رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الدستورية تحدد نظر دعوى بُطلان عدم جواز التوريث بين مسلم وصاحب ديانة أخرى

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 9 أغسطس المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة السادسة من القانون رقم 77

لسنة 1943 بشأن عدم جواز توريث المسلم لغير المسلم.

 

وحملت  الدعوى المقامة رقم 9 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة رقم 6 من القانون رقم 77

لسنة 1943.

 

وتنص المادة 6 من القانون رقم 77

لسنة 1943 على أنه " لا توارث بين مسلم وغير مسلم. ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها".