عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم جديد بحبس المقاول الهارب محمد علي 3 سنوات

المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي

عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، المقاول الهارب محمد على بالسجن 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة 3 ملايين و720 ألفا و629 جنيهًا.


وكشف القضية رقم 167 لسنة 2019 مبيعات قيام المتهم محمد على على، بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليهم، والبالغة 3 ملايين و720 ألف و629 جنيهًا، فقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كسّاب قضت الشهر الماضي بحبس المقاول الهارب محمد علي بالسجن 5 سنوات.

وألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدى لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليون 879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5٪ من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.


وقررت المحكمة إلزام المتهم أيضًا بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

 

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهم لم يمثل أمام المحكمة رغم إعلانه قانونًا، فيجوز الحكم عليه غيابيًا طبقًا للمادة 3841 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأكملت المحكمة، أنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة، وحسبما أن وقائع الدعوى كما اطمئنت إليها المحكمة، وإطمأن إليها ضميرها، وارتاح إليها

وجدانها، وجدتها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، تتلخص فى أن المتهمين محمد على على عبد الخالق، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة، ومديرها المسئول وعى شركة مساهمة مصرية تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة، والكائن مقرها بالفيلا ١٣ بالحى الثانى بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس، وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41 مليون و879 ألف و512 جنيه، بخلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.

 

وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر 6 ملايين و185 ألف، و136 جنيه و36 قرشًا، بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من آدائها.