حكم الشرع فى أن تكون العصمة بيد المرأة فى الطلاق
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى أن تكون العصمة بيد المرأة فى الطلاق فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال روى ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " يقول ابن عباس : أتى رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال :
يا رسول اللّه ، سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبينها ، فصعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر فقال " يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن " يفرق بينهما؟إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " قال ابن القيم عن هذا الحديث : فى إسناده مقال ولكن القران يعضده .
وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ورمز له بأنه حسن من رواية الطبرانى عن ابن عباس ، وقال المناوى فى " فيض القدير" رمز المصنف بحسنه ليس فى محله .
و الطلاق يكون بيد الرجل ، لأن الله جعل له القيام على المرأة بسبب مواهبه وبما كلف به من دفع المهر لها والإنفاق عليها، قال تعالى { الرجال قوامون على لنساء بما فضَل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالمهم } النساء : 34.
ومن لوازم هذا أن تكون العصمة بيده ، إن شاء أمسك وإن شاء
وقوله { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } البقرة.
حيث جعل الله الطلاق لمن ينكح ، إن شاء أمسك وإن شاء
ومع كون الطلاق حقا للرجال أجاز بعض العلماء أن ينيب غيره فيه بأن يجعل له حق تطليق زوجته استنادا إلى تخيير النبى صلى الله عليه وسلم لنسائه وقد مَرَّ توضيح ،ذلك فى صفحة 591من المجلد الأول من هذه الفتاوى فليرجع إليه