ما معنى الاحتكار وما حكمه ؟
السماحة فى البيع والشراء من صفات المتقين وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوي بالازهر الشريف ان الاحتكار
تعريفه : هو حبس السلعة مع حاجة الناس إليها ليرتفع بذلك سعرها .
2- حكمه: العقل السليم وقانون الاجتماع البشرى ورابطة الأخوة الإنسانية المنوط بها تحقيق خلافة الإنسان فى الأرض لا ترضى بهذا العمل لأنه دليل على الأنانية وقسوة القلب وعدم التعاون على الخير .
والأديان كلها تحرِّمه ، لأنها تستهدف سعادة ال
جماعة فى معاشها ومعادها ، بفعل الخير والبعد عن الشر ، والإسلام كدين خاتم يحرمه بروحه ونصوصه العامة فى التراحم والتعاون على البر والتقوى ، وإيثار ما يبقى على ما يفنى ، ووردت بخصوصه نصوص من أصحها قول النبى صلى الله عليه وسلم " من احتكر فهو خاطف " وما عدا ذلك فهى نصوص فيها مقال ، مثل " من احتكر طعاما أربعين فقد برئ من اللَّه وبرئ اللَّه منه " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم ، يقول الحافظ المنذرى : فى هذا المتن غرابة ، وبعض أسانيده جيد ، ومثل " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " رواه ابن ماجه والحاكم ، وفى سنده مجهول ، ومثل " من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه اللَّه بالجذام والإفلاس " رواه ابن ماجة ، وفى إسناده كلام ، ومثل " من دخل فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على اللّه تبارك وتعالى أن يقذفه فى جهنم رأسه أسفله " رواه أحمد والطبرانى ، وفى سنده مقال [ الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج 2 ص 27 2 طبعة صبيح ] 0 وجاء فى حديث بسند غير مقبول ما يبين خُلُق المحتكر فيقول "بئس العبد المحتكر، إن أرخص اللَّه الأسعار حزن ، وإن أغلاها فرح " وليس منه التاجر الذى يعرض البضاعة للبيع ويشترى غيرها ليبيعها فالمحتكر هو الذى يحبس السلعة حتى تشتد حاجة الناس إليها فيمتنع عن بيعها إلا بسعر غال ، وربما لا يشترى غيرها ليبيعها مرة ثانية ، [ فتوى شيخ الأزهر-منبر الإسلام عدد شوال 1391 هـ ] والإمام النووى يفرق بين من يملك غلة من مصدر غير الشراء ، ومن يملكها بالشراء ليتاجر فيها ،فقد سئل : إذا دخل عليه غلة من ملكه فتربص بها الغلاء للمسلمين وامتنع
3- تدخل ولى الأمر : جاء فى فتاوى ابن تيمية ، نشر المملكة السعودية " مجلد 28 ص75 " المحتكر هو الذى يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم ، وهو ظالم للخلق المشترين ، ولهذا كان لولى الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس فى مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ولهذا فال الفقهاء : من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره.