ما حكم من حلف بالطلاق للتشديد والتخويف؟
يسأل الكثير من الناس عن حكم من حلف بالطلاق للتشديد والتخويف فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال هذا فيه تفصيل: إن كان قصد بذلك إيقاع الطلاق إن لم ترجع الدينار وقع طلقة على زوجته بذلك وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان ليس قبل ذلك طلقتان.
وإن كان أراد التشديد عليها أو تخويفها ولا يريد إيقاع الطلاق فلم تفعل فعليه كفارة يمين؛ لأن هذا في حكم اليمين وهي