رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الشيوخ" يوافق مبدئيًا على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري"

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة الان من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري .

 

واكدت اللجنة  المشتركة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة متوافق مع أحكام الدستور ويلبي حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيري والتبرعات لتحقيق الاهداف التي يرمي إليها و إلى أهميته في بناء الإنسان و عمارة  الأكوان .

يتولى  إدارة الصندوق ما مجلس  ادارة  يشكل  بقرار من رئيس الوزراء و برئاسته  وعضوية وزير الأوقاف و ثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم  رئيس الصندوفز وثلاثة أعضاء يرشحهم  وزير الأوقاف واحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه  وزير العدل و عضو  في مجال إدارة المحافظ المالية ورفعوا رئيس هيئة الرقابة المالية.

وحدد القانون سلطات التصرف في أموال الصندوق و اوجه الصرف وفقا للهدف من إنشائه

 و اعفى  القانون أموال الصندوق و عوائده  من جميع الضرائب والرسوم كما اعفاه  من ضريبة الدمغة  ورسم تنمية موارد الدولة ومن الخضوع لايا  من الرسوم او ضرائب الحالية او المستقبلية و إعطى  مزايا للمتبرعين للصندوق  باعفائهم  بقدر  قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي

 

تتكون موارد الصندوق من: الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد و- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية. بالإضافة إلى  التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق.

 

كما ينص مشروع القانون على تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه. وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا