رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحكمة في حيثيات حكمها بـ "ولاية سيناء": ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حيثيات حكمها في الحكم الصادر بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، بجانب بمعاقبة 4 آخرين بالسجن 10 سنوات ومعاقبة 4 آخرين بالسجن 4 سنوات، بالإضافة إلى الحكم ببراءة حمادة السيد مدافع أسوان و6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بولاية سيناء.

 

وجاء في حيثيات المحكمة أن التهم المسندة لبعض المتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة ومن ثم يتعين إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم، ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته المادة 17 من قانون العقوبات وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.

 

 

وأوضحت الحيثيات إلى أن المحكمة تشير بدايةً كمقدمة لحكمها أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بحكم أن يلقى عبء الاثبات على سلطة الاتهام وهو ترديد لقول الرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم": «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»، والقانون لم يقيد القاضي الجنائى في اختياره الطريق الذي يوصل إلى الكشف عن الحقيقة ووزن قوة الإثبات المستجدة من كل عنصر مع حيادية مطلقة في تقدير ما يعرض عليها من قوة كل عنصر من عناصر الدعوى.

 

كما أشارت الحيثيات أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بادانه المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقرها القانون فقد جعل من سلطته أن يزن قوة الاثبات وأن يأخذ بدليل معين من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه، إضافة إلى أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن

محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقدير تلك الأدلة واطمأنت إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر وكذا توافر أركان جريمة معينة في حق متهم وعدم توافر أركان جريمة أخرى أو وجود أدلة كافية لتوافر الاتهام في حين ذات المتهم، كما أن للمحكمة أن تزن أقوال الشهود فتأخذ بما يطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا متناقضا يعيب حكمها.

 

في سياق متصل، ردت المحكمة على الدفوع المبداة من الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش أشخاص ومساكن المتهمين لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه وفقا لما هو مقرر بنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن الكشف عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها والتنقيب عن الأدلة عن طريق الاستدلالات التي يقومون بإجرائها سواء من تلقاء أنفسهم عن وقوع الجرائم أو بناء على تكليف من السلطات المختصة بذلك وما يقوم به رجال الضبط القضائى في سبيل جمع الأدلة أو التعرف على وقائع الجريمة أو فاعليها وتخضع في تقديرها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.