رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم اعتداء الزوج على الزوجة والأولاد بحجة أنه يؤدبهم

خلافات زوجية - أرشيفية
خلافات زوجية - أرشيفية

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "ما حكم اعتداء الزوج على الزوجة والأولاد وترويعهم بحجة أنه يؤدبهم، ويدعي أن ذلك أمر جائز شرعًا؟".

 

وقالت الدار، إن ما يدعيه هذا الزوج من جواز الاعتداء على الزوجة والأولاد وتهديدهم وترويعهم بحجة أنه يؤدبهم ويربيهم، لا علاقة له بالشريعة الإسلامية السمحاء، بل إن الإسلام قد حث على خلاف ذلك، وجعل حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهليهم معيارًا للخيرية؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم

لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» رواه الترمذي.

 

وأضافت الدار أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب نسائه قط؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ" رواه مسلم.