رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حجز طبيبة نساء وتوليد شهيرة بحلوان.. اعرف السبب

عمليات
عمليات

 أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، بحجز طبيبة نساء وتوليد، لمدة 24 ساعة على  ذمة تحريات المباحث حول الواقعة، لاتهامها بإجراء عمليات إجهاض للسيدات.

اقرأ أيضًا.. مصرع فتاة جامعية أثناء عملية إجهاض بالمنوفية

 

‏ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد فرج، من القبض على ‏طبيبة نساء والتوليد، هاربة من حكم جنائي بالسجن خمس سنوات، بتهمة إجهاض فتاة بالمطرية.

 

  وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، ‏بتواجد سلوى س، 50 سنة، طبيبة بشرية "نساء والتوليد" تقوم بأعمال مخالفة للقانون، وهي إجراء عمليات إجهاض في مركز تم إنشاؤه بمنطقة مجمع المدارس كورنيش النيل، دائرة القسم، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة.

 

المتهمة هاربة من إجهاض فتاة بالمطرية

كما أثبتت التحريات أن المذكورة هاربة من جناية إجهاض فتاة في منطقة المطرية، ومحكوم عليها بالسجن 5 سنوات، ولكنها قد أغلقت مركزها بتلك المنطقة، وفرت هاربة إلى مدينة حلوان، وقامت بإنشاء مركز جديد لاستكمال أفعالها المخالفة للقانون، وعليها تم مداهمة مركز المذكورة، وتم ضبطها وتشميع المركز.

 

وبمواجهتها بالحكم أقرت بصحته، كما أقرت بأنها أنشأت المركز الكائن خلف مجمع المدارس بمنطقة كورنيش النيل حلوان، لإجراء تلك الأفعال المخالفة للقانون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبة الإجهاض فى القانون

 عقوبة أو إسقاط المرأة الحامل تكون السجن المشدد 15 سنة، وذلك وفق نص المادة 260 من قانون العقوبات، والتي تنص على " أنه كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد".

 

وتصنيف الجريمة كجنحة فى حالة ارتكاب المرأة الحامل الجريمة بنفسها

دون أن يحرضها أحد على ذلك، أو تكون مكنت الغير من القيام بالجريمة على جسمها بأي من وسائل الإجهاض، ويعاقب القانون حال تصنيف التهمة جنحة أيا كان مرتكبها بالحبس بحد أقصى عامين، وفق سلطة القاضى التقديرية.

 

وهناك 3 حالات للإجهاض، الحالة الأولى أن يكون الإجهاض بموافقة الزوجة، وأن يكون لديها سبب مثل أن يكون بقاء الجنين يمثل ضررا صحيا عليها، أو أن يكون الحمل نتيجة حادث اغتصاب ويقوم طبيب النساء بإجهاضها فلا يعاقبه القانون على ذلك.

 

والحالة الثانية، أن يقوم طبيب النساء بإجهاض المرأة وهو يعلم أنه لا يوجد سبب يستدعي ذلك، أو أن تقوم المرأة بأخذ الحبوب لإسقاط الجنين، فهذا يعتبر مخالف للشريعة الإسلامية، ويعاقب عليه القانون بالسجن المشدد.

 

وأن الحالة الثالثة أن يقوم الزوج بإجهاض زوجته بالقوة سواء بالضرب أو استعمال الشدة أو استعمال طرق غير قانونية، ويكون الضرب نتج عنه فقد الطفل وحدوث عاهة مستديمة واحتاجت المرأة لعلاج أكتر من 21 يوما فتعتبر جريمة "جناية"، ويحكم عليه بالسجن المشدد.

 

لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هناااا