عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جهاز حماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، عن قيام المجلس بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة فى عدد من شكاوى السيارات والسلع المعمرة والمتنوعة.
وأضاف، الدكتور " سمير"، أن المجلس قد أصدر قراراً هاماً اليوم يهم قطاعاً كبيراً من أولياء الأمور وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة ، فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فى ضوء قرار الدكتور  مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020 ، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس ، نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى ( 2019/2020 )، وعدم إنتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس ، معاهد ، جامعات).
وأشار إلى أن مجلس الإدارة قد أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم الثلاثاء 25/8/2020 بإلزام كافة مقدمى الخدمات التعليمية ( مدارس ، جامعات ، معاهد ) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل إشتراكات ، برد نسبة 25% من اجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021 .
يأتى ذلك فى ضوء إتخاذ إجراءات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، عقد مجلس إدارة الجهاز إجتماعه رقم 155 لشهر أغسطس الجارى برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج ، للبت فى عدد من الشكاوى والأمور الهامة المتعلقة بعمل الجهاز . 
وقال - " الدكتور سمير " - أن قرار مجلس الادارة قد نظم

أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب أما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسى المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل ، أو بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020 فان القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل ) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة .
وأكد - " الدكتور سمير" - أن عدم إلتزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين ( 25 ، 56 ) من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنية . كما دعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود أى شكاوى ، من خلال الخط الساخن ( 19588)، أو عن طريق خدمة الواتس أب 01281661880 ، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الإجتماعى Facebook ، أو الموقع الألكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الألكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .