رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رفض دعاوى عدم دستورية قانون العمل الموحد

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول 7 دعاوٍ تطالب بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد، وتضمنت الدعوى الأولى رقم 19 لسنة 33 المطالبة بعدم دستورية نص المادة (6) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد.

 

فيما تضمنت الدعاوى أرقام 33 لسنة 37 دستورية، و34 لسنة 37 دستورية، و36 لسنة 37 دستورية، و37 لسنة 37 دستورية، و67 لسنة 37 دستورية، و80 لسنة 37 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدَّل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل.

 

وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضي في الخدمة سنة كاملة، تزداد إلي ثلاثين يومًا متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، كما تكون

الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، وفي جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية. ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.