عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم ضرب الزوجة الناشز

بوابة الوفد الإلكترونية

 

يمكن القول في حكم ضرب الزوجة في الإسلام إنَّ خروج الزوجة عن أمر زوجها وتمرُّدها وعصيانها لأوامره دون سبب ومسوِّغٍ له مجموعة من الحلول، بداية بالنُّصح والإرشاد بالحُسنى، وإذا فشل النصح في تعديل سلوك الزوجة فقد أباح الإسلام هجر المرأة، وإذا استخدم الزوج هاتين الطريقتين ولم يتمَّ الأمر، فيجوز للزوج أن يضرب الزوجة لتأديبها.

 

وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوي إنَّما يجوز ضرب الزوجة شريطة ألَّا يكون هذا الضرب مُبرحًا أو شديدًا، ولا يجوز أيضًا للزوج أن يضرب زوجته على وجهها

ولا يجوز له أن يشتمها أبدًا، فليس القصد من الضرب الإهانة، إنَّما القصد صلاح الزوجة وتأديبها وكسب طاعتها، لذلك فينبغي على الزوج أن يكفَّ عن ضرب زوجته إذا حقَّق المراد والغاية، قال تعالى في سورة النساء: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}.