عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم استخدام الكحول وهل ينقض الوضوء.. الإفتاء تجيب

زجاجات كحول
زجاجات كحول

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المقرر شرعًا هو أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فالمخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، والخمر وإن كانت محرمة إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنها طاهرة، وأن المحرم هو شربها، خلافًا لجمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول بنجاستها وحرمتها.

 

وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي، أن النجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجس محرم ولا عكس؛ لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه لا يقتضي الحكم بالنجاسة، فالذهب والحرير يحرم لبسهما للرجال ومع ذلك فهما طاهران.

 

وتابعت: أنه بالنظر إلى الكحول نجد أنه يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير؛ وطبقًا للنصوص

الفقهية التي أشرنا إليها من أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة يكون الكحول طاهرًا، ولا تأثير لاستعماله على نقض الوضوء، خاصة وهو معدٌّ للتنظيف والتطهر، ومن ثَمَّ يكون استعماله جائزًا شرعًا في الأغراض المبينة إلا في حالة الشرب وتناوله بدلًا من الخمور فإنه يحرم شربه شرعًا؛ لأنه مسكر، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ويستوي في الشرب قليله وكثيرة، وكذلك يحرم على المسلم تناول أي طعام أو شراب دخله شيء من الكحول؛ لأنه محرم شرعًا، وحكمه حكم الخمر المحرمة شرعًا.