رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قبل إقراره.. تعرف على أهم المواد الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

ينتظر عمال مصر بمختلف تخصوصاتهم، إصدار مشروع قانون العمل الجديد حيث بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ فى الانتهاء من صياغة المشروع المقدم من الحكومة، تمهيدا لإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، وذلك عقب إحالة مجلس النواب مشروع القانون لـ"الشيوخ" لدراسته وإبداء الرأي فيه وجاءت أهم البنود الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص ما يلي:

اقرا أيضاً.. ننشر نظام الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد

  • لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع
  • يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة
  • علاوة سنوية دورية لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، تستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين.
  • ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص(  عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر.
  • للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4  أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
  • يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ويجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة.
  • لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بترخيص، تكلفته تتراوح من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
  • مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، و30 يوما لمن أمضى 10 سنوات
  • حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة
  • يستحق العامل بعد الستين، مكافأة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها
  • إذا توفي العامل في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين ومنحة شهر لمواجهة نفقات الجنازة.
  • اقرا أيضاً.. "قانون العمل الجديد "ضمان لحق العامل وإجازاته

وتنص المادة (10) على أنه

إذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية، ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.

 ووفقا للمادة (11)  تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) المُشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

لمزيد من الأخبار أضغط هنا