ما حكم الدين في منع صاحب العمل للعامل من الذهاب إلى المسجد للصلاة؟
يسأل الكثير من الناس عن ما حكم الدين فى منع صاحب العمل للعامل من الذهاب إلى المسجد للصلاة فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف فقال لا يجوز لصاحب العمل منع أحد من العمال من أداء فرض الله تعالى ، سواء أكان صلاة أم غيرها ، ما دام أداء الفريضة ممكنا فى وقت العمل وغير ضار به .
فإذا جاء وقت الظهر مثلا، ووقته معروف يمتد حوالى ثلاث ساعات إلى العصر فى فصل الصيف ، فصلاة الظهر تقع أداء فى أى وقت من هذه الساعات كما بينه النبى صلى الله عليه وسلم للأمة من واقع بيان جبريل له ، وإن كانت المبادرة بأدائها فى أول الوقت أفضل للحديث الوارد فى ذلك . فإذا أمكن للعامل أن يصلى الظهر فى وقتها حاضرا قبل العصر، سواء أكان فى أثناء العمل أو بعد الانصراف منه وليس فى ذلك ضرر للعمل لم يجز لصاحب العمل أن يمنعه من الصلاة . أما إذا كان أداء العامل للصلاة يضر بالعمل فلابد من إذن صاحب العمل ، فإن أذن فبها ونعمت ، وإن لم يأذن جاز للعامل تأخير صلاة الظهر حتى يصليها مع العصر عند الانصراف من العمل . وذلك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .
ومثل ذلك إذا كان صاحب العمل متشددا وهدد العامل بالفصل أو بخصم جز من أجره يتضرر منه إذا ذهب إلى الصلاة جاز جمع الصلاتين جمع تأخير .
ولى رجاء حتى تكون العلاقة