رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة.

 

وفصلت اللجنة الحكم عبر موقع المجمع كالتالي: "مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق

لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه.

 

واستشهدت اللجنة بقوله تعالى في آية المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.