حكم استخدام الكحول وهل ينقض الوضوء.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المقرر شرعًا هو أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فالمخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، والخمر وإن كانت محرمة إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنها طاهرة، وأن المحرم هو شربها، خلافًا لجمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول بنجاستها وحرمتها.
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي، أن النجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجس محرم ولا عكس؛ لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه لا يقتضي الحكم بالنجاسة، فالذهب والحرير يحرم لبسهما للرجال ومع ذلك فهما طاهران.
وتابعت: أنه بالنظر إلى الكحول نجد أنه يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير؛ وطبقًا للنصوص