رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر مشروع قانون الحكومة للجمعيات والمؤسسات الأهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

أرسلت الحكومة مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى مجلس الشورى لعرضة على المجلس والموافقة عليه وينص:


المادة الأولى
-------
على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتئول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

المادة الثانية
------------
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة
--------
يحظر على أية جهة ممارسة  أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون   الخضوع لاحكام القانون المرافق .
كما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح ـ بأي شكل وتحت أي مسمى ـ بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أي أثر.
المادة الرابعة
------
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة  التنفيذية والقرارات القائمة .
المادة الخامسة
------
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق من اليوم التإلى لتاريخ العمل به .

المادة السادسة
-------
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من اليوم  التإلى لنشرة . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الاول : أحكام عامة
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:
1-  بالعمل الأهلى : عتمل لا يهدف إلى الربح تمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل برادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية 
2- بالجمعية: كل جماعة ذات تنظيم قانوني مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معا، لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرين، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي لأعضائها.وتهدف إلى المساهمة فى تنمية الفرد وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة والتنمية المستدامه للمجتمع .
3- بالجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء او من يفوضة.
4- بالجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع أو أكثر في أكثر من محافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية.
5- بالمؤسسة: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح.
6- بالمنظمة غير الحكومية الأجنبية: شخص اعتباري أجنبي  لا يهدف إلى الربح  يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه ..
7- بالاتحاد الإقليمي: اتحاد يضم الجمعيات والمؤسسات الاهلية ايا كان نشاطها فى نطاق المحافظة الواحدة ، وتكون له الشخصية الاعتبارية.
8- بالاتحاد النوعي: اتحاد مركزي تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تباشر أو تمول نشاطا مشتركا في مجال معين، على مستوى الجمهورية، ويتمتع بالشخصيـة الاعتباريـة.
9- بالاتحاد العام : اتحاد يشكل من أعضاء  مجالس ادارات الاتحادات الإقليمية والنوعية  يتولى الاشراف على النشاط الأهلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصيـة الاعتباريـة، ويكون مقره مدينة القاهرة.
10- بالمحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري  التى يقع مركز ادارة الجمعية فى دائرة اختصاصها
11- باللجنة التنسيقية : لجنة يصدر بتسشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الاجنبى .
12- بالوزير المختص: وزير الشئون الاجتماعية.
13- بالجهة الإدارية: وزارة الشئون الاجتماعية.
المادة الثانية
ــــــ
تسري على الجمعيات المنشأة بقانون  والمنظمات التى تمارس نشاطا اهليا استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية  مصر العربية، النظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات ، وتخضع فى ممارسة النشاط الاهلى لرقابة الجهه الادارية على ان تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم احكام هذا القانون.
المادةالثالثه
--------
فى تطبيق احكام قانون العقوبات ، تعتبر الاموال التى تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لاحكام هذا القانون من الغير سواء على هيئة تبرع او اعانه او تمويل او اموال يرخص لها فى جمعها فى حكم الاموال العامة .
كما يعتبر فى حكم الاموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الاجنبية من الداخل .
الباب الثانى:
الفصل الاول :تأسيس الجمعيات
المادة الرابعه
يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن  تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائما في جمهورية مصر العربية. ويشترط في عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائي  بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية  الجمعية او مجلس ادارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الاعضاء ،كما يجوز لاى من الجاليات الاجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا  القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلدهم بالمثل.
المادة الخامسة :
جب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:
(أ) اسم الجمعية على أن يكون دالا على غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
(ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
(ج) عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية.
(د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
(هـ) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(و) أجهزة الجمعية التى تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.

(ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
(ح) نظام المراقبة المالية.
(ط) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تئول إليها أموالها في هذه الأحوال. على أنه لا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات
ميدان عمل الجمعية.
(ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
(ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه.

المادة السادسة
تلتزم  الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية  فى السجل الخاص المعد لذلك  خلال ستين يوما من تاريخ اخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية ، ولا يرتب هذا الاخطار اثرة الا اذا كان مصحوبا بالمستندات التالية :
ويقدمه إلى الاتحاد الإقليمي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون ممثل جماعة المؤسسين مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين.
2-             إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (4) والبيانات الواردة بالبند (د) من المادة (5) من هذا القانون.
3-             صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من  المؤسسسين
4-             كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الادارة الاول من جماعه المؤسسين
5-              سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية.
6-             ما يفيد سداد رسم مقدارة مائة جنيه مقابل  قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهه الادارية وتئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
7-             وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد او بمضى ستين يوما من  تاريخ الاخطار بتأسيسها ايهما اقرب .

المادةالسابعه
اذا تبين  للجهة الادارية خلال مدة (الستين) يوما من  تاريخ الاخطار بتأسيسيها ان من بين اغراض الجمعية نشأطها مما تحظره المادة (11) من هذا القانون ، وجب عليها الامتناع عن القيد  بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعه المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول .
المادة الثامنه
تلتزم الجهه الادارية حال ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية باتخاذ اجراءات نشر ملخص النظام الاساسى للجمعية على الموقع الرسمى لوزراة الشئون الاجتماعية على شبكة المعلومات الدولية ، وذلك خلال ستين  يوما من  تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية وعلى الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الاساسى المعتمد من الجهة الادارية بالوقائع المصرية.

المادة التاسعهــــــ
لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه  مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا  القانون بما لا يزيد على مائة جنيه تؤل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات  الاهلية.

المادة العاشرةــــــ
يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقا لأحكام المقرره فى هذا الفصل .

الفصل الثانى
اغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
المادة الحادية عشر
    ----------
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية و الرعاية الاجتماعية،ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى:
1- تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الأداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
3- أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات.
ولا يعد نشاطا محظورا فى هذا الخصوص الانسطة الممولة محليا التى تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الانسان التى يجوز للاحزاب او النقابات ممارستها دون  ان تقتصر عليها .
  4- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ، ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.
5- اجراء بحوث ميدانية او استطلاعات راى او مشروعات فى مجال العمل الاهلى دون الحصول على موافقات الجهات المعنية .
المادة الثانية عشر
---
يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات  لتقديم المعاونه اللازمة  لاداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية .
ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال. وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الندب .
المادة الثالثه عشر
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات

المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

(أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع  أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
(ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي ويحظر التصرف في الأشِياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير
المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. على أن  يقتصر حق  الجمعية في تملك العقارات  على العقارات التى تمكنها من  تحقيق أغراضها فحسب .
(ه) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من دخله.

المادة الرابعه عشر
يجوز للجمعية أن  تتعاون او تتضم او تنتسب او تشترك  فى ممارسة نشاط  لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو  منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي بذلك ومضى ثلاثين يوما  من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي مسبب من الجهة الإدارية. وتحدد اللائحة  التنفيذية ضوابط هذا التعاون وما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات.
المادة 1الخانسة عشر ـــــ
للجمعية الحق في تلقى الأموال  اى كانت طبيعتها داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الاعتبارية المصرية ، لدعم مواردها المالية في سبيل تحقيق أغراضها.وبشرط اخطار الاتحاد الاقليمى والجهة الادارية بطبيعه هذة الاموال والجهة المتلقى منها .
المادة السادسة عشر
لايجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج ايا كانت طبيعتها  سواء من شخص  مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل أموالا إلى  أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور  ثلاثين يوما دون اعتراض كتابى منه، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات  العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند  طلبه من بيانات ومعلومات.
المادة السابعه عشر
ـــــيجوز للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية جمع التبرعات متى صرحت  لها الجهة الإدارية بذلك، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، وتحدد هذه الشروط لكل حالة على حدة متى  اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الثامنه عشر
على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها. ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
المادة التاسعه عشر
ــــــلكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على أي من سجلات الجمعية ومستنداتها  ووثائقها. وإذا تعذر ذلك فعلى
الجهه الاداريةان تتخذ الاجراءات اللازمة لتمكينه من الاطلاع .
المادة العشرون
-----
لممثلى الجهه الدارية  الذين يضدر بتحديدهم قرار من. الوزير المختص دخول مقر الجمعيات  والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الخاضعه لاحكام هذا القانون او فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها للتأكد من  مطابقة بياناتها لأحكام هذا القانون وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة  التنفيذية لهذا القانون.
ويكون لممثلى الجهه الادارية صفة الضبطية القضائية ويجوز لهم الاستعانه باى من الجهزة الدولة المعنية .
كما تخضع لاحكام القانون ورقابة الجههة الادارية اى انشطة تمارسها اشخاص  اعتبارية اخرى تدخل ضمن اغراض وميادين عمل الجمعيات ايا كان  شكلها القانون ولو لمك تتخذ اجراءات تاسيس جمعية او مؤسسة اهلية غرضها القيام بهذا النشاط .
المادةالحادية والعشرون
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالي ومصروفاتها وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها.
فإذا تجاوز ت اياردات الجمعية او مصروفاتها عن  50 الف جنيه  وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في  مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة بالمستندات المؤيدة  له لفحصة وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
ويعرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية  في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بخمسه عشر يوما على الاقل ، وتظل كذلك حتى  يتم التصديق عليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير.
المادوة الثانية والعشرون
لتزم الجمعية بأن تودع لدى أي من البنوك أو صناديق التوفير في مصر أموالها  النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أي من أنشطتها أو مشروعاتها. ولا يجوز الصرف  من هذه الحسابات إلا لرئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار  لمجلس الإدارة.وعلى الجمعية أن تخطر الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بأسماء من  لهم حق التوقيع.
ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض  إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد  ثابت او او ان تعيد  توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم انشطتها .
وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها  استثمار أموال الجمعية.
المادة الثالثه والعشرون
تخضع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات  الخاضعه لاحكام هذا القانون لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات
المادة 2الرابعه والعشرون
ــــــفي الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون  أو لنظامها الأساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به  فاذا انقضت هذة المدة دون  سحبه تصدر الجهة الإداريـة ـ بعد إخطار الاتحاد الإقليمي  التابعة له الجمعية ـ  قرار بالغائة خلال 15 يوما ، وللجمعية ان تتظلم  ىمن هذا القرار خلال 15 يوما من تاريخ عملها به ، وفى حال رفض تظلمها او اتقضاء ثلاثين يوما دون  ردجاز لها اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال ستين  يوما . وتقضى المحكمة فى هذة الحالة على وجه الاستعجال .
المادة الخامسة والعشرون
لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب  موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا  عليه من أموال أيا كانت طبيعتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.

الفصل الثالث: أجهزة الجمعية

الجمعية العمومية
ـــــــالمادة السادسة والعشرون
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية.
المادة السابعه والعشرونــ
تنعقد الجمعية العمومية بدعوة يتحقق بها علم كل عضو من أعضاء الجمعية  بمكان الاجتماع وموعده وجدول  الأعمال، وتوجه هذه الدعوة من :
(أ) مجلس الإدارة، القائم على ادارة الجمعية.
(ب) من يفوضه (10%) على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.بعد اخطار الجهة الادارية .
(ج) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.