عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قيم النواب توجه «اللوم» للنائب محمد عبدالعليم داود

 لجنة القيم بمجلس
لجنة القيم بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي

 أصدرت لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قرارها النهائي بشأن موقف النائب محمد عبدالعليم داود، الذي تمت إحالته لها منذ بداية دور الانعقاد الأول عقب خروجه عن لائحة المجلس التى تنظم طريقة الحديث تحت قبة البرلمان، حيث انتهت إلى توجيه اللوم له.

 عرض ذلك رئيس مجلس النواب، المستشار دكتور حنفي جبالي، حيث طلب من النائب إبراهيم الهنيدي عرض تقرير اللجنة بشأن النائب محمد عبدالعليم داود.

 وأكد الهنيدي أن اللجنة قررت تطبيق نص المادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في بنود المادة 381 من اللائحة التي تنص على:

- أولاً: اللوم.

 تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، ويحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

 وتقترح لجنة القيم توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في بنود المادة 381 من اللائحة التي تنص على:

- أولاً: اللوم.

- ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

- ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر

جلسات.

رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامساً: إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة، ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذه البنود، موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

 ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

 وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوًا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.