رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم الزواج بغير رضا الوالدين

عقد قران - أرشيفية
عقد قران - أرشيفية

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه: "تقدم شاب لخطبة فتاة على خلق ودين، ووالده ووالدته يرفضان هذا الزواج تمامًا، وقرّر أبوه وأمه مقاطعته نهائيًّا لو أتمَّ هذا الزواج وغضبهما عليه طول العمر، فما الحكم الشرعي في ذلك؟".

 

وقالت الدار، عبر موقعها الرسمي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

 

وبينت الدار، أنه على ذلك، فإنه يجوز للسائل أن يتزوج من تلك الفتاة إذا كانت متدينة وذات خلق، وكان يرى في نفسه أنه لو تزوجها

سيكون سعيدًا في حياته الزوجية، وأنها تصلح لأن تكون أُمًّا لأولاده، وتحفظه في نفسها وفي عرضها وفي ماله وأولاده إذا غاب عنها.

 

وتابعت الدار: "وفي هذه الحالة لا يعتبر زواجه بتلك الفتاة عقوقًا لوالديه، وعلى السائل أن يتلطف مع والديه في الحديث وإقناعهما بالموافقة على الزواج من هذه الفتاة التي يرغب الارتباط بها، وبهذا علم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.