رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما حكم الدين في المرأة التي تزوج نفسها منم دون وليها؟

أرشيفية
أرشيفية

 يسأل الكثير من الناس عن حكم الدين فى المرأة التى تزوج نفسها من دون وليها، أجاب الشيخ عطية صقر، رحمه الله، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فقال مما درج عليه الناس من قديم الزمان أن تكون هناك كفاءة بين الزوجين، ومن هنا وجد الاختيار فى قبول أحد الطرفين للآخر عند الخطبة، والمقياس الأول للكفاءة هو الدين، والذى يليه فى المرتبة الأخلاق، وما بعدها يترك للعوامل التى تختلف زمانًا ومكانًا.

الذى يزن ذلك هو العاقل الحكيم الذى يزن الأمور بميزان العقل البعيد عن حدة العواطف، وذلك أحرى بالرجال إلى حد كبير، دون إغفال للناحية العاطفية عند المرأة، فلابد من إشراكها فى الاختيار أيضًا، وبهذا الاشتراك يوجد نوع من التوازن فى تقدير كفاءة الزوج.
 وللعلماء فى تقدير الكفاءة وجهان: أحدهما أنها شرط لصحة النكاح متى فقدت بطل العقد، وهو قول الشافعية وأحد الروايتين عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة إذا زوجت العاقلة نفسها ولها ولى عاصب لم يرضَ بالزواج قبل العقد، والوجه الثانى أنها شرط للزوم النكاح، فيصح العقد من دونها ويثبت الخيار، وهو الرواية الثانية عن أحمد، والكفاءة بهذا حق للأولياء، كما أنها حق للمرأة.
 من هنا شرعت استشارة البنت، واحترام رأيها، وجاءت فى ذلك نصوص منها: ما رواه مسلم "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر ولا تنكح البكر حتى تُستأذن"، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت" وفى رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر وأذنها سكوتها"، ومما يدل على تأكدها حديث البخارى أن خنساء بنت خدام زوَّجها أبوها وهى كارهة وكانت ثيبًا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحها، وفى رواية أحمد والنسائى وابن ماجه أن خنساء أو غيرها قالت للرسول -إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته، فجعل النبى الأمر إليها - أى الخيار- فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. وكانت الأََمَة "بريرة" متزوجة من العبد "مغيث"، فلما عتقت لم ترض أن تبقى معه لعدم التكافؤ، ولم ترض بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم حين تدخل بينهما، وفى مصنف عبدالرزاق أن امرأة مات زوجها فى غزوة أحد وترك لها ولدًا، فخطبها أخوه فأراد أبوها أن يزوجها رجلًا غيره، ولما تم الزواج شكت للنبى أن عم ولدها أخذه منها لما تزوجت غيره، فقال لأبيها "أنت الذى لا نكاح لك، اذهبى فتزوجى عم ولدك".
 هذا كله فى المشورة واحترام

رأى المرأة عند الزواج، لكن هل لها أن تباشر العقد بنفسها أم الذى يباشر هو ولى أمرها؟ يرى جمهور الفقهاء "مالك والشافعى وأحمد" أن المرأة لا تباشر العقد بنفسها، سواء أكانت بكرًا أو ثيبًا، لأن العقد هو نهاية المطاف من التشاور، وولى الأمر أرجح رأيًا كما تقدم وجاء فى ذلك حديث رواه أصحاب السنن "لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هى التى تزوج نفسها"، وحديث آخر من روايتهم "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل"، ثلاث مرات، كما ورد حديث "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" رواه ابن حبان.

 يقول النووى فى شرح صحيح مسلم، إن العلماء اختلفوا فى اشتراط الولى فى صحة النكاح، فقال مالك والشافعى: يشترط ولا يصح نكاح إلا بولى وقال أبو حنيفة: لا يشترط فى الثيب ولا فى البكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها و لا يجوز بغير إذنه، وقال داود: يشترط الولى فى تزويج البكر دون الثيب. اهـ .
 هذا ، وإذا كان القانون المصرى يأخذ برأى أبى حنيفة للتيسير، فإن المرأة المصرية التى تريد أن تثبت وجودها وتتمتع بحريتها واستقلالها استغلته استغلالًا سيئًا، ورأينا بنات يخرجن عن طاعة أوليائهن ويتزوجن من يُردن، وتعرضن بذلك إلى أخطار جسيمة. وأرى العودة إلى رأى الجمهور فهو أقوى وأحكم، والظروف الحاضرة ترجح ذلك، وقد رأى عمر رضى الله عنه إيقاع الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد، لسوء استغلال الرجال لما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من إيقاعه مرة واحدة، وإذا وجدت المصلحة فثمَّ شرع الله (9/474).