى، وذلك يمنع المتهمين من السفر، والتصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة لمدة قد تصل لـ5 سنوات من قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين.

 

خلال السطور التالية نرصد الاثار المترتبة على هذا القرار والتى نظمها القانون رقم 8 لسنة 2015 للكينات الإرهابية

أولا: بالنسبة للكيانات الإرهابية

 حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تجميد الأموال أو الأصول الأخرى

المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى
الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيا بالنسبة للإرهابيين

 الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

 فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

 عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

 

الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

 تجميد الأموال أو الأصول الأخرى

المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى
الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

 

 حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

 

 حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.

 

 وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

 

وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.

 

وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.

لمتابعة المزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا