رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وفق قانون التأمينات.. حالات لا يجوز فيها للابن صرف معاش والديه

صرف المعاشات
صرف المعاشات

 نظم  قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، والذي وافق حينها عليه مجلس النواب بأغلبية أعضاءه،  طرق الحصول على التأمينات والمعاشات والمستحقيين فى المعاش.

 

ويتوافق القانون مع المعايير الدولية وعلى الأخص المعيار رقم 102 لسنة 1952 الصادر من منظمة العمل الدولية بحيث يضمن القانون المساواة بين جميع فئات المجتمع فى تطبيق قواعد تأمينية واحدة.

 

ويعتمد القانون على أجر موحد للتأمين الاجتماعى ومعاش واحد لهذا الأجر مع وضع حد أدنى يتناسب مع الحدود الدنيا للأجور، إذ تم ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر وتم وضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة بينهم بما يؤدى إلى حصول صاحب المعاش على معاش يتناسب مع مستوى المعيشة.

 

واستحدث القانون، معاش إضافى قائم على الاشتراكات المحددة واختيارى للمؤمن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له بحيث يحق للمؤمن عليه الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك ويتم إنشاء حساب شخصى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه.

 

وفيما يأتي ننشر نصوص مواد المستحقيين في المعاش وفق قانون التأمينات:

 

 

نصت المعاد "98"، على أنه:" إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة".

 

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

 

وحددت المادة "99"، من القانون أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

 

وتشرط المادة "100"، من القانون لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

 

- العاجز عن الكسب.

 

- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

 

- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

 

أما عن استحقاق الأخوة والأخوات، فجاءت المادة "101"، أن شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

 

وقالت المادة " 102"، من القانون، إنه إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى:

 

- المعاش المستحق عن نفسه.

 

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

 

- المعاش المستحق عن الوالدين.

 

- المعاش المستحق عن الأولاد.

 

- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

 

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

 

ويتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

 

موضعات ذات صلة..

 

9  9 مزايا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. تعرف عليها

 

البرلمان وذوي الإعاقة.. النواب يوافق على"عكاز" قانوني ينصفهم من التنمّر