رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كيف يواجه القانون "المستريحين" وجامعي الأموال .. قانوني يجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الفترة الماضية سقوط عدد من الأشخاص الذين يعملون على إيهام البسطاء بقدرتهم على تشغيل أموالهم، يُحلِّقون بهم في سماء الأرباح ليستيقظوا على خبر الهروب وعدم قدرتهم على تسديد الأرباح المطلوبة، وكان آخر هولاء النصابين، واقعة القبض على مستريح الغربية بعد استيلائه على 4 ملايين جنيه من المواطنين، وكذلك مستريح كفر الزيَّات بعد استيلائه على 4,5 مليون جنيه من المواطنين.

 

بدايةً علَّق المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، على تلك الجريمة، مؤكدًا أنها لا تُعد من جرائم توظيف الأموال التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية، ولكنها من جرائم النصب التي نصت عليها المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات.

 

وأوضح "أبو العلا" في حديثه للوفد أن تلك المادة نصَّت على أن يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل

بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له، وليس له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 

وتابع المستشار القانوني، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، وعلى ذلك فالواضح أن الوقائع المعروضة تتعلق بإيهام الناس بالحصول على ربح وهمي، وهو ما يشكل جريمة النصب التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.