رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق سيارة ببنها

حريق سيارة
حريق سيارة

أمرت نيابة قسم أول بنها، اليوم الثلاثاء، بانتداب خبراء المعمل الجنائى لفحص أسباب حريق سيارة بمنطقة الحرس الوطني دائرة القسم، لمعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

اقرأ أيضًا.. أمن القليوبية ينجح في ضبط ربة منزل بالخانكة محكوم عليها بـ 73 سنة حبس

 

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل سيارة ملاكى فضى اللون بمنطقة الحرس الوطنى بطريق خط 12 دائرة قسم أول بنها.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارات إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده لباقي السيارة، ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

 

وفي سياق آخر أمرت نيابة قسم أول بنها، بإحالة عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة "مخدر الهيروين" لمحكمة الجنايات.

 

كان تلقي اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية الأسبق، إخطارًا من ضباط مباحث قسم أول بنها، يفيد بورود معلومات بقيام عامل بالاتجار في مخدر الهيروين، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تم ضبط "محمد. ن" 24 سنة، عامل، مقيم بمساكن الحرس الوطني دائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته 12 تذكرة هيروين، وسيجارة تحوي على مخدر حشيش ومبلغ مالي 80 جنيهًا وهاتف محمول.

 

تحرر المحضر رقم 12070 لسنة 2021 جنايات قسم أول بنها، وتم إحالته للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، ثم قرر

قاضي المعارضات تجديد حبسه، وعقب ورود تحريات المباحث وانتهاء التحقيقات تم إحالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته فيما هو منسوب إليه.

 

ويقول محمد يحيى، المحامي، إن عقوبة الاتجار في "مخدر الهيروين" تنص عليها المادة 34 من قانون المخدرات، يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.

 

وأضاف يحيى، أن الفقرة السادسة من المادة تنص على أنه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1، مشيرًا إلى أن المادة 37 تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الوارة في الجدول رقم 5 وحازه أو اشتراه وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.